• 618
  • أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : " أَنْتَ الطَّلَاقُ " فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : " أَنْتَ الطَّلَاقُ " ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : " أَنْتَ الطَّلَاقُ " ، فَقَالَ : بِفَاكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ : " مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ ، فَقَالَ : بِفَاكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ : مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَكَانَ الْقَاسِمُ ، يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ

    لا توجد بيانات
    مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ :

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ.

    (مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وإسكان الفوقية (بن مسعود) الهذلي المدني الثقة الثبت أحد الفقهاء (عن أبيه) عبد الله بن عتبة الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار التابعين مات بعد السبعين (أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى) ما الحكم؟ (فقال عمر ما أحب أن أخبرهما) بفتح الهمزة وإسكان الخاء المعجمة وضم الموحدة. أي أطأهما يقال للحراث خبير ومنه المخابرة (جميعًا ونهى عن ذلك) نهي تحريم باتفاق العلماء إلا ما روي عن ابن عباس أحلتهما آية، وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. ولم يوافقه أحد لأن الله حرم ذلك في النكاح وملك اليمين تبع له إلا في العدد. (مالك عن ابن شهاب عن قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (بن ذؤيب) بضم المعجمة وفتح الهمزة، مصغرًا الخزاعي (أن رجلاً) لم يسم (سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية) قال ابن حبيب: يريد قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }فعم ولم يخص أختين من غيرهما. وقال غيره: هي قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }قيل وهذا أقرب ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال أحلتهما آيتان. وقال ابن عبد البر: يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقًا في غير ما آية انتهى. فحمل آية على الجنس، وبه يجاب عن ابن حبيب. (وحرمتهما آية) يعني قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }بلا خلاف وبعد أن بين لسائله اختلاف الآيتين أخبره بما اختاره بقوله (فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، إما احتياطًا لتعارض الدليلين وإما على الوجوب تقديمًا للحظر على الإباحة (قال) قبيصة (فخرج) الرجل السائل من عنده (فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك) لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل (فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالاً) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل: قال الأزهري: النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء. قال أبو عمر: لم يقل حددته حدّ الزنا لأن المتأول ليس بزان إجماعًا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله وهذا شبهته قوية وهي قول عثمان وغيره. (قال ابن شهاب أراه) أظن الصحابي القائل هذا (علي بن أبي طالب) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان، وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علّي لا سيما ما خالف فيه عثمان قاله أبو عمر وجمهور السلف على المنع وأباحه بعضهم، وسبب الخلاف أي العمومين يقدّم وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى، والأصح التخصيص بآية النساء لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن، وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم، ولأن آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق إذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن، ولا الأخت من الرضاعة. وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها مختلف فيه لأنها عندنا على عمومها، وعند المخالف مخصصة وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به. قال عياض وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها. (مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك) الذي قاله علي (قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها) يجامعها (ثم يريد أن يصيب أختها إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح) بأن يزوجها من غيره (أو عتاقة) ناجزة أو مؤجلة (أو كتابة) لحرمة فرجها عليه بها لأنها أحرزت نفسها ومالها بالكتابة (أو ما أشبه ذلك) كأسر وإباق إياس وبيع (يزوجها عبده أو عبد غيره) أو حرًا بشرطه، وهذا إيضاح لقوله أولاً بنكاح دفعًا لتوهم أنه إذا زوجها عبده لا تحل أختها لبقاء ملكه لها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْحَجَرُ ‏.‏ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ فَقَالَ بِفِيكِ الْحَجَرُ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَىَّ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim from his father that a man of Thaqif gave his wife command over herself, and she said, "You are divorced." He was silent. She said, "You are divorced." He said, "May a stone be in your mouth." She said, "You are divorced." He said, "May a stone be in your mouth." They argued and went to Marwan ibn al-Hakam. He took an oath that he had only given her control over one pronouncement, and then she returned to him. Malik said that Abd ar-Rahman declared that this decision had amazed al-Qasim, who thought it the best that he had heard on the subject. Malik added, "That is also the best of what I have heard on the subject

    Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté d'après son père, qu'un homme «de Thaqif» avait donné, à sa femme, le droit du divorce. Elle lui dit "Je divorce d'avec toi». II se tut peu après elle lui dit: «Je divorce d'avec toi», et il lui dit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Puis elle dit: «Je divorce d'avec toi». Il répondit: «Que la pierre soit dans ta bouche». Ils se disputèrent et se rendirent chez Marwan Ibn Al Hakam qui demanda à l'homme de jurer, ce dernier déclara qu'il n'a donné, le droit du divorce, à sa femme, que pour une seule fois. Marwan lui demanda de la faire revenir chez lui». Abdul Rahman dit: «Un tel jugement plaisait à Al-Kassem et le trouvait le plus satisfaisant de tout ce qu'il a entendu dire à ce sujet». - Malek a dit: «Et c'est ce que j'ai entendu dire de mieux à ce sujet, et qui m'a plu». Chapitre V Le cas où le fait de donner le divorce à la femme est inadmissible

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] ia berkata, "Seorang lelaki dari suku Tsaqif menyerahkan keputusan talak kepada isterinya. Isterinya llau berkata; "Kamu saya ceraikan." laki-laki dari Tsaqif itu terdiam. Isterinya berkata lagi, "Kamu saya ceraikan." laki-laki itu berkata; "Di mulutmu ada batu." Kemudian isterinya berkata lagi, "Kamu saya ceraikan." laki-laki itu berkata; "Di mulutmu ada batu." Lalu keduanya mengadu dan meminta Marwan bin Hakam untuk memutuskan perselisihan mereka. [Marwan] kemudian meminta laki-laki tersebut bersumpah bahwa yang dia inginkan hanyalah talak satu. Lalu Marwan menyerahkan wanita tersebut kepada suaminya." Malik berkata; Abdurrahman berkata; "Al Qasim sangat menyukai keputusan itu. Dia memandangnya sebagai keputusan yang paling baik." Malik berkata; "Ini adalah pendapat yang paling baik, dan pandapat yang saya pilih

    Abdurrahman b. Kasım babasından rivayet etti: Sakîf kabilesinden bir adamın boşama yetkisini karısına vermesi üzerine karısı, ona: «.— Sen talaksın» dedi ve adam sustu. Sonra tekrar: «— Sen talaksın» dedi. Kocası: «— Ağzında taş (söyleyeceğin bir olay) mı var?», dedi. Kadın tekrar: «— Sen talaksın» deyince, kocası (tekrar): «— Ağzında taş mı var?» dedi. Bunun üzerine davalarını görmesi için Mervan b. Hakem'e gittiler. Mervan adama, karısına yalmz bir talakla boşama yetkisi verdiği hakkında, yemin ettirdi ve karısını ona verdi. Abdurrahman der ki: «Bu hüküm (babam) Kasım'ın hoşuna giderdi» ve bu konuda işittiklerinin en uygunu olduğu görüşündeydi. Malik der ki: «Bu konuda işittiklerimin en uygunu ve en hoşuma gideni budur

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک شخص ثقفی نے اپنی عورت کو طلاق کا اختیار دیا اس نے اپنے تئیں ایک طلاق دی یہ چپ ہو رہا پھر اس نے دوسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پتھر اس نے تیسری طلاق دی اس نے کہا تیرے منہ میں پتھر پھر دونوں لڑتے ہرئے مروان کے پاس آئے مروان نے اس بات کی قسم لی کہ میں نے ایک طلاق کا اختیار دیا تھا اس کے بعد وہ عورت اس کے حوالہ کر دی ۔ کہا مالک نے عبدالرحمن کہتے تھے کہ قاسم بن محمد اس فیصلہ کو پسند کرتے تھے اور مجھے بھی بہت پسند ہے۔

    রেওয়ায়ত ১৩. কাসিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর (রহঃ) হইতে বর্ণিত-সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে (তালাকের) ক্ষমতা প্রদান করিল। সেই স্ত্রী বলিল, তোমাকে তালাক। স্বামী চুপ রহিল। স্ত্রী পুনরায় বলিল, তোমাকে তালাক। সে ব্যক্তি বলিলঃ তোমার মুখে প্রস্তর (পতিত হউক)। স্ত্রী পুনরায় বলিলঃ তোমাকে তালাক। সে বলিলঃ তোমার মুখে পাথর। উভয়ে বিচার প্রার্থী হইয়া মারওয়ান ইবন হাকামের নিকট উপস্থিত হইল। মারওয়ান স্বামীর নিকট হইতে এই বিষয়ে হলফ তলব করিল যে, সে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে নাই। অতঃপর স্ত্রীকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ‘আবদুর রহমান (রহঃ) বলিয়াছেনঃ কাসেম (রহঃ) এই ফয়সালা খুব পছন্দ করিতেন এবং এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাকে উত্তম বলিয়া গণ্য করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমি এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম এবং আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়।