• 2982
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا

    متعة: المتعة : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
    لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.

    (ما جاء في متعة الطلاق) (مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له) هي تماضر (فمتع بوليدة) أمة سوداء، أخرج ابن سعد عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن امرأته الكلبية تماضر متعها بجارية سوداء، وزاد في رواية كما في الاستذكار قيمتها ثمانون دينارًا. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة) جبرًا لما نالها من كسر الطلاق (إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس) هي أي لم يطأها زوجها (فحسبها) كافيها (نصف ما فرض لها) لأنه لم يحصل لها كبير كسر وبضعها باق. (مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة) لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }حقًا على المحسنين (قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك) الذي قاله ابن شهاب (ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها) بل كما قال الله {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ }



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا ‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab said, "Every divorced woman has compensation." Malik said, "I have also heard the same as that from al-Qasim ibn Muhammad." Malik said, "There is no fixed limit among us as to how small or large the compensation is

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] ia berkata; "Setiap isteri yang diceraikan, dia berhak menerima mut'ah." Malik berkata; "Telah sampai kepadaku kabar dari Al Qasim bin Muhammad seperti ini." Malik berkata; "Bagi kami mut'ah tidak ada batasan minimal dan maksimalnya

    کہا مالک نے ابن شہاب کہتے تھے ہر مطلقہ کو متعہ ملے گا قاسم بن محمد سے بھی مجھے ایسا ہی پہنچا۔

    রেওয়ায়ত ৪৬. মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইবন শিহাব (রহঃ) বলিতেন প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য মুত’আ রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কাশিম মুহাম্মদ (রহঃ) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত আমার নিকট পৌছিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট মুত'আর ব্যাপারে কম-বেশি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই।