• 1400
  • أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : " إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ " فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " حَرُمَتْ عَلَيْكَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ

    مكاتبا: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
    حَرُمَتْ عَلَيْكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

    (ما جاء في طلاق العبد) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان (عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه (أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر (مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب (كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر (فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة (آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم (عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج. (مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد (حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج (وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج (فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده (من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف (فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلا جناح) لا إثم (عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdu Rabbih ibn Said from Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi that Nufay, a mukatab of Umm Salama, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, asked Zayd ibn Thabit for an opinion. He said, "I have divorced my free wife twice." Zayd ibn Thabit said, "She is haram for you

    Mouhammad Ibn Ibrahim Ibn Al-Hareth Al-Timi a rapporté qu'un affranchi contractuel chez Oum Salama, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), dit Noufai', a consulté Zaid Ibn Thabet lui disant: «J'ai divorcé deux fois d'avec une femme libre». Zaid lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdu Rabbih bin Sa'id] dari [Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi] berkata, "Nufai' adalah seorang mukatab milik Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia minta fatwa kepada Zaid bin Tsabit seraya berkata; "Isteriku seorang wanita merdeka, aku telah mencerainya dua kali?" [Zaid bin Tsabit] lalu berkata; "Dia haram bagimu

    Muhammed b. ibrahim b. el-Haris et-Teymi'den rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Ummü Seleme'nin Mukatebi Nüfey, Zeyd b. Sabite fetva sordu ve dedi ki: «— Ben hür olan karımı iki talakla boşadım (tekrar ona döne­bilir miyim?)» Zeyd b. Sabit: «— O sana haram oldu» dedi

    محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی سے روایت ہے کہ نضیع جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاتب تھا اس نے زید بن ثابت سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی آزاد عورت کو دو طلاق دی ہیں زید بن ثابت نے کہا وہ عورت تیرے اوپر حرام ہوگئی ۔

    রেওয়ায়ত ৪৯. মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবন হারিস তায়মী (রহঃ) হইতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রাঃ) এর মুকাতব নুফাই যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ)-এর নিকট ফতোয়া চাহিলেন এই বলিয়া আমি আযাদ স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়াছি। এখন ফতোয়া কি? যায়দ ইবন সাবিত বলিলেনঃ (তোমার জন্য) এই স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে।