• 1686
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

    أرخيت: أرخى الشيء : أرسله وأسدله
    الصداق: الصداق : المهر
    قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ
    حديث رقم: 12697 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12699 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12701 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 12703 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 10538 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10543 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10545 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10546 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10548 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 10551 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 730 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 731 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 732 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 733 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابٌ : فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ
    حديث رقم: 13553 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
    حديث رقم: 13555 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
    حديث رقم: 13556 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
    حديث رقم: 13558 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ
    حديث رقم: 3345 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3347 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3348 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2022 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 67 في حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حديث محمد بن عبدالله الأنصاري حَدِيثُ أَبِي النَّضْرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَأَبِي الْأَشْهَبِ جَعْفَرِ
    حديث رقم: 537 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 538 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 539 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 92 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ

    قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }

    (ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها) (قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدًا أو ولد ابن) وإن نزل (ذكرًا كان أو أنثى فلزوجها الربع) ودخول ولد الابن بالإجماع أو لأن لفظ ولد يشمله بناء على إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (من بعد) تنفيذ (وصية توصي بها) المرأة (أو) قضاء (دين) عليها وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه للاهتمام بها (وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن) وإن نزل (الربع فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } أي زوجاتكم {إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } منكم أو من غيركم ولو أنثى {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ } أي الزوجات تعددن أولاً {الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ } منهن أو من غيرهن ولو أنثى {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ودخل ولد الابن وإن نزل فيهما لشمول اللفظ له أو بالإجماع وفيه مشروعية الوصية، واستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو استغرق المال، ومن أجازها للوارث والكافر حربيًا كان أو ذميًا ومن قال: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث، ومن قال: دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله دين كذا في الإكليل في استنباط التأويل.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that 'Umar ibn al-Khattab decided about the woman who was married by a man and the marriage had been consummated, that the bride-price was obligatory

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khat-tab a autorisé au sujet de l'homme épousant une femme, que si les rideaux étaient abaissés (entendu qu'ils soient seuls), la dot est obligatoire»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa [Umar bin Khattab] memberi putusan tentang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki: "Jika tirai telah diturunkan, maka mahar wajib dibayarkan

    Ömer (r.a.), zifaf odasına girip başbaşa kalan eşler hakkında mehir vaciptir diye hüküm verdi

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خلوت صحیحہ ہو جائے تو مہر واجب ہو گیا ۔

    রেওয়ায়ত ১২. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) ফায়সালা দিয়াছেন যে, কোন মহিলাকে কোন পুরুষ বিবাহ করিলে এবং বিবাহের পর (স্বামী-স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর) পর্দা টাঙ্গান হইলে তবে স্বামীর উপর মহর ওয়াজিব হইবে।