• 302
  • أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ ، وَلَا وَلَاءٍ ، وَلَا رَحِمٍ ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ

    لا توجد بيانات
    أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ
    حديث رقم: 2553 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْجَدَّةِ
    حديث رقم: 2121 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة
    حديث رقم: 2720 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
    حديث رقم: 1086 في موطأ مالك كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ
    حديث رقم: 17668 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 17670 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 6138 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6159 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ
    حديث رقم: 6161 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي أَدْخَلَ الزُّهْرِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيصَةَ بْنِ
    حديث رقم: 16257 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16258 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16259 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17837 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 17838 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18398 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ
    حديث رقم: 79 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الْجَدَّاتِ
    حديث رقم: 11552 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 935 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 40 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ الدَّلَائِلِ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبِهِ
    حديث رقم: 5275 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ، فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.

    (ميراث أهل الملل) (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن علي بن حسين بن علي) بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل قال الزهري ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك (عن عمر بن عثمان بن عفان) الأموي كذا قال مالك عُمر بضم العين، وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون عَمرو بفتح العين، ولابن القاسم: عَمرو بفتح العين، وليحيى بن بكير عن مالك بالشك: عُمر بن عثمان أو عَمرو بن عثمان والثابت عن مالك عُمر بضمها كما رواه يحيى والأكثر. وذكر ابن مهدي أن مالكًا قال له: تراني لا أعرف عُمر من عَمرو وهذه دار عمر وهذه دار عمرو ولا خلاف أن عثمان له ابنان عُمر وعَمرو وإنما الخلاف في هذا الحديث فأصحاب ابن شهاب يقولون عَمرو إلا مالكًا فقال عُمر. وراجعه الشافعي ويحيى القطان فقال: هو عُمر وأبى أن يرجع، وقال: كان لعثمان ابن اسمه عُمر هذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظًا وإتقانًا لكن الغلط لا يسلم منه أحد، والجماعة أولى أن يسلم لها وأبى المحدّثون أن يكون إلا عمرو بالواو. قال ابن المديني: قيل لابن عيينة مالك يقول عُمر فقال: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عَمرو:.
    وقال أحمد بن زهير خالف مالك الناس قاله ابن عبد البر وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. وروى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك: الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية فقال مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. وقد جعل ابن الصلاح ذلك مثالاً للمنكر وتعقبه العراقي بأنه لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أن كلاً منهما ثقة نكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون السند منكرًا أو شاذًا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك والنكارة تقع في كل من السند والمتن (عن أسامة بن زيد) الحب ابن الحب رضي الله عنهما. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر) ولا الكافر المسلم هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كأنه قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا عكسه كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وأما أن الكافر لا يرث المسلم فلا دخل للقول فيه للإجماع عليه قاله ابن عبد البر: ومعلوم أن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار وقد احتج له أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وأجيب بأن معناه تفضيل الإسلام وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك قال ابن عبد البر والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم عملاً بهذا الحديث فإن الحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يبين فيه ذلك فالسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر بنقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالفه محجوج به. (مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) الملقب بزين العابدين المدفون بالمدينة عند عمه الحسن وجدته فاطمة وما يذكر من مشهده بمصر لم يصح (أنه أخبره إنما ورث أبا طالب) عبد مناف أو اسمه وكنيته واحد وشذ من قال اسمه عمران بل هو قول باطل (عقيل) بفتح العين وكسر القاف، الصحابي تأخر إسلامه إلى الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمان (وطالب) الذي يكنى به ومات كافرًا قبل بدر لأنهما كانا كافرين وقت موت أبي طالب (ولم يرثه علي) ولا جعفر لأنهما كانا مسلمين كما جاء التعليل بذلك في بعض طرق الحديث عند البخاري (قال) علي بن حسين (فلذلك) أي لأن المسلم لا يرث الكافر (تركنا نصيبنا) أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب (من الشعب) بكسر فإسكان، كان منزل بني هاشم غير مساكنهم كان لهاشم ثم صار لابنه عبد المطلب فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه، كذا قال صاحب المطالع وغيره مع أن عبد الله مات في حياة أبيه فلعل أعمام المصطفى جعلوا له حظ أبيه لو كان حيًا فيكون ابتداء عطية من أعمامه، أو أن عبد المطلب قسمه في حياة عبد الله فلما مات صار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه وهذا على تسليم أنهم كانوا يوافقون شرعنا وإلا فلا إشكال. قال الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم من أوائل الإسلام لموت أبي طالب قبل الهجرة ويحتمل أن الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان وضع يده على ما خلفه أبو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شقيقه، وكان صلى الله عليه وسلم عنده بعد موت جده فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها وأقر صلى الله عليه وسلم عقيلاً على ما يخصه هو تفضيلاً عليه أو استمالة وتأليفًا أو تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم، وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل حتى باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث) بن قيس الكندي الكوفي ثقة من كبار التابعين ووهم من ذكره في الصحابة مات سنة سبع وستين (أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب.
    وقال له من يرثها قال عمر يرثها أهل دينها)
    وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن ميمون عن الغرس بن قيس عن عمر خلاف ما رواه الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا، قاله ابن عبد البر فلعل عمر رجع عن هذا إلى ما قبله (ثم أتى عثمان) في خلافته (فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها) وفائدة ذكر هذا ونحوه بعد المرفوع الإشارة لبقاء العمل به فلا يطرقه احتمال نسخ وتابع مالكًا في رواية هذا الأثر ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد به كما في التمهيد. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة (أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال) لأن المسلم لا يرث الكافر. (مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى) أي امتنع (عمر بن الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد في العرب) بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض فأما إذا عرف ذلك وثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذلك قاله ابن القاسم عن مالك. (قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله) السدس أو الثلث (والأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء) أي عتق فإن كان رقيقًا أخذ ماله بالملك لا الإرث (ولا رحم) عملاً بعموم لا يرث المسلم الكافر. (ولا يحجب أحدًا عن ميراثه) لأن من لا يرث لا يحجب وارثًا كما (قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه) إذ لا معنى لحجب من لا يرث.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ، أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ وَلاَ وَلاَءٍ وَلاَ رَحِمٍ وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from a reliable source of his who had heard Said ibn al-Musayyab say, ''Umar ibn al-Khattab refused to let anyone inherit from the non-arabs except for one who was born among the arabs." Malik said, "If a pregnant woman comes from the land of the enemy and gives birth in arab land so that he is her (an arab) child, he inherits from her if she dies, and she inherits from him if he dies, by the Book of Allah." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us and the sunna in which there is no dispute, and what I saw the people of knowledge in our city doing, is that a Muslim does not inherit from a kafir by kinship, clientage (wala'), or maternal relationship, nor does he (the Muslim) overshadow any (of the kafirs) from his inheritance. Malik said, "Similarly, someone who forgoes his inheritance when he is the chief heir does not overshadow anyone from his inheritance

