• 1594
  • أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : " وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

    يفتات: افتات بأمر : سَبَقَ إليه دون ائتمار أو مشاورة
    زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا.

    (ما لا يبين من التمليك) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على) أي لأخيها (عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق (قريبة) بفتح القاف وكسر الراء وسكون التحتية وموحدة فتاء تأنيث، ويقال: بالتصغير بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية الصحابية أخت أم سلمة أم المؤمنين، وكانت موصوفة بالجمال. روى عمر بن شيبة لما فتحت مكة قال سعد بن عبادة: ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من جمالهن. فقال صلى الله عليه وسلم: هل رأيت بنات أبي أمية؟ هل رأيت قريبة؟ (فزوجوه) وولدت له عبد الله وأم حكيم وحفصة، ذكره ابن سعد (ثم إنهم عتبوا) أي وجدوا (على عبد الرحمن) في أمر فعله وكان في خلقه شدة (وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة) أي إنما وثقنا بفضلها وحسن خلقها وأنها لا ترضى لنا بأذى ولا إضرار في وليتنا (فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقًا) ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة، فقالت له يومًا: أما والله لقد حذرتك قال فأمرك بيدك. فقالت: لا أختار على ابن الصديق أحدًا فأقام عليها. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن) بن الصديق من ثقات التابعيات، روى لها مسلم والثلاثة (المنذر بن الزبير) بن العوام الأسدي أبا عثمان شقيق عبد الله روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكر ابن عائذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه، وذكر مصعب الزبيري أن المنذر غاضب أخاه عبد الله فخرج من مكة إلى معاوية فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضًا بالبصرة، وذكر الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن معاوية، فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر فبلغه فهرب إلى مكة فقتل في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة أربع وستين. (وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه) بتزويج بنته وهو غائب (فكلمت عائشة المنذر بن الزبير) أخبرته بقول أخيها (فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن) والدها (فقال عبد الرحمن ما كنت لأردّ أمرًا قضيته) بكسر التاء، خطابًا لأخته عائشة. وفي نسخة صحيحة قضيتيه بإثبات الياء لإشباع الكسرة. (فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا) قال مالك في الموازية: إنما كان ذلك لمثل عائشة لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنه إنما يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإلا لم يجز، ولو أجازه الأب كما في المدونة وعائشة ليست واحدًا من هؤلاء ولم يفوض لها أموره فالجواز في إجازة فعلها خصوصية. قال ابن القاسم: وأظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا يوكل إلا مثله وعائشة لا يصح كونها وكيلاً عن أخيها فكيف توكل إلا أن يقال ما نصوا عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد، أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع أن يوكل امرأة مثلاً وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فأعادها المنذر. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا ليس ذلك بطلاق) لأنها ردته ولم توقع شيئًا. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت) بالقاف ثبتت (عنده فليس ذلك بطلاق) لردها ما ملك (قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئًا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما) فإذا افترقا منه بطل التمليك.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ - فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim from his father that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, gave Hafsa bint Abd arRahman in marriage to al-Mundhir ibn az-Zubayr while Abd ar-Rahman was away in Syria. When Abd ar-Rahman arrived, he said, "Shall someone like me have this done to him? Am I the kind of man to have something done to him without his consent?" A'isha spoke to al-Mundhir ibn az-Zubayr, and al-Mundhir said, "It is in the hands of Abd ar-Rahman." Abd ar-Rahman said, "I won't oppose something that you have already completed." Hafsa was confirmed with al-Mundhir, and there was no divorce

    Abdul-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, que Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait le mariage de Hafsa, fille de Abdul Rahman avec Al-Mounzer Ibn Al-Zoubair, alors que Abdul Rahman était à Damas. Une fois revenu, Abdul Rahman dit: «Peut-on se permettre de faire cela de moi? Peut-on être si indifférent à mon avis»? Aicha parla de ce propos à Al Mounzer Ibn Al-Zoubair qui lui répondit: «Tout cela revient à Abdul-Rahman». Là Abdul Rahman dit: «Je ne tiens jamais à repousser une affaire que tu as décidé». Ce mariage fut accordé, sans être considéré une forme du divorce»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] bahwa ['Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan Hafshah binti Abdurrahman dengan Al Mundzir bin Zubair, padahal Abdurrahman sedang berada di Syam. Ketika Abdurrahman kembali, dengan nada kecewa dia berkata; "Orang sepertiku memang pantas diperlakukan seperti ini, dan tidak pantas dimintai pertimbangan." Aisyah memberitahukan kekecewaan Abdurrahman kepada Mundzir bin Zubair. Mundzir pun balik berkata; "Hal itu terserah kepada Abdurrahman." Abdurrahman berkata; "Aku tidak mungkin menolak sesuatu yang telah kau putuskan." Maka Hafshah pun tetap menjadi isteri Mundzir, dan perkataannya tidak dianggap talak

    Kasım'dan şöyle rivayet edildi: Nebi s.a.v.'in hanımı Hz. Aişe, Abdurrahman —Şam'da iken— kızı Hafsa'yı Zubeyr'in oğlu Münzir'le evlendirdi. Abdurrahman (Şam'dan) gelince: «— Ben olmadan bu yapılır mı?» dedi. Hz. Aişe (olayı) Münzir'e anlatınca, Münzir: «— Bu iş, Abdurrahman'm elindedir. (Yani boşama yetkisini ona verdim. Ne derse o olur.)»» demesi üzerine: Abdurrahman (Aişe'ye hitaben): «— Senin kararlaştırdığın işi bozma gücünü kendimde görmüyorum» dedi. Böylece Hafsa, Münzir'in yanında kaldı ve bu olay talak sayılmadı

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے حفصہ بنت عبدالرحمن (اپنی بھتیجی) کا منذر بن زبیر سے نکاح کیا اور عبدالرحمن جو کہ لڑکی کے باپ تھے شام کو گئے ہوئے تھے جب عبدالرحمن آئے تو انہوں نے کہا کیا مجھ ہی سے ایسا کرنا تھا اور میرے اوپر جلدی کرنا تھا۔ف1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منذر بن زبیر سے بیان کیا منذر نے کہا عبدالرحمن کو اختیار ہے۔ عبدالرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جس کام کو تم کر چکیں اس کام کو میں توڑنے والا نہیں پھر رہیں حضرت حفصہ منذر کے پاس اور اس اختیار کو طلاق نہ سمجھا۔ مالک کو پہنچا کہ عبداللہ بن عمر اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہوا ایک شخص اپنی عورت کو طلاق کا مالک کر دے مگر عورت اس کو قبول نہ کرے نہ اپنے تئیں طلاق دے انہوں نے کہا طلاق نہ پڑے گی ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) আবদুর রহমানের কন্যা হাফসাকে মুনযির ইবন যুবায়র-এর নিকট বিবাহ দিলেন। আবদুর রহমান ছিলেন তখন সিরিয়াতে (তিনি তাই এই বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন)। আবদুর রহমান যখন সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (এবং এই বিবাহের সংবাদ অবগত হইলেন) তিনি বলিলেন, আমার মতো লোকের সহিত ইহা করা হইল, আমার ব্যাপারে আমাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। অতঃপর আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মুনযির ইবন যুবায়র-এর সহিত আলোচনা করিলেন। মুনযির বলিলেনঃ আবদুর রহমানের হাতেই ইহার (এই বিবাহ বহাল রাখা না রাখার) ক্ষমতা রহিয়াছে। আবদুর রহমান বলিলেনঃ যেই ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন আমি উহাকে রদ করিব না, তাই হাফসা মুনযিরের কাছেই রহিলেন এবং ইহা তালাক বলিয়া গণ্য হয় নাই।