• 492
  • أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

    ابتاع: ابتاع : اشترى
    ابتعته: ابتاع : اشترى
    " لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ " *
    حديث رقم: 3092 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1215 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
    حديث رقم: 1216 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
    حديث رقم: 1218 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك
    حديث رقم: 4569 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى
    حديث رقم: 4570 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى
    حديث رقم: 4580 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع ما ليس عند البائع
    حديث رقم: 2183 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا
    حديث رقم: 15046 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15047 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15048 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15050 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15051 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15297 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5075 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5073 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6010 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 6011 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 6021 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
    حديث رقم: 11285 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 20066 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ
    حديث رقم: 20876 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
    حديث رقم: 587 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2511 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 5246 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6120 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8583 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 771 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 3027 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3028 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3029 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3030 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3031 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3032 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3034 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3035 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3036 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3038 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3039 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3041 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3062 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3067 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3068 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3069 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3070 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3071 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3073 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3074 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3075 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 13737 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 9791 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
    حديث رقم: 9792 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ
    حديث رقم: 10024 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10025 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10030 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10031 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10039 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10049 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10176 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 585 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2466 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2467 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1466 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ
    حديث رقم: 1508 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ
    حديث رقم: 1402 في مسند الطيالسي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 1443 في مسند الطيالسي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3679 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 3684 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 3680 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 3685 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 224 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 181 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 857 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 208 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 1104 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 298 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً
    حديث رقم: 850 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 169 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ
    حديث رقم: 8819 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
    حديث رقم: 1776 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ أَبُو خَالِدٍ ، أُمُّهُ صَفِيَّةُ ، وَقِيلَ : فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ ، وَأُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، مِنْ مَسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ ، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةَ بَعِيرٍ ثُمَّ حَسُنَ إِسْلَامُهُ ، وُلِدَ فِي الْكَعْبَةَ ، عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً ، سِتِّينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَسِتِّينَ فِي الْإِسْلَامِ ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ . وَقِيلَ : ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ ، لَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ ، أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، انْفَلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْقَتْلِ ، فَكَانَ إِذَا اسْتَغَلْظَ فِي الْيَمِينِ قَالَ : لَا وَالَّذِي نَجَّانِي يَوْمَ بَدْرٍ ، أَحَدُ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قُرَيْشٍ بِالْبَذْلِ وَالْعَطِيَّةِ وَالْبِرِّ وَالْهَدِيَّةِ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَبْلِ مَوْتِهِ مَا صَنَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا صَنَعَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ ، أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأُصِيبَ بِابْنِهِ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، مَاتَ قَبْلَهُ . رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ حِزَامٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةُ ، وَمُسْلِمُ بْنُ جُنْدُبٍ ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، وَصَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي آخَرِينَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ، فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع) اشترى (طعامًا فلا يبعه) مجزوم بلا الناهية، وفي رواية فلا يبيعه بالرفع على أنها نافية وهو أبلغ في النهي من صريح النهي (حتى يستوفيه) أي يقبضه وألحق مالك بالابتياع سائر عقود المعاوضة كأخذه مهرًا أو صلحًا فلا يجوز بيعه قبل قبضه فلو ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه وألحق بالبيع دفعه عوضًا كدفعه مهرًا أو خلعًا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحًا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه وأما دفعه قرضًا أو قضاء عن قرض فيجوز وعموم قوله طعامًا يشمل الربوي وغيره وهو المشهور وفي أن المنع معلل بالعينة ويدل عليه إدخال مالك أحاديثه تحت الترجمة. وما في مسلم عن طاوس قلت لابن عباس: لم نهي عن بيعه قبل قبضه؟ قال: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ بالهمز وعدمه أي مؤخرًا، يعني أنهم يقصدون إلى دفع ذهب في أكثر منه والطعام معلل أو تعبدي غير معلل قولان. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف والقعنبي ومسلم عن القعنبي ويحيى الثلاثة عن مالك به. وتابعه جماعة عن نافع به. (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر من الثقات الأثبات (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) للعينة أو لأن للشارع غرضًا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس لا سيما زمن الشدة والمسغبة وانتفاع الكيال والحمال فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور فلا يحصل ذلك الغرض، وقال محمد بن عبد السلام الصحيح عند أهل المذهب أن النهي عنه تعبدي، وظاهر الحديث قصر النهي على الطعام ربويًا كان أم لا، وعليه مالك وأحمد وجماعة فيجوز فيما عداه إذ لو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام فائدة ودليل الخطاب كالنص عند الأصوليين، ومنعه أبو حنيفة إلا فيما لا ينقل كالعقار تعلقًا بقوله: حتى يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل لتعذر الاستيفاء فيه ومنع الشافعي بيع كل مشترى قبل قبضه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فعم. وأجيب بقصره على الطعام لحديث ابن عمر لأنه دل بالمفهوم على أن غير الطعام بخلافه ويحمله على بيع الخيار فلا يبيع المشتري قبل أن يختار وأما قول ابن عباس عند الشيخين وأحسب كل شيء مثله أي الطعام فإنما هو إخبار عن رأيه ليس بمرفوع، وشذ عثمان البتي فأجاز ذلك في كل شيء وهو مخالف للإجماع وللحديث فلا يلتفت إليه. وتابع مالكًا عليه إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عند مسلم. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع) نشتري (الطعام فيبعث) صلى الله عليه وسلم (علينا من يأمرنا) محله نصب مفعول يبعث (بانتقاله) أي نقله (من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه) أي غيره (قبل أن نبيعه) لأن بنقله يحصل قبضه وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض، وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف فأجاز بيعه قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية وبين المكيل والموزون فلا بد من الاستيفاء. وقد روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: من اشترى بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ففي قوله بكيل أو وزن دليل على أن ما خالفه بخلافه. وجعل مالك رواية حتى يستوفيه تفسيرًا لرواية حتى يقبضه لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل أو الوزن على المعروف لغة قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ }وقال: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ }وقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ } والحديث أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك به. (مالك عن نافع) مولى ابن عمر (أن حكيم بن حزام) بمهملة وزاي، ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب، وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالمًا بالنسب. (ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه) يقبضه (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه) وفائدة ذكره بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل به فلا يتطرق إليه احتمال نسخ. (مالك أنه بلغه) وصله مسلم بمعناه من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة (أن صكوكًا) جمع صك ويجمع أيضًا على صكاك وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام لمستحقه (خرجت للناس في زمان) إمارة (مروان بن الحكم) على المدينة من جهة معاوية (من طعام الجار) بجيم فألف فراء، موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك (فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها) يقبضوها (فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو أبو هريرة كما في مسلم (فقال أتحل) تجيز (بيع الربا) ولمسلم عن أبي هريرة أحللت بيع الربا (يا مروان) وفيه أن الترك فعل لأنه لم يحل وإنما ترك النهي، وهذا إغلاظ في الإنكار، وقد كان زيد ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن أبا هريرة كان مفتيًا على الأمراء وغيرهم، وقيل لم يكن مفتيًا. قال القرطبي وهو باطل وكيف لا يكون مفتيًا وهو من أكثر الصحابة ملازمة لخدمته صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديثه وأغزرهم علمًا (فقال مروان: أعوذ بالله) أعتصم به من أن أحل الربا ولمسلم فقال مروان: ما فعلت (وما ذاك فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها) ولمسلم: فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي (فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها) أصحابها واحتج به بعضهم على فسخ البيعتين معًا لأنه لو كان إنما يفسخ البيع الثاني فقط لقال: ويردونها إلى من ابتاعها من أهلها قال عياض: ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد بأهلها من يستحق رجوعها إليه، والنهي إنما هو عن بيعه من مشتريه لا عن بيعه ممن كتب له لأنه بمنزلة من رفعه من موضعه أو من وهب له. وفي مسلم فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. (مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر) بضم الصاد وفتح الباء، جمع صبرة (ويقول له من أيها تحب أن أبتاع) أشتري (لك فقال المبتاع) أي الذي يريد أن يشتري (أتبيعني ما ليس عندك) وقد نهي عنه (فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك) وكأنه استنبط ذلك من حديثه في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بطريق الأولى أو بلغه حديث حكيم بن حزام قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك رواه أصحاب السنن. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل) بفتح الجيم وكسر الميم وإسكان التحتية ولام (بن عبد الرحمن) المؤذن المدني أمه من ذرية سعد القرظ، وكان يؤذن وسمع ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعنه مالك بواسطة يحيى وبلا واسطة والصواب أن اسم أبيه عبد الرحمن كما هنا، وقيل اسمه عبد الله بن سويد أو سوادة ذكره ابن الحذاء (يقول لسعيد بن المسيب:إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى) بتحتية أو فوقية (الناس) بالرفع نائب فاعل يعطى بتحتية،والنصب على أنه المفعول الثاني لتعطى بفوقية ونائب الفاعل ضمير هي الناس (بالجار) بجيم،محل معلوم بالساحل (ما شاء الله) في الذمة بدليل قوله (ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون عليّ إلى أجل فقال له سعيد أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك) زاد غير يحيى في الموطأ قال مالك: وذلك رأيي أي خوفًا من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو بيعه قبل أن يستوفيه فمنع من ذلك للذريعة التي يخاف منها التطرق إلى المحذور وإن قلت قاله البوني. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لما قبله (أنه من اشترى طعامًا برًا أو شعيرًا أو سلتًا أو ذرة) بذال معجمة (أو دخنًا) بمهملة (أو شيئًا من الحبوب القطنية) السبعة (أو شيئًا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة) كتمر وزبيب وزيتون (أو شيئًا من الأدم) بضمتين جمع إدام بزنة كتاب وكتب ودليل أنه بلفظ الجمع توكيده بقوله (كلها) دون كله (الزيت والسمن والعسل والخل والجبن) بضم الجيم وسكون الباء، على الأجود وضمها للإتباع والتثقيل، وهي أقلها ومنهم من خصه بالشعر (واللبن والشيرق) بتحتية وموحدة بدلها نسختان دهن السمسم قال البوني: وهو السيرج أيضًا بالجيم (وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه) عملاً بعموم الحديث فإنه شامل للطعام الربوي وغيره وجمع بينهما للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد أو لأن كل رواية أفادت معنى لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاً أو أن الاستيفاء أكثر معنى من القبض لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لأجل الثمن صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، ‏.‏ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Hakim ibn Hizam traded in food for people as Umar ibn al-Khattab had ordered him to do. Hakim re-sold the food before he had taken delivery of it. That reached Umar ibn al-Khattab and he revoked the sale and said, "Do not sell food which you have purchased until you take delivery of it

    Nafe a rapporté que Hakim Ibn Hizam avait acheté une nourriture que Omar Ibn Al-Khattab avait offerte aux gens. Hakim, ayant vendu cette nourriture avant de ne l'avoir possédé, et ceci fut appris par Omar Ibn Al-Khattab, il la lui rendit, en disant: «ne revends jamais une marchandise que tu viens d'acheter, avant qu'elle ne soit en ta possession»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian [Umar] berkata; "Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya

    Ömer b. Hattab'ın emriyle Hakim b. Hizam insanlar için gıda maddeleri satın aldı ve teslim almadan geri sattı. Bunu işiten Ömer (r.a.) pazarlığı dudurdu ve: «Satın aldığın gıda maddelerini teslim almadan önce satma» buyurdu

    রেওয়ায়ত ৪৪. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, হাকিম ইবন হিযাম (রাঃ) খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেন। উহা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থে ক্রয় করার জন্য উমর (রাঃ) হুকুম দিয়াছিলেন। হাকিম ইবন হিযাম কব্জা করার পূর্বে সে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলেন। উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট সেই সংবাদ পৌছিলে তিনি সেই বিক্রয় বাতিল করিয়াছিলেন এবং বলিলেন, তোমার ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্যকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিও না।