• 2922
  • أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }} : " إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }} : إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ

    لا توجد بيانات
    إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكٌ :
    حديث رقم: 4544 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
    حديث رقم: 15433 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ ، مَنْ قَالَ : مَا صَنَعَا مِنْ
    حديث رقم: 11500 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَكَمَيْنِ
    حديث رقم: 3387 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
    حديث رقم: 13838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
    حديث رقم: 3309 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2065 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 6 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة الطَّرِيقُ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ
    حديث رقم: 177 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

    (ميراث ولد الملاعنة) (مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة) بفتح العين وكسرها، وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها (وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها) بالنصب بدل من ضمير ورثته (في كتاب الله تعالى) الثلث أو السدس (و) ورث (إخوته لأمه حقوقهم) السدس للواحد، والثلث للاثنين فصاعدًا (ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة) أي معتقة (وإن كانت عربية) أي حرة أصلية (ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم) السدس (وكان ما بقي للمسلمين) يجعل في بيت مالهم (قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) وبه قال جمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار وسبق قريبًا قول سهل بن سعيد ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله تعالى. ولأبي داود من مرسل مكحول ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وأخرج أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن واثلة مرفوعًا تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه. وفي إسناده عمر بن روبة بضم الراء وسكون الواو فموحدة مختلف فيه ووثقه أحمد وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر وهذه الترجمة ومدخولها بلفظه مرا في آخر الفرائض لأنه محله وأعاده هنا تتميمًا لحكم اللعان.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا‏}‏ إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالاِجْتِمَاعَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالاِجْتِمَاعِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Ali ibn Abi Talib said about the two arbiters about whom Allah, the Exalted, said,"If you fear a breach between the two, appoint an arbiter from his people, and an arbiter from her people. If they desire to set things aright, Allah will make peace between them, surely Allah is Knowing, Aware," (Sura 4 ayat 35), that the separation and the joining were overseen by the two of them. Malik said, "That is the best of what I have heard from the people of knowledge. Whatever the two arbiters say concerning separation or joining is taken into consideration

    On rapporta à Malek que Ali Ibn Abi Taleb a dit au sujet des deux arbitres, ce qui a été mentionné par Allah dans ce verset (le sens): «Si vous craignez la séparation entre les deux conjoints, suscitez un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Allah rétablira la concorde entre eux d'eux, s'ils veulent se réconcilier. Allah est celui qui sait et qui est bien informé» Coran IV, 35. Cela s'explique ou de la séparation ou de la réunion des deux conjoints. - Malek a finalement dit: «Et c'est ce que j'ai de mieux entendu dire des hommes versés, à savoir que les deux arbitres ont le droit de juger entre l'homme et sa femme, séparant entre eux ou les réunissant». Chapitre XXVII Le serment de divorce dont l'homme dispose avant qu'il y ait un mariage

    حضرت علی نے فرمایا جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اگر تم کو خاوند اور جورو کی آپس میں لڑائی کا خوف ہو تو ایک حاکم خاوند والوں میں سے مقرر کرو اور ایک حاکم جورو والوں میں سے اگر وہ بھلائی چاہیں گے تو اللہ اس کی توفیق دے گا بے شک اللہ جانتا خبرادر ہے ان حاکموں کو اختیار ہے کہ خاوند اور جورو میں تفریق کر دیں یا ملاپ کر دیں ،۔ کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا کہ حاکموں کا قول تفریق اور ملاپ میں معتبر اور نافذ ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৭২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আলী ইবন আবি তালীব (রাঃ) হাকামাইন (حكمين সালিসের ব্যক্তিদ্বয়) সম্পর্কে বলিয়াছেন (যাহাদের বিষয়ে) আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ ‏وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا‏ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে তোমরা যদি বিবাদের আশংকা কর তবে স্বামীর পরিজন হইতে একজন এবং স্ত্রীর পরিজন হইতে একজন হাকম (ফয়সালাকারী, বিবাদ মীমাংসাকারী) প্রেরণ কর যদি তাহারা উভয়ে মীমাংসার ইচ্ছা করেন। আল্লাহ তাহদের তওফীক দান করিবেন, আল্লাহ নিশ্চয় সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত । অর্থাৎ-তাহাদের হাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিচ্ছেদ ও মিলন-এই দুইয়ের সুযোগ রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ সালিসের ব্যক্তিদ্বয়ের ফয়সালা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও মিলনের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে, ইহাই সর্বোত্তম যাহা আমি আলিম ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছি।