• 1420
  • أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : " حَرُمَتْ عَلَيْكَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ

    لا توجد بيانات
    حَرُمَتْ عَلَيْكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

    (ما جاء في طلاق العبد) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون، عبد الله بن ذكوان (عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة، الفقيه (أن نفيعًا) بضم النون وفتح الفاء مصغر (مكاتبًا كان لأم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدًا لها) شك الراوي ويأتي في رواية ابن المسيب ومحمد بن إبراهيم الجزم بأنه مكاتب (كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها) ظنًا منه أنه كالحر (فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج) بفتح الدال والراء وجيم، موضع بالمدينة (آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا حرمت) بفتح فضم (عليك حرمت عليك) مرتين بالتأكيد حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء وكسرها (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك) قبل زوج. (مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخي يحيى (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش المدني (أن نفيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك) حتى تنكح زوجًا غيرك. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره) ثم يطلقها وتعتد (حرة كانت أو أمة) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج (وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان) وإن كان زوجها حرًا لأن العبرة في العدة المرأة. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح) يتزوج (فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره) ولو سيده (من طلاقه شيء) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف (فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته) جاريته (فلا جناح) لا إثم (عليه) لأن له انتزاع مال رقيقه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ نُفَيْعًا، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Said ibn al- Musayyab that Nufay, a mukatab of Umm Salama, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, divorced his free wife twice, so he asked Uthman ibn Affan for an opinion, and he said, "She is haram for you

    Sa'id Ibn al-Moussaiab a rapporté que Noufai', un affranchi contractuel appartenant à Oum Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), divorça d'avec une femme libre pour deux fois. Consultant à ce sujet Osman Ibn Affan, il lui répondit: «Elle t'est devenue interdite»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata, "Nufai' adalah seorang mukatab milik Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia mentalak isterinya dua kali, seorang wanita merdeka. Kemudian ia minta fatwa kepada Utsman bin Affan, lalu [Utsman] menjawab, "Dia haram bagimu

    Saîd b. el-Müseyyeb'den rivayet edildi: Nüfey', Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Ümmü Seleme'nin Mü-katebiydi. Hür olan karısını iki talak ile boşadı. (Tekrar dönmek istediğinde) Hz. Osman b. Affan'a fetvasını sordu. O da: «— O, sana haram oldu» dedi

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ نفیع جو مکاتب تھا حضرت ام سلمہ کا اسی نے اپنی بی بی کو طلاق دی پھر حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا تجھ پر حرام ہوگئی ۔

    রেওয়ায়ত ৪৮. সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী উম্মে সালমা (রাঃ)-এর মুকাতব নুফাঈ তাহার আযাদ স্ত্রীকে দুই তালাক দিলেন, অতঃপর উসমান ইবন আফফান (রাঃ)-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। উসমান (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, তোমার জন্য হারাম হইয়াছে।