• 2216
  • عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا : " اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا : اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلَاقُ ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا ، قَالَ : فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

    اختلعت: الاختلاع والخُلْع : أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
    اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.

    (جامع النكاح) (مالك عن زيد بن أسلم) مرسل. قال ابن عبد البر: وصله عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف، عن زيد عن أبيه عن عمر، وورد بمعناه من حديث ابن عمر وأبي الأوس الخزاعي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوّج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ) استحبابًا (بناصيتها) مقدم رأسها (وليدع بالبركة) كان يقول اللهم بارك لي فيها وبارك عليها زاد في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، (وإذا اشترى البعير) بفتح الموحدة وقد تكسر، عبر به دون الجمل لأن البعير يشمل الأنثى بخلافه وقصده التعميم (فليأخذ) عند تسليمه (بذروة) بكسر الذال المعجمة وتضم، أي أعلى (سنامه) أي يقبض عليه بيده والأولى اليمين أو المراد فليركبه (وليستعذ بالله من الشيطان) لأن الإبل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فرّ، زاد في حديث ابن عمر: وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك: أي اللهم إني أسألك إلخ، وفي حديث آخر ما يفيد استحباب البسملة مع الاستعاذة ويحتمل أن الأمر بها لما في الإبل من العز والفخر والخيلاء فهو استعاذة من شر ذلك الذي يحبه الشيطان ويأمر به ويحث عليه. (مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر) أخوها (أنها قد كانت أحدثت) زنت (فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه) شك الراوي (ثم قال ما لك وللخبر) يعني أي غرض لك في إخبار الخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره، وفي الحديث من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها) لأنه لا عدة على الرجل (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك) بن مروان أحد ملوك بني أمية (عام قدم المدينة بذلك) المذكور (غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى) بدل قوله طلقها البتة هذا هو المتبادر فطلق فعل ماض، وظاهر قول أبي عمر أراد أن يشهر طلاقها البتات ويستفيض فتنقطع عنه الألسنة في تزويج الخامسة أنه قرأه أمرًا وليس بظاهر لأن مراد المحدث بمثل هذا أنهما لم يتفقا على لفظ واحد وهو لم يستشره حتى يأمره إنما سأله عن رجل وقع منه ذلك. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب) أي لا ينفع قصده في عدم اللزوم (النكاح) فمن زوج ابنته هازلاً انعقد النكاح وإن لم يقصده (والطلاق) فيقع طلاق اللاعب إجماعًا (والعتق) فمن أعتق رقيقه لاعبًا عتق وإن لم يقصده، لأن اللاعب بالقول وإن لم يلتزم حكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا له فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يعتبر قصده لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه فلذا أبطله الشارع، وأصل هذا حديث مرفوع رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي،.
    وقال حسن غريب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. قال ابن العربي: وروي بدل الرجعة العتق ولا يصح..
    وقال الحافظ: وقع عند الغزالي العتاق بدل الرجعة ولم أجده ومرادهما لا يصح ولم يجده مرفوعًا فلا ينافي صحته عن ابن المسيب في الموطأ لكن عجيب نفي وجدانه، ففي الاستذكار روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول كنت لاعبًا فأنزل الله {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا }فقال صلى الله عليه وسلم: من طلق أو أعتق أو أنكح أو أنكح قال: إني كنت لاعبًا فهو جائز عليه. (مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده أحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبلها (أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة (فكانت عنده حتى كبرت) بكسر الموحدة أسنت (فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها) قال ابن عبد البر: يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع والله أعلم (فناشدته) طلبت منه (الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت) قاربت (تحل) أي تنقضي عدتها (راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة) ثانية (ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت) قررت عليك أي بقيت معي (على ما ترين من الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتح الهمزة والمثلثة، الاستئثار عليك فيما لك فيه اشتراك في الاستلحاق (وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثمًا حين قرت عنده على الأثرة) لرضاها بذلك وهو حق لها فلها إسقاطه. قال أبو عمر: زاد معمر عن الزهري: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه أنزلت فيه {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }الآية، وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته ابنة محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرًا وإما غيرة فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك ونزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا }الآية.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ، لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ‏.‏ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَىْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلاَقُ وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا ‏.‏ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from a mawla of Safiyya bint Abi Ubayd that she gave all that she possessed to her husband as compensation for her divorce from him, and Abdullah ibn Umar did not disapprove of that. Malik said that divorce was ratified for a woman who ransomed herself from her husband, when it was known that her husband was detrimental to her and was oppressive for her, and it was known that he wronged her, and he had to return her property to her. Malik added, "This is what I have heard, and it is what is done among us." Malik said, "There is no harm if a woman ransoms herself from her husband for more than he gave her

    Nafe' a rapporté qu'une esclave de Safia Bint Abi Oubaid s'est divorcée d'avec son mari, lui remettant tous ses droits. Abdallah Ibn Omar ne se montra pas contre». Malek a dit, au sujet de la femme qui, pour avoir le divorce d'avec son mari, lui remet tous ses droits, que, s'il s'avère qu'il lui cause préjudice, qu'il l'oppresse, et qu'il est connu pour sa sévérité, le divorce est un droit, et il a à lui rendre ce qu'elle lui a remis». Malek a dit:«Et c'est ce que j'entendais, et qui était de suivi à Médine». Malek a ajouté: «II n'y a pas de mal à ce que la femme, qui voulant le divorce d'avec son mari, qu'elle lui remette plus qu'il lui a donné». Chapitre XII Du divorce de celle qui est pour le Khôl

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari Mantan budak Shafiyyah binti 'Ubaid Bahwasanya ia telah melakukan khulu' atas suaminya dengan semua harta yang ia miliki, dan [Abdullah bin 'Umar] tidak mengingkari hal itu

    صفیہ بنت ابوعبید کی لونڈی نے اپنے خاوند سے سارے مال کے بدلے میں خلع کیا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو برا نہ جانا ۔ کہا مالک نے جو عورت مال دے کر اپنا پیچھا چھڑائے پھر معلوم ہو کہ خاوند نے سرا سر ظلم کیا تھا اور عورت کا کچھ قصور نہ تھا بلکہ خاوند نے زور ڈال کر زبردستی سے اس کا پیسہ مار لیا تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی ۔ اور مالک اس کا پھر وادیا جائے گا میں نے یہی سنا اور میرے نزدیک یہی حکم ہے اگر عورت جتنا خاوند نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے تو کچھ قباحت نہیں ۔

    রেওয়ায়ত ৩২. সাফিয়্যা বিনত আবু উবাইদ-এর জনৈকা ক্রীতদাসী যাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সে তাহার স্বামী হইতে (খুলা) বিচ্ছেদ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নিকট যে সম্পদ ছিল উহার বিনিময়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) ইহার প্রতি অস্বীকৃতি জানাইলেন না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে স্ত্রী (বিচ্ছেদের বিনিময়ে) স্বামীকে মাল প্রদান করিয়াছে, যদি প্রকাশ পায় যে, স্বামী তাহার ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং (দুর্ব্যবহার করিয়া মাল প্রদানে) তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। এবং আরও প্রকাশিত হয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি জুলুমকারী ছিল, তবে তালাক প্রযোজ্য হইবে এবং স্ত্রীর মাল স্ত্রীকে ফেরত দেওয়া হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহা আমি শুনিয়াছি, আমাদের মতে ইহাই লোকের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম। মালিক (রহঃ)-এর মতে স্বামী যাহা দিয়াছে তাহা হইতে অধিক মাল বিচ্ছেদের ফিদয়া স্বরূপ স্ত্রী কর্তৃক প্রদান করিতে কোন ক্ষতি নাই।