عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ فِي مَجْلِسٍ كَانَ يَقُولُ : أَكْرَهُ أَنْ أَرَى شَيْئًا اسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ فَلَا أَشْهَدُ أَوْ أَرَى حَامِلَةً فَلَا أُعِينُهَا أَوْ أَرَى مَظْلُومًا فَلَا أَنْصُرُهُ
قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا جَلَسَ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ فِي مَجْلِسٍ كَانَ يَقُولُ : أَكْرَهُ أَنْ أَرَى شَيْئًا اسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ فَلَا أَشْهَدُ أَوْ أَرَى حَامِلَةً فَلَا أُعِينُهَا أَوْ أَرَى مَظْلُومًا فَلَا أَنْصُرُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : مَا جَلَسَ عَلَى مَجْلِسٍ وَلَا عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ مُذْ تَأَزَّرَ بِإِزَارٍ وَقَالَ آخَرُ : أَوْ يَفْتَرِيَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَأُكَلَّفَ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا أَغَضُّ الْبَصَرَ أَوْ لَا أَهْدِي السَّبِيلَ