• 1942
  • رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ : إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ " ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : " لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ " ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ : إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

    الحولين: الحول : العام أو السنة
    لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ
    حديث رقم: 1800 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 3986 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 13030 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّضَاعِ ، مَنْ قَالَ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَتَانِ ، وَلَا
    حديث رقم: 13052 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ، إِلَّا مَا كَانَ
    حديث رقم: 8377 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 8378 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 13436 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 935 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 936 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 948 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
    حديث رقم: 14594 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14595 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14605 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 14596 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ رَضَاعِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 14604 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِالْحَوْلَيْنِ
    حديث رقم: 3816 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3820 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 3819 في سنن الدارقطني كِتَابُ الرَّضَاعِ
    حديث رقم: 2275 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابٌ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 604 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2307 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثاني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 391 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

    (ما جاء في الرضاعة بعد الكبر) (مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير) هل تؤثر التحريم (فقال أخبرني عروة بن الزبير) قال ابن عبد البر هذا حديث يدخل في المسند أي الموصول للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ولقائه سهلة بنت سهيل وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بمعناه ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (أن أبا حذيفة) اسمه مهشم وقيل هشيم وقيل هاشم (بن عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي كان طوالاً حسن الوجه (وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) السابقين إلى الإسلام، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة وأربعين إنسانًا وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين (وكان قد شهد بدرًا) وسائر المشاهد واستشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة (وكان تبنى سالمًا) الفارسي المهاجري الأنصاري (الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة) قال البخاري: كان مولى امرأة من الأنصار. قال ابن حبان: يقال لها ليلى ويقال: ثبيتة بضم المثلثة وفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الفوقية، بنت يعار، بفتح التحتية والمهملة المخففة فألف فراء، ابن زيد بن عبيد وكانت امرأة أبي حذيفة. وبهذا جزم ابن سعد وقيل اسمها سلمى. وقال ابن شاهين: سمعت ابن أبي داود يقول: هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يعار الأنصارية أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة فتبناه، أي اتخذه ابنًا، وشهد اليمامة وكان معه لواء المهاجرين فقطعت يمينه فأخذه بيساره فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع فقال: ما فعل أبو حذيفة؟ قيل: قتل قال: فأضجعوني بجنبه فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثبيتة، فقالت: إنما أعتقته سائبة فجعله في بيت المال، رواه ابن المبارك، وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال: كليه وكان ذلك ترك إلى أن تولى عمر وإلا فاليمامة كانت في خلافة أبي بكر (كما تبنى) أي اتخذ (رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة) الكلبي ابنًا (وأنكح) أي زوج (أبو حذيفة سالمًا وهو يرى أنه ابنه) المتبنى المذكور (أنكحه) أعاده لطول الكلام بالفصل بقوله وهو إلخ وهذا حسن موجود في القرآن كقوله {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ }فأعاد لما جاءهم لطول الكلام وقوله {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ }فأعاد أنكم (بنت أخيه فاطمة) وفي رواية يونس وشعيب وغيرهما عن الزهري: هند. قال ابن عبد البر: والصواب فاطمة (بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول) الفاضلات (وهي من أفضل أيامى قريش) جمع أيم من لا زوج لها بكرًا أو ثيبًا. زاد في رواية شعيب عن الزهري وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه. (فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال {ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ } أعدل {عِنْدَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } بنو عمكم (رد) بالبناء للمفعول (كل واحد من أولئك إلى أبيه) الذي ولده (فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه) وفي رواية شعيب فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين (فجاءت سهلة) بفتح المهملة وسكون الهاء (بنت سهيل) بضم السين، مصغر ابن عمرو، بفتح العين، أسلمت قديمًا بمكة (وهي امرأة أبي حذيفة) وهاجرت معه إلى الحبشة، فولدت له هناك محمدًا وهي ضرة معتقة سالم الأنصارية (وهي من بني عامر بن لؤي) فهي قرشية عامرية، وأبوها صحابي شهير (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى) نعتقد (سالمًا ولدًا) بالتبني (وكان يدخل علي وأنا فضل) بضم الفاء والضاد المعجمة، قال ابن وهب: أي مكشوفة الرأس والصدر وقيل: علي ثوب واحد لا إزار تحته. وقيل: متوشحة بثوب على عاتقها، خالفت بين طرفيه. قال ابن عبد البر: أصحها الثاني. لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره. (وليس لنا إلا بيت واحد) فلا يمكن الاحتجاب منه. زاد في رواية شعيب وقد أنزل الله فيه ما علمت (فماذا ترى في شأنه؟) ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا، ولا منافاة فإن سهلة ذكرت السؤالين للنبي صلى الله عليه وسلم واقتصر كل راو على واحد. (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات) قال ابن عبد البر: وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده: عشر رضعات. والصواب رواية مالك وتابعه يونس: خمس رضعات (فيحرم بلبنها) زاد في مسلم فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير وكان قد شهد بدرًا. وفي لفظ له: أرضعيه تحرمي عليه. ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال أبو عمر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. وقال عياض ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء. قال النووي: وهو حسن ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب وهو موضع بيان ومطلق الرضاع يقتضي مص الثدي، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسهما أنه ابنها وهي أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى وكأنهم رحمهم الله لم يقفوا في ذلك على شيء. وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. (وكانت تراه ابنًا من الرضاعة) لقوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه (فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) الأجانب (فكانت تأمر أختها أم كلثوم) بضم الكاف من الكلثمة وهي الحسن (ابنة أبي بكر وبنات أخيها) عبد الرحمن (أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال). قال ابن المواز: ما علمت من أخذ به عامًا إلا عائشة ولو أخذ به في رفع الحجاب آخذ لم أعبه وتركه أحب إلى الباجي وانعقد الإجماع على أنه لا يحرم يعني والخلاف إنما كان أولا ثم انقطع القرطبي في قول ابن المواز عامًا نظر فحديث الموطأ نص في أنها أخذت به في رفع الحجاب خاصة ألا ترى قوله: من تحب أن يدخل عليها من الرجال اهـ. ولا نظر فمراد ابن المواز بالعموم في كل الناس لا خاص بسهلة، وقال ابن العربي ذهب إلى قولها أن رضاع الكبير يحرم عطاء والليث لحديث سهلة هذا ولعمر الله إنه لقوي ولو كان خاصًا بسالم لقال لها: ولا يكون لأحد بعدك، كما قال لأبي بردة في الجذعة اهـ وليس بلازم. وقال أبو عمر: قال به قوم منهم عطاء والليث وروي عن علي، ولا يصح عنه وروى ابن وهب عن الليث أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا. وروى عبد الله بن صالح أن امرأة جاءت إلى الليث فقالت: أريد الحج وليس لي محرم فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين معه وحجتهم حديث عائشة هذا وفتواها وعملها به. (وأبى) امتنع (سائر) أي باقي (أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس) زاد أبو داود حتى يرضع في المهد (وقلن) لعائشة (لا والله ما نرى) نعتقد (الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده) لأنها قضية في عين لم تأت في غيره واحتفت بها قرينة التبني وصفات لا توجد في غيره فلا يقاس عليه. قال المازري ولها أن تجيب بأنه ورد متأخرًا فهو ناسخ لما عداه مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجاب والتغليظ فيه كذا قال وفيه نظر لا يخفى (لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير) فأجازته عائشة ومنعه باقيهن. وفي مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم عن عائشة قال: فمكثت سنة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة ثم لقيت القاسم فأخبرته قال: حدثه عني أن عائشة أخبرتنيه. قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قديمًا ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص. وقال ابن المنذر: لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخًا. وقد روى البخاري بعضه عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه أبو داود والبرقاني تامًا نحوه. ومسلم من طرق عن القاسم عن عائشة ومن طرق عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أنها قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة، فذكرت الحديث بنحوه وفي بعض طرقه عن زينب أن أمها قالت: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة إلخ. (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل) لم يسم (إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء) بالمدينة (يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل) قال أبو عمر: هو أبو عبس بن جبر الأنصاري ثم الحارثي البدري (إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة) أمة (وكنت أطؤها فعمدت) بفتح الميم، قصدت (امرأتي إليها فأرضعتها) لتحرمها علي (فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها) فحرمت عليك (فقال عمر: أوجعها) أي امرأتك (وائت جاريتك) طأها وهذا معنى إيجاعها (فإنما الرضاعة رضاعة الصغير) كما دلت عليه الأحاديث والتنزيل. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري قال أبو عمر: منقطع يتصل من وجوه منها ما رواه ابن عيينة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني (أن رجلاً سأل أبا موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) بالكوفة (فقال إني مصصت) بكسر الصاد الأولى وفتحها وإسكان الثانية، شربت شربًا رفيقًا (عن) وفي نسخة من (امرأتي من ثديها لبنًا) مفعول مصصت لأنه يتعدى بنفسه وقوله عن أو من متعلق مقدم عليه أي لبنًا ناشئًا عن أو من امرأتي (فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها) بضم الهمزة، أظنها (إلا قد حرمت عليك) لظاهر قوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } (فقال عبد الله بن مسعود انظر) نظر تأمل (ما) زاد في نسخة (ذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة) محرمة (إلا ما كان في الحولين) لقوله تعالى {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }فجعل إتمامها حولين يمنع أن الحكم بعدهما كحكمهما فتنفى رضاعة الكبير. وفي الصحيحين مرفوعًا إنما الرضاعة من المجاعة، وفي الحديث لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم أو قال أنشر العظم، رواه أبو داود عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا، وصحح أبو عمر رفعه، وفي الترمذي وقال: حسن مرفوعًا: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الحولين. وكل ذلك ينفي رضاعة الكبير لأن رضاعه لا ينفي جوعه ولا يفتق أمعاءه ولا يشد عظمه إلى آخره (فقال أبو موسى) زاد في رواية ابن عيينة يا أهل الكوفة (لا تسألوني عن شيء ما كان) أي وجد (هذا الحبر) بفتح الحاء عند جمهور أهل الحديث وقطع به ثعلب وبكسرها وقدمه الجوهري والمجد أي العالم (بين أظهركم) أي بينكم وأظهر زائد وأتى الإمام بهذين الأثرين بعد حديث سهلة للإشارة إلى أن العمل على خلافه فهو خصوصية لها أو منسوخ وهذا مذهب الجمهور بل ادعى الباجي الإجماع عليه بعد الخلاف كما مر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي، مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَىْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that a man said to Abu Musa al-Ashari, "I drank some milk from my wife's breasts and it went into my stomach." Abu Musa said, "I can only but think that she is haram for you." Abdullah ibn Masud said, "Look at what opinion you are giving the man." Abu Musa said, "Then what do you say?" Abdullah ibn Masud said, "There is only kinship by suckling in the first two years." Abu Musa said, "Do not ask me about anything while this learned man is among you

    Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'un homme avait dit à Abou Moussa Al-Ach'ari: «J'ai sucé le sein de ma femme et j'ai avalé le lait». Abou Moussa lui répondit: «Je pense que ta femme t'est interdite». Abdallah Ibn Mass'oud dit: «Fais attention à ce que tu viens de dire à l'homme» Abou Moussa répliqua: «que dis-tu donc toi»? Abdallah Ibn Massou'd répondit: «L'allaitement n'impose des interdictions que s'il est donné au cours des deux premières années du nourrisson». Abou Moussa dit alors: «ne me posez plus de questions, tant que cet éru-dit se trouve présent». Chapitre II L'ensemble de ce qui dit sur l'allaitement

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari; "Saya pernah menetek pada payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam perutku?" [Abu Musa] menjawab; "Menurutku isterimu setatusnya telah berubah menjadi mahram kamu." [Abdullah bin Mas'ud] pun berkata; "Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! " Abu Musa bertanya; "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan." Kemudian Abu Musa berkata; "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian

    Yahya b. Saîd'den: Bir adam Ebu Musa el-Eşarî'ye: «— Ben hanımımın memesini emdim, karnıma süt gitti (bunun hükmü nedir?)» diye sordu. Ebu Musa: «— Bana göre o kadın sana haram olmuştur.» deyince Abdullah b. Mes'ud: «— Adama nasıl fetva verdiğine dikkat et» dedi. Ebu Musa: «— Bu hususda sen ne dersin?» deyince, îbn Mes'ud: «—Emme ancak iki sene içerisinde olur» dedi. Bunun üzerine Ebu Musa: «— Bu büyük alim aranızda iken, bana bir şey sormayınız.» dedi

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابوموسیٰ اشعری سے کہا میں اپنی عورت کا دودھ چھاتی سے چوس رہا تھا وہ میرے پیٹ میں چلا گیا ابوموسیٰ نے کہا وہ میرے نزدیک وہ عورت تجھ پر حرام ہوگئی عبداللہ بن مسعود نے کہا دیکھو کیا مسئلہ بتاتے ہو اس شخص کو ابوموسیٰ بولے اچھا تم کیا کہتے ہو عبداللہ بن مسعود نے کہا رضاعت وہ ہے جو دو برس کے اندر ہو جب ابومویس نے کہا مجھ سے کچھ مت پوچھا کرو جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے ۔

    রেওয়ায়ত ১৪. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করিলেন- আমি আমার স্ত্রীর স্তন চুষিয়াছি, দুধ আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন- আমি মনে করি, তোমার স্ত্রী তোমার উপর হারাম হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রহঃ) বললেনঃ ভাবিয়া দেখুন এই ব্যক্তি কে, কি ফতোয়া দিতেছেন? আবূ মূসা বলিলেনঃ তবে আপনি কি বলেন? আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিলেনঃ দুধ খাওয়া দুই বৎসরের ভিতরেই হয়, অতঃপর আবু মূসা (রাঃ) বলিলেনঃ এই বিজ্ঞজন যতদিন তোমাদের মধ্যে আছেন তোমরা (কোন বিষয়ে) আমার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিও না।