• 1488
  • طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : " لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ

    بدا: بدا : وضح وظهر
    لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.

    (طلاق البكر) (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بلفظ تثنية ثوب، القرشي العامري المدني من ثقات التابعين (عن محمد بن إياس بن البكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، الليثي المدني تابعي ثقة، ووهم من ذكره في الصحابة (أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل) زاد في رواية له (فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك) لإطلاق الآية (قال: فإنما طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل) زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر من الثقات، مات سنة عشرين ومائة وقيل بعدها (عن النعمان بن أبي عياش) بتحتانية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي أبي سلمة المدني ثقة (عن عطاء بن يسار) الهلالي المدني، ثقة فاضل صاحب عبادة ومواعظ (أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاصي) الصحابي ابن الصحابي (عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت: إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاصي إنما أنت قاص) بشدّ الصاد المهملة، صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غوامض الفقه (الواحدة تبينها) تجعلها بائنًا فلا يعيدها إلا بعقد جديد وصداق (والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) لإطلاق الآية. (مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج) بمعجمة فجيم (أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش) بتحتية ومعجمة (الأنصاري) الزرقي (أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير) الصحابي ابن الصحابي (وعاصم بن عمر بن الخطاب) ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات سنة سبعين وقيل بعدها (قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير) الليثي (فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر) بالنصب بدل من اسم الإشارة، ويروى إن هذا الأمر بالرفع على الخبر دخلت عليه اللام وعلى الأول فالخبر: (ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما) بفتح السين وإسكان اللام مخففًا فاسألهما (ثم ائتنا فأخبرنا) بجوابهما لك لنعلمه (فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة) بكسر المعجمة أي شديدة (فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك) وسبق مثله عن ابن عمرو بن العاصي (قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) بالمدينة (والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر) إذ لا فارق بينهما والمدار على وقوع ذلك قبل الدخول (الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره) بشروطه.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّمَا طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Muhammad ibn Abd ar-Rahman ibn Thawban that Muhammad ibn Iyas ibn al-Bukayr said, "A man divorced his wife three times before he had consummated the marriage, and then it seemed good to him to marry her. Therefore, he wanted an opinion, and I went with him to ask Abdullah ibn Abbas and Abu Hurayra on his behalf about it, and they said, 'We do not think that you should marry her until she has married another husband.' He protested that his divorcing her had been only once. Ibn Abbas said, 'You threw away what you had of blessing

    Mouhammad Ibn Abdul-Rahman Ibn Thawban a rapporté que Mouhammad Ibn lyas Ibn Al-Boukair a dit: «Un homme a divorcé d'avec sa femme pour trois fois avant d'avoir des rapports charnels avec elle puis il eut envie de se marier de nouveau d'avec elle, alors il vint demander à ce sujet, des hommes versés et je lui ai tenu compagnie. Il demanda Abdallah Ibn Abbas et Abou Houraira à ce sujet, qui lui répondirent: «Nous envisageons de ne pas te permettre de te marier avec elle, avant qu'elle ne soit mariée d'avec un autre puis divorcée». Il reprit: «Mais je n'ai divorcé d'avec elle que pour une seule fois». Ibn Abbas dit: «Tu as livré de ta main ce que tu en possédais de mieux»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban] dari [Muhammad bin Iyas bin Bukair] ia berkata; "Seorang lelaki menjatuhkan talak tiga kepada isterinya sebelum dia menyetubuhinya. Lalu ia berkeinginan untuk menikahinya. Maka dia ingin meminta fatwa, lalu saya menemaninya pergi untuk memintakan fatwa. Lalu ia menanyakannya kepada [Abdullah bin 'Abbas] dan [Abu Hurairah], mereka berdua kemudian menjawab; "Kami berpendapat bahwa kamu tidak boleh menikahinya lagi hingga mantan isterimu tersebut menikah dengan lelaki lain." laki-laki itu pun membantah; "Talakku kepadanya itu hanya talak sekali saja." Dan Ibnu 'Abbas balik menyanggah; "Kamu telah melepaskan keutamaan yang telah berada di tanganmu

    Muhammed b. Abdurrahman b. Sevban'dan rivayet edildi. Muhammed b. îyas b, el-Bükeyr şöyle dedi: Zifafa girmeden adamın birisi karısını üç talak ile boşadı, sonra boşadiğı bu hanımla evlenmek istedi. Bunun üzerine (yanıma) fetva sormaya geldi. Beraberce Abdullah b. Abbas ve Ebu Hureyre'ye gittik. Meseleyi onlara sordu. Onlar: «— Kadın başka bir koca ile evlenmeden onunla evlenemezsin» dediler. O da: «— Ben onu yalnız bir talakla boşadım,» deyince İbn Abbas: «— Nimeti elinden kaçırdın,» dedi

    محمد بن ایاس بن بکیر نے کہا ایک شخص نے اپنی بی بی کو تین طلاق دیں وطی سے پہلے پھر اس سے نکاح کرنا چاہا پھر مسئلہ پوچھنے گیا میں بھی اس کے ساتھ گیا اس نے عبداللہ بن عباس اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا دونوں نے کہا کہ تجھ کو اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں جب تک وہ عورت دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے وہ شخص بولا میری ایک طلاق سے وہ عورت بائن ہوگئی ابن عباس نے کہا تو نے اپنے ہاتھ سے خود اختیار کھو دیا ۔

    রেওয়ায়ত ৩৭. মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইবন বুকাইর (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে, তারপর সেই স্ত্রীকে সে বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। তাই সে ফতোয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য আমিও তাহার সহিত গমন করিলাম। অতঃপর এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট সে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা উভয়ে বলিলেনঃ তোমার জন্য উহাকে বিবাহ করার কোন পথ দেখি না, যতক্ষণ না তুমি ছাড়া অন্য স্বামীর পাণি সে গ্রহণ করে। সে বলিলঃ আমি উহাকে একত্রে তিন তালাক দিয়াছি। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার হাতে এই ব্যাপারে যতদূর ক্ষমতা ছিল তুমি উহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছ।