• 2301
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : " عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

    المختلعة: المختلعة : المرأة التي تطلب الخُلْع والطلاق على أن تتنازل عن حقوقها
    قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
    عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا: لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا. قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

    (طلاق المختلعة) (مالك عن نافع أن ربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتثقيل التحتية وعين مهملة، صحابية لها أحاديث وربما غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح (بنت معوذ) بشد الواو مفتوحة على الأشهر، وجزم بعضهم بالكسر، وهو ابن الحارث الأنصاري النجاري، شهد بدرًا وكان ممن قتل أبا جهل ثم قاتل حتى استشهد ببدر. (ابن عفراء) بنت عبيد النجارية الصحابية، وهي أم معوذ ومعاذ وعوف أولاد الحارث، وإليها ينسبون ولها خصوصية لم توجد لغيرها هي أنها صحابية لها سبعة بنين هؤلاء الثلاثة وإخوتهم لأمهم إياس وخالد وعاقل وعامر أولاد البكير بن ياليل الليثي، شهد السبعة بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم (جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها) أي الربيع (اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان) أي خلافته (فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره) بل قضى عليها. فأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: قلت لزوجي: أختلع منك بجميع ما أملك. قال: نعم فدفعت إليه كل شيء غير درعي فخاصمني إلى عثمان فقال له شرطه فدفعته إليه. وأخرجه من وجه آخر أتم منه. وقال فيه الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها قال: وكان ذلك في حصار عثمان يعني سنة خمس وثلاثين. (وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة) إذ الخلع طلاق بعوض. (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء) إن لم تكن حاملاً أو آيسة (قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد) لأن طلاق الخلع بائن (فإن هو نكحها) عقد عليها بعد الخلع (ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر) الواقع بعد طلاق الخلع (وتبني على عدتها الأولى) لعدم المسيس (وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }فإنه شامل لهذه السورة (قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها فطلقها طلاقًا متتابعًا نسقًا) بلا فاصل وهو بمعنى متتابعًا (فذلك ثابت عليه) لازم له (فإن كان بين ذلك صمات) بضم الصاد مصدر (فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء) لأنها بانت بما قبله فلا يلحقها طلاقه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ، شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Said ibn al-Musayyab and Ibn Shihab and Sulayman ibn Yasar all said, "The idda of the woman with a khul divorce is three periods

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «La femme dont le mari est, ou mort ou qu'il n'a pas définitivement divorcé d'avec elle, ne demeure que chez elle». Chapitre XXXII La période d'attente des mères esclaves au cas où leurs maîtres sont morts

    রেওয়ায়ত ৬০. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব ইবন শিহাব ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) ইহারা সকলে বলিতেন, খুলা তালাক গ্রহণকারিণীর ইদ্দত হইতেছে তিন কুরূ।