• 1662
  • سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا ؟ فَقَالَ " لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ " ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا ؟ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ

    صردا: صَرَدًا : بردًا
    لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا؟ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.

    (ما جاء في صيد البحر) (مالك عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ) بالفاء والمعجمة طرح (البحر) من السمك (فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف) طلبه والباء زائدة (فقرأ) قوله تعالى {أحل لكم } أيها الناس حلالاً كنتم أو محرمين {صيد البحر } ما صيد بالحيلة حال حياته {وطعامه } أي البحر وهو ما قذفه ميتًا أو نضب عنه الماء بلا علاج (قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة) أقول له (إنه لا بأس بأكله) وقد قال أبوه عمر بن الخطاب صيده ما صيد وطعامه ما قذف به رواه البخاري في التاريخ وعبد بن حميد وروى ابن أبي شيبة عن الصديق الطافي حلال. (مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الجاري) بالجيم نسبة إلى الجار بلد قرب المدينة النبوية (مولى عمر بن الخطاب أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًا أو تموت) موتًا (صردًا) أي السمك الذي يموت فيه من البرد كما في النهاية (فقال ليس بها بأس قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال مثل ذلك) لا بأس بها. (مالك عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا) شدة لجوازه. (مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من أهل الجار) بالجيم بلد قرب المدينة (قدموا) المدينة (فسألوا مروان بن الحكم) الأموي أمير المدينة من قبل معاوية (عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما) عن ذلك (ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا: لا بأس به فأتوا مروان) بن الحكم (فأخبروه) بما قالا (فقال مروان قد قلت لكم) أنه لا بأس به ولكن أردت أنهما يوافقاني. (قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته) كما تقدم مسندًا في كتاب الوضوء (قال مالك وإذا أكل ذلك) حال كونه (ميتًا فلا يضره من صاده) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي رواه البيهقي وقال الحسن البصري رأيت سبعين صحابيًا يأكلون صيد المجوسي من البحر ولا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ‏.‏ قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam that Sad al- Jari, the mawla of Umar ibn al-Khattab asked Abdullah ibn Umar about fish which had killed each other or which had died from severe cold . He said, "There is no harm in eating them.'' Sad said,' 'I then asked Abdullah ibn Amr ibn al As and he said the same

    Nafe' a rapporté que Abdel-Rahman Ibn Abi Houraira demanda à Abdallah Ibn Omar, concernant les animaux que la mer jette sur les rives.qui dit Il est interdit de les manger». Nafe' ajouta: «Puis Abdallah revint sur ses dires, apporta le Coran et récita: «Le gibier de la mer et la nourriture qui s'y trouve vous est permis» Coran V, 96. Nafe' continue: «Alors, Abdallah Ibn Omar m'envoya auprès de Abdel Rahman Ibn Abi Houraira, lui dire: «II n'y a pas de mal à les manger». (1072)'10 - Sa'd Al-Jari, l'affranchi de Omar Ibn Al-Khattab a dit: «J'ai demandé Abdallah Ibn Omar au sujet des baleines qui s'entretuent, ou qui meurent de froid? Peut-on les manger? Il répondit: «II n'y a pas de mal en cela». Puis j'ai demandé à leur sujet, Abdallah Ibn amr Ibn al-A's, qui me donna la même réponse»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Sa'ad Al Jaari] mantan budak Umar bin Khattab, berkata; "Saya bertanya kepada [Abdullah bin Umar] tentang sekelompok ikan paus yang saling bunuh, atau ikan paus yang mati kedinginan." Ibnu Umar menjawab; "Itu tidak apa-apa." Sa'ad berkata; "Saya lalu bertanya lagi kepada [Abdullah bin 'Amr bin Ash] namun dia juga menjawab sebagaimana ucapan Ibnu Umar

    Ömer b. Hattab'ın azatlısı Sa'd el-Cari anlatıyor: Abdullah b. Ömer'e: «— Birbirini öldüren veya soğuktan ölen balıkları yemekte bir sakınca var mı?» diye sordum. Sa'd: «— Bir sakınca yoktur.» dedi. Daha sonra aynı meseleyi Abdullah b. Amr bin el-As'a sordum, O da aym şeyi söyledi

    سعد جاری مولیٰ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے جو مچھلیاں ان کو مچھلیاں مار ڈالیں یا سردی سے مر جائیں انہوں نے کہا ان کا کھانا درست ہے پھر میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا انہوں نے بھی ایسا ہی کہا ۔

    রেওয়ায়ত ১০. উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম সা’দুলজার বর্ণনা করেন-যে সমস্ত মাছ পরস্পরকে হত্য করিয়া ফেলে বা শীতে মারা যায় সে ধরনের মাছ সম্পর্কে আমি আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তখন বলিলেনঃ উহা খাওয়াতে কোন দোষ নাই। পরে আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রাঃ)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুরূপ জবাব প্রদান করিয়াছিলেন।