• 2058
  • عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : " إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ " ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَالَ : " أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ

    لا توجد بيانات
    اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ أَبُو

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: ولدت سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ قَالَ مالِكٍ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.

    (عدة المتوفى عنها زوجها) (مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس) بن عمرو الأنصاري أخي يحيى مات سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل بعدها له في الموطأ ثلاثة أحاديث مرفوعة هذا ثالثها: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه قال سئل) بالبناء للمجهول، وفي البخاري أن السائل رجل قال الحافظ: لم أقف على اسمه (عبد الله بن عباس وأبو هريرة) وكان هو وأبو سلمة عند ابن عباس كما في الصحيحين (عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها). وللبخاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة (فقال ابن عباس آخر الأجلين) عدتها، وبالنصب، أي تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا إن ولدت قبلها فإن مضت ولم تلد تربصت حتى تلد جمعًا بين آيتي البقرة والطلاق. (وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت) تخصيصًا لآية البقرة بآية الطلاق (فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن) مع كريب أو وحده لإفتائه بالحل معارضًا لابن عباس (على أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية فعين مهملة فهاء تأنيث ابنة الحارث (الأسلمية) الصحابية (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة، في حجة الوداع كما في مسلم وغيره عن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع (بنصف شهر). وللبخاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. وفي مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن سبيعة: فلم تنشب أن وضعت. وفي مصنف عبد الرزاق عن عروة: بسبع ليال، وعن إبراهيم التيمي: بسبع عشرة ليلة أو قال بعشرين ليلة وعن عكرمة: بخمس وأربعين ليلة وعن معمر قال: يقول بعضهم: مكثت سبع عشرة ليلة ومنهم من يقول أربعين ليلة، وعند أحمد عن سبيعة فلم أمكث إلا شهرًا حتى وضعت. وفي النسائي عشرين ليلة وروى غير ذلك مما يتعذر فيه الجمع لاتحاد القصة ولعل ذلك السر في إبهام من أبهم المدة (فخطبها رجلان أحدهما شاب) هو أبو البشر، بفتحتين، ابن الحارث العبدري من بني عبد الدار كما أفاده ابن وضاح (والآخر كهل) هو أبو السنابل، بفتح السين المهملة والنون فألف فموحدة مكسورة فلام، ابن بعكك، بموحدة ثم مهملة ثم كافين، وزن جعفر كما سمي في الصحيحين وغيرهما، ابن الحارث القرشي العبدري اسمه حبة بموحدة وقيل نون وقيل عمرو وقيل عامر وقيل غير ذلك (فحطت) بفتح الحاء والطاء المهملتين، أي مالت ونزلت بقلبها (إلى الشاب) على عادة النساء (فقال الشيخ) أبو السنابل المعبر عنه أولاً بكهل (لم تحلي بعد) بضم الدال (وكان أهلها غيبًا) بفتحتين، جمع غائب كخادم وخدم (ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها) يقدمونه على غيره. وفي البخاري ومسلم فلما تعدّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، وتعدت بفتح العين المهملة وشد الدال أي خرجت (فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فسألته عن ذلك (فقال قد حللت فانكحي من شئت) زاد في رواية الأسود عن أبي السنابل: ولو رغم أنف أبي السنابل. رواه أبو القاسم البغوي قال ابن سعد أسلم أبو السنابل يوم الفتح وكان شاعرًا وبقي زمانًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن البرقي أنه تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل. لكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك به، وتابعه شعبة عن عبد ربه قال: سمعت أبا سلمة فذكره عند أصحاب السنن. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت) لقوله تعالى: {وَأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }فقد بين صلى الله عليه وسلم بإفتائه لسبيعة أنه مخصص لقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }(فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن) أباه (عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد) أي قبل دفنه (لحلت) بالوضع عملاً بالآية. (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور) بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو وبالراء (بن مخرمة) بفتح الميم وإسكان المعجمة له ولأبيه صحبة (أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية) نسبة إلى أسلم قبيلة شهيرة (نفست) بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وكسر الفاء أي ولدت (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال) سبق الخلاف في قدرها لأنه لا يمكن الجمع لاتحاد القصة، وأن ذلك لعله السر في إبهامها في نحو هذه الرواية زاد يحيى بن قزعة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدتك بوضع الحمل. وهذا الحديث رواه البخاري عن يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والمهملة عن مالك به. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) المدني (أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري (اختلفا في المرأة تنفس) بضم التاء وسكون النون وفتح الفاء أي تلد (بعد وفاة زوجها بليال) تنقص عن أربعة أشهر وعشر ما عدتها (فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت) لآية الطلاق (وقال ابن عباس آخر الأجلين) عدتها يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر انتظرته وإن وضعت قبلها انتظرتها لآية البقرة. ووجه الاختلاف أنهما عمومان تعارضا فجمع ابن عباس بينهما بذلك. وفي البخاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فقال ابن عباس آخر الأجلين فقلت: أنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن زاد الإسماعيلي فقال ابن عباس: إنما ذاك في الطلاق. (فجاء أبو هريرة) لعله كان قام لحاجة وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عباس لما استفتي كما في البخاري وغيره (فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) قاله على عادة العرب إذ ليس ابن أخيه حقيقة (فبعثوا كريبًا) بضم الكاف وفتح الراء وإسكان التحتية وموحدة (مولى عبد الله بن عباس) وفي البخاري فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا (إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك) ولا معارضة بين هذا وبين ما مر أن أبا سلمة دخل عليها فسألها لاحتمال أنه دخل معه أو بعده حتى يسمع منها بلا واسطة ولا بين كون الاختلاف في السابق بين أبي هريرة وبين ابن عباس، وهنا بينه وبين أبي سلمة لأن أصل الاختلاف بينهما وأبو هريرة وافق أبا سلمة فلا معارضة بهذين الأمرين كما ظن أبو عمر (فجاءهم) كريب (فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت) بسكون التاء، سبيعة (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) لما قال لها أبو السنابل: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. وفي رواية للبخاري فخطبها أبو السنابل فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحين حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم (فقال: قد حللت فانكحي من شئت) لانقضاء عدتك بوضع الحمل فبين مراد الله فلا معنى لمن خالفه، وفيه أن الحجة عند التنازع السنة فيما لا نص فيه من الكتاب وفيما فيه نص إذا احتمل التخصيص لأن السنة تبين مراد الكتاب. قال الشافعي: من عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن حفظ القرآن نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وفيه أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديمًا من زمن الصحابة ولا ينكره إلا جاهل وأن الكبير لا يرتفع على الصغير ولا يمنع إذا علم أن ينطق بما علم ورب صغير السن كبير العلم وجلالة أبي سلمة وإن كان يفتي مع الصحابة وهو القائل لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علمًا. وليس هذا الحديث عند القعنبي وابن بكير في الموطأ، وهو عند غيرهما وقد أخرجه النسائي عن قتيبة ومن طريق القاسم كلاهما عن مالك به، وتابعه عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون والليث الثلاثة عن يحيى بن سعيد عند مسلم قائلاً غير أن الليث قال: فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسم كريبًا وله طرق في الصحيحين والسنن. (قال مالك وهذا الأمر عندنا الذي لم يزل) أي استمر (عليه أهل العلم عندنا) أنها تحل بوضع الحمل وأجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلا ما روي عن علي من وجه منقطع أن عدتها آخر الأجلين وما جاء عن ابن عباس هنا لكن جاء عنه أنه رجع إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة قال ابن عبد البر ويصححه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوسًا وغيرهم على أن عدتها الوضع وعليه العلماء كافة وقد روى عبد الرزاق عن ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى {وَأُولاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ }قال وبلغه أن عليًا قال هي آخر الأجلين فقال ذلك اهـ. وفي البخاري عن ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة سورة النساء القصرى بعد الطولى ومراده أنها مخصصة لها لا ناسخة وقد احتج للقائل بآخر الأجلين بأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعتا في المتوفى زوجها عنها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين وهو آخر الأجلين وأجيب بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما من تحيض حصل المطلوب بالوضع وحديث سبيعة من آخر حكمه صلى الله عليه وسلم لأنه بعد حجة الوداع والله أعلم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا، سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ‏.‏ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Sulayman ibn Yasar that Abdullah ibn Abbas and Abu Salama ibn Abd ar-Rahman ibn Awf differed on the question of a wornan who gave birth a few nights after the death of her husband. Abu Salama said, "When she gives birth to the child she is carrying, she is free to marry." Ibn Abbas said, "At the end of two periods." Abu Hurayra came and said, "I am with my nephew", meaning Abu Salama. They sent Kurayb, a mawla of Abdullah ibn Abbas to Umm Salama, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, to ask her about it. He came back and told them that she had said that Subaya al-Aslamiya had given birth a few nights after the death of her husband, and she had brought the matter to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and he had said, "You are free to marry, so marry whomever you wish." Malik said, "This is how the people of knowledge here continue to act." 29.31 Widows Remaining in Their Houses until Free to Marry

    Soulaiman Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Abbas et Abou Salama Ibn Abdul Rahman se disputèrent sur le cas de la femme qui accouche quelques jours après la mort de son mari. Ainsi, Abou Salama dit: «Si elle accouche, elle pourra se remarier», et Ibn Abbas dit: «Elle a à fixer la période d'attente la plus longue (c.f. 1250-92). Arrivant, Abou Houraira dit: «Moi, j'approuve, le fils de mon frère désignant Abou Salama. Cela fait, ils envoyèrent Kouraib, l'esclave de Abdallah Ibn Abbas auprès de Oum Salama, la femme du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui demanda à ce sujet. Kouraib revint et leur rapporta qu'elle avait dit: «Soubai'a avait accouché quelques jours après la mort de son mari. Elle demanda à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à ce sujet, il lui répondit: «Tu pourras te marier d'avec celui que tu voudras. Chapitre XXXI Le séjour de la veuve dans la maison jusqu'au jour où elle pourra se marier

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sulaiman bin Yasar] bahwa [Abdullah bin Abbas] dan [Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf] pernah berselisih pendapat mengenai iddahnya seorang wanita yang melahirkan setelah beberapa hari ditinggal mati suaminya. Abu Salamah berpandangan; "Jika dia telah melahirkan bayinya, berarti dia sudah boleh menikah lagi dengan lelaki lain." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat; "Iddahnya adalah (iddah) yang paling lama masa waktunya." [Abu Hurairah] datang lalu berkata; "Aku sependapat dengan anak saudaraku, Abu Salamah." Kemudian mereka mengutus Kuraib, mantan budak Abdullah bin Abbas untuk menemui Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, untuk menanyakan hal tersebut. [Kuraib] kemudian datang kepada mereka, mengabarkan bahwa [Ummu Salamah] berkata, "Subai'ah Al Aslamiyah pernah melahirkan anaknya setelah beberapa hari ditinggal mati suaminya, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda kepadanya; 'Masa iddahmu telah usai, nikahlah dengan siapa saja yang kau mau." Malik berkata; "Menurut kami pendapat inilah yang masih dijadikan pegangan oleh ahli ilmu

    Süleyman b. Yesar'dan: Abdullah b. Abbas ve Abdurrahman b. Avf'ın oğlu Ebu Seleme, kocasının ölümünden bir kaç gece sonra doğuran kadının iddeti hakkında ihtilaf ettiler. Ebu Seleme «doğurunca iddeti biter» dedi. tbn Abbas da: «îki iddetin sonraya kalanı kadar iddet bekler» dedi. Ebu Hureyre geldi ve Ebu Sele-me'yi kasdederek «Ben amcamın oğlu ile aynı görüşteyim» dedi. Bunun üzerine Abdullah b.Abbas'ın kölesi Kureyb'i, bu meseleyi serması için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ın hanımı Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Kureyb, dönünce onlara Ümmü Seleme'nin şöyle dediği­ni bildirdi: Sübey'a el-Eslemiyye, kocasının ölümünden bir kaç gece sonra doğurunca konuyu Resulullah'a söyledi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem da: «İddetin bitmiştir. İstediğinle evlen» buyurdu. Diğer tahric: Nesaî, Talak -- Yahya b. Said rivayeti için bkz. Müslim, Talak Buhari ve Müslim ile Sünen kitaplarında başka rivayetleri de vardır. İmam Malik der ki: tlim erbabı bizde halen bu görüştedirler

    سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے اس عورت کی عدت میں اختلاف کیا جو پندرہ دن کے بعد اپنے خاوند کے مرنے کے بعد بچہ جنے ابوسلمہ نے کہا جب وہ بچہ جنے تو اس کی عدت گزر گئی اور عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں دونوں عدتوں میں جو دور ہو وہاں تک انتظار کرے اتنے میں ابوہریرہ آئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں پھر ان سب لوگوں نے اس مسئلے کو پوچھنے کے واسطے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کریب کو بھیجا جو عبداللہ بن عباس کے مولیٰ تھے انہوں نے کہا کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد چند روز کے بعد جنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا تو حلال ہوگئی جس سے چاہے نکاح کرے۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے اور ہمارے شہر کے عالم اسی مذہب پر رہے۔

    রেওয়ায়ত ৮৬. সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং আবু সালমা ইবন আবদির রহমান ইবন আউফ (রহঃ) তাহারা উভয়ে মতানৈক্য করিলেন সেই স্ত্রী সম্পর্কে, যে স্ত্রী স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্রি পর সন্তান প্রসব করিয়াছে। আবূ সালমা (রহঃ) বলিলেনঃ তাহার পেটে যাহা রহিয়াছে (অর্থাৎ সন্তান) যখন উহা প্রসব করিল তখন সে হালাল হইয়া গেল। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলিলেনঃ দুই নির্দিষ্ট সময় (চার মাস দশ দিন ও সন্তান প্রসব)-এর সর্বশেষ সময়ই তাহার হালাল হওয়ার সীমা। (ইতিমধ্যে) আবূ হুরায়রা (রাঃ) আসিলেন ও বলিলেনঃ আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ আবু সালমা আবদির রহমানের সহিত একমত। তারপর তাহারা সকলে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস কর্তৃক আযাদ ক্রীতদাস কুরাইব (রহঃ)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী উম্মে সালমা (রাঃ)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি (প্রশ্ন উত্তর লইয়া) তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের জানাইলেন যে, তিনি (উম্মে সালমা) (রাঃ) বলিয়াছেনঃ সুবাইয়া আসলামিয়া তাহার স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্রি পর সন্তান প্রসব করিলেন এবং এই ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তুমি হালাল হইয়াছ, এখন যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই ব্যাপারে মাসআলা অনুরূপ, যাহার উপর আমাদের শহরের (মদীনার) উলামাগণ এই মতের উপরই রহিয়াছেন।