• 255
  • عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

    أم: أم الولد : هي الأمَة التي ولدت من سيدها
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

    (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها) (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال: سمعت القاسم بن محمد) بن الصديق (يقول إن يزيد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية (فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا) ماتوا عنهن (فتزوجوهن) أي الرجال (بعد حيضة أو حيضتين) بعد موت ساداتهم وأو تحتمل الشك والتنويع، أي إن منهن من تزوج بعد حيضة ومنهم من تزوج بعد حيضتين (فقال القاسم بن محمد: سبحان الله) تعجبًا من هذا الحكم مستدلاً على إبطاله بقوله (يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا }ما هن من الأزواج) فما عليهن عدتهن إنما عليهن الاستبراء بحيضة. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) وتسميتها عدة تجوز عن الاستبراء. (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر (أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة) لأنها ليست من الأزواج فلم تدخل في الآية (قال مالك: وهو الأمر عندنا) بدار الهجرة (وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) على القاعدة في استبراء من لا تحيض.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ‏.‏

    Malik said, "This is what is done among us." Malik added, "If she does not have a menstrual period, her idda is three months

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Al Qasim bin Muhammad] ia berkata; "Iddahnya ummul walad jika ditinggal mati oleh majikannya ialah satu kali haid." Malik berkata; "Begitulah pendapat kami." Malik menambahkan, "Jika dia tidak lagi haid (monopause), maka iddahnya ialah tiga bulan

    قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ام ولد کا جب آقا مر جائے تو ایک حیض تک عدت کرے اور اگر اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے

    রেওয়ায়ত ৯২. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, উম্মে ওয়ালাদ-এর মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দত হইতেছে এক হায়য। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) বলিতেন, উম্মে ওয়ালাদ-এর কর্তার মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দত হইবে এক হায়য। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকটও মাস্'আলা এইরূপ। মালিক (রহঃ) বলেন, উম্মে ওয়ালদ-এর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তাহার ইদ্দত হইবে তিন মাস।