• 1470
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ، فَقَالَا : " لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ، فَقَالَا : لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

    لا توجد بيانات
    لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا، فَقَالَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ.

    (ما لا يبين من التمليك) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على) أي لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية وموحدة فتاء تأنيث، ويقال: بالتصغير بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت موصوفة بالجمال. روى عمر بن شيبة لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة: ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من جمالهن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل رأيت بنات أبي أمية؟ هل رأيت قريبة؟ (فزوجوه) وولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة، ذكره ابن سعد (ثم إنهم عتبوا) أي وجدوا (على عبد الرحمن) في أمر فعله وكان في خلقه شدة (وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة) أي إنما وثقنا بفضلها وحسن خلقها وأنها لا ترضى لنا بأذى ولا إضرار في وليتنا (فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا) ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يومًا: أما والله لقد حذرتك قال فأمرك بيدك. فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدًا فأقام عليها. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن) بن الصديق من ثقات التابعيات، روى لها مسلم والثلاثة (المنذر بن الزبير) بن العوام الأسدي أبا عثمان شقيق عبد الله روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكر ابن عائذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه، وذكر مصعب الزبيري أن المنذر غاضب أخاه عبد الله فخرج من مكة إلى معاوية فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضًا بالبصرة، وذكر الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن معاوية، فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة فقتل في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة أربع وستين. (وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه) بتزويج بنته وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها (فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن) والدها (فقال عبد الرحمن ما كنت لأردّ أمرًا قضيته) بكسر التاء، خطابًا لأخته عائشة. وفي نسخة صحيحة قضيتيه بإثبات الياء لإشباع الكسرة. (فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا) قال مالك في الموازية: إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنه إنما يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإلا لم يجز، ولو أجازه الأب كما في المدونة وعائشة ليست واحدًا من هؤلاء ولم يفوض لها أموره فالجواز في إجازة فعلها خصوصية. قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا يوكل إلا مثله وعائشة لا يصح كونها وكيلاً عن أخيها فكيف توكل إلا أن يقال ما نصوا عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد، أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلاً وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا ليس ذلك بطلاق) لأنها ردته ولم توقع شيئًا. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئًا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما) فإذا افترقا منه بطل التمليك.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا فَقَالاَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Umar and Abu Hurayra were asked about a man who gave his wife power over herself, and she returned it to him without doing anything with it. They said that there was no divorce. (i.e. The man's giving his wife power over herself was not interpreted as a desire for divorce on his part)

    Abdullah b. Ömer ile Ebu Hureyre'ye, boşama yetkisini karısına veren, bu yetkiyi kullanmadan kocasına iade eden kadının kocası hakkında fetva soruldu. Her ıkısı de: «—Bu boşama sayılmaz», dediler