• 1214
  • عَنْ عُثْمَانَ , قَالَ : لَا مُكَالَبَةَ , إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُثْمَانَ , قَالَ : لَا مُكَالَبَةَ , إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

    شفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    لَا مُكَالَبَةَ , إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات