كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى وَالِي مِصْرَ أَنْ لَا تَزِيدَ فِي عُقُوبَةٍ عَلَى ثَلَاثِينَ ضَرْبَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدًّا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى وَالِي مِصْرَ أَنْ لَا تَزِيدَ فِي عُقُوبَةٍ عَلَى ثَلَاثِينَ ضَرْبَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدًّا