• 502
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

    لا توجد بيانات
    مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ،

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

    (ما جاء في طلاق العبد) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان (عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه (أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر (مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب (كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر (فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة (آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم (عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج. (مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد (حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج (وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج (فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده (من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف (فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلا جناح) لا إثم (عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "If a man gives his slave permission to marry, the divorce is in the hand of the slave, and nobody else has any power over his divorce. Nothing is held against a man who takes the slave-girl of his male slave or the slave-girl of his female-slave

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] berkata; "Barangsiapa mengizinkan budaknya untuk menikah, maka keputusan talak juga ada padanya dan tidak ada orang lain yang berhak memutuskan talak atasnya. Jika seorang lelaki mengambil budak wanita milik anak lelakinya atau milik anak perempuannya, maka hal itu tidak ada dosa baginya

    Nafî'den: Abdullah b. Ömer, şöyle derdi: «Bir kimse kölesi­nin evlenmesine izin verirse boşama hakkı kölenin elinde olur. Onun boşama yetkisi kısmen de olsa hiç kimsenin elinde değildir. Bir adamın küçük oğlunun cariyesi veya küçük kızının cariyesini alması caizdir.»

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دے تو طلاق غلام کے اختیار میں ہوگی نہ کہ اور کسی کے ہاتھ میں اگر آدمی اپنے غلام کی لونڈی چھین کر اس سے وطی کرے تو درست ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৫১. আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, যে নিজের ক্রীতদাসকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়াছে তাহার ক্রীতদাসের তালাকের ক্ষমতা থাকিবে, অন্যের হাতে তালাকের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তবে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর বাদীকে নিজের অধিকারে রাখাতে কোন দোষ নাই।