    Malek a rapporté qu'un homme connu par sa confiance, lui a raconté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al-Moussaiab dire: «Omar Ibn Al-Khattab a refusé que l'héritage ne revienne à un étranger, saut à celui qui est né dans un territoire Arabe (Musulman pour ainsi dire)». Malek a dit: «Si une femme enceinte venant du pays de l'ennemi, pour s'installer dans un pays musulman, l'enfant qui y sera mis au monde, l'héritera après sa mort, et elle l'héritera à son tour s'il meurt. Tel est ce qui est mentionné dans Le Livre d'Allah». Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, et selon la sunna qui n'est pas à contester, que les hommes versés, appliquent, .c'est que le musulman n'hérite pas un impie, ni pour un bien parental, ni par patronage, ni pour être d'un même giron, et ce musulman ne pourra pas éliminer l'un des héritiers de l'impie». Malek dit finalement: «II en est de même pour celui qui n'ayant pas le droit à l'héritage, il ne peut rendre absents les autres héritiers au cas où ils se trouvent». Chapitre XIV L'héritage de ceux dont on ignore l'issue soit qu'ils fussent tués ou disparus, ou autre

    اسمعیل بن ابی حکیم سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام نصرانی تھا اس کو انہوں نے آزاد کر دیا وہ مر گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے کہا کہ اس کا مال بیت المال میں داخل کر دو ۔ سعید بن مسیب کہتے تھے کہ عمر بن خطاب نے انکار کیا غیر ملک کے لوگوں کی میراث دلانے کا اپنے ملک والوں کی مگر جو عرب میں پیدا ہوا ہو۔ کہا مالک نے اگر ایک عورت حاملہ کفار کے ملک میں سے آ کر عرب میں رہے اور وہاں (بچہ ) جنے تو وہ اپنے لڑکے کی وارث ہوگی اور لڑکا اس کا وارث ہو گا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اجماعی ہے اور اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان کافر کا کسی رشتہ کی وجہ سے وارث نہیں ہوسکتا خواہ وہ رشتہ نانے کا ہو یا ولاء کا یا قرابت کا اور نہ کسی کو اس کی وارثت سے محروم کرسکتا ہے۔ کہا مالک نے اسی طرح جو شخص میراث نہ پائے وہ دوسرے کو محروم نہیں کرسکتا۔

    রেওয়ায়ত ১৪. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) আজম দেশের লোককে আরবের লোকের ওয়ারিস হইতে নিষেধ করিতেন। অবশ্য যে আরবে জন্মগ্রহণ করিত সে মীরাস পাইত। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক কাফেরদের দেশ হইতে আসিয়া আরবে বসতি স্থির করিল, তথায় তাহার সন্তান জন্মিল, এখন সে সন্তানের এবং সন্তান তাহার ওয়ারিস হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, যেকোন আত্মীয়তার দরুনই হউক না কেন মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হইবে না, বংশগত আত্মীয়তা হউক বা অন্য প্রকারের, আর সে অন্য কাহাকেও তাহার মীরাস হইতে মাহরূম করিতে পারিবে না। যেমন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করিল যাহার সন্তান মুসলিম, ভাই কাফের। এখন ছেলে মীরাস পাইবে না ভাই পাইবে। এই ছেলের জন্য ভাই মাহরাম হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এইরূপে যে মীরাস না পায় এবং সে ব্যতীত অন্য ওয়ারিস বর্তমান থাকে তবে সে অন্যকে মাহুরূম করিতে পারে না।