• 2528
  • أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ " ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ }} ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ }} ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ

    أنحر: النحر : الذبح
    تنحري: النحر : الذبح
    وكفري: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    الكفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، فَقَالَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ }مِنْكُمْ {مِنْ نِسَائِهِمْ }ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

    (ما لا يجوز من النذور في معصية الله) (مالك عن حميد بن قيس) المكي (وثور) بمثلثة (بن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية (أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسلاً قال أبو عمر: يتصل من حديث جابر وابن عباس ومن حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل رجل من الصحابة قال: وأظن أن حديث جابر هو هذا لأن مجاهدًا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد (وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه) فجمع حديثهما دون بيان زيادة لأحد لجواز ذلك وقد فعله شيخه الزهري وغيره من الأئمة. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً) وفي البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل وعند ابن إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلاً من بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وليصومن ذلك اليوم قال الحافظ: قيل اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر وقيل يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضًا وقيل قيصر بقاف وصاد باسم ملك الروم، وقيل قيسر بالسين المهملة بدل الصاد، وقيل قيص بغير راء في آخره وفي مبهمات الخطيب أنه من قريش وقال ابن الأثير وغيره: إنه أنصاري والأول أولى ولا يشاركه في كنيته أحد من الصحابة (قائمًا في الشمس فقال: ما بال هذا؟) ما حاله (فقالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس) لأنه لا قربة في عدم الثلاثة (وليتم صيامه) لأنه قربة. (قال مالك ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة) فليس عليه كفارة خلافًا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين (وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة) وهو الصيام (ويترك ما كان لله معصية) أي ما حكمه حكمها في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة وإلا فالقيام وعدم الكلام والاستظلال ليست معصية لذاتها إذ أصلها مباح أشار إليه ابن عبد البر وقال الباجي: سماه معصية وإن كان أصله مباحًا لأنه إذا نذر كان معصية إذ لا يحل نذر ما ليس بقربة وإن فعله بالنذر عصى وبغير نذر مباح وأيضًا لأنه إذا بلغ به حد التضرر والعنت كان معصية فعل بنذر أو بغيره انتهى والحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبي إسرائيل نفسه وابن عبد البر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد أنه) أي يحيى (سمعه) أي القاسم (يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك) بكفارة يمين، وروي عن ابن عباس ينحر مائة من الإبل ديته، وروي عنه أيضًا ينحر كبش كما فدى به إبراهيم وتلا {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ }وروي قوله الأول عن عثمان وابن عمر وحجته حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو حديث معلول وروى الأخيران عن علي قاله ابن عبد البر وقال الباجي سماه يمينًا لأن كفارته ككفارة اليمين عنده ولعله منها أنها أتت بذلك على وجه اليمين. (فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة) وهو نذر معصية (فقال ابن عباس إن الله عز وجل قال {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ }منكم {مِن نِّسَائِهِمْ }ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت) في بقية الآية {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ }إلخ مع أنه قال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا }فكذلك يلزم المرأة الكفارة قال ابن عبد البر: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار لأن الظهار ليس بنذر، ونذر المعصية جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم قولاً في الحديث اللاحق من نذر أن يعصي وفعلاً في حديث جابر يعني السابق قبل أثر ابن عباس. (مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح الهمزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة (عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله) عز وجل كأن يصلي الظهر مثلاً في أول وقته أو يصوم نفلاً ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية (فليطعه) بالجزم جواب الشرط، والأمر للوجوب فينقلب المستحب واجبًا بالنذر ويتقيد بما قيده به الناذر (ومن نذر أن يعصي الله) كشرب الخمر (فلا يعصه) لحرمة وفائه بذلك النذر إذ مفهوم النذر شرعًا إيجاب المباح، وهو إنما يتحقق في الطاعات وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيه النذر فلو نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء، ولو نذر نحر ولده فباطل. وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز وهذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة الموطأ عن مالك مسندًا وأخرجه البخاري عن شيخه أبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي نعيم الفضل بن دكين والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد الثلاثة عن مالك به وتابعه عبيد الله عن طلحة عند الترمذي. قال ابن عبد البر: وما أظنه سقط عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى الأندلسي فلم يسنده وإنما (قال يحيى وسمعت مالكًا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل) أو المرأة (أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر) بمنع الصرف البلد المعروف (أو إلى الربذة) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذرّ الغفاري وجماعة من الصحابة (أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانًا) شرط في قوله أن يمشي (أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه) غير الكلام (لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة) وما كان كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم كما أشار إليه أبو عمر (وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة) وجوبًا لقوله صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ، ‏.‏ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ‏}‏ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said heard al-Qasim ibn Muhammad say, "A woman came to Abdullah ibn Abbas and said, 'I have vowed to sacrifice my son.' Ibn Abbas said, 'Do not sacrifice your son. Do kaffara for your oath.' An old man with Ibn Abbas said, 'What kaffara is there for this?' Ibn Abbas said, 'Allah the Exalted said, "Those of you who say, regarding their wives.'Be as my mother's back' (Sura58 ayat 2) and then He went on to oblige the kaffara for it as you have seen

    Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'une femme vint chercher Abdallah Ibn Abbas, lui disant: «J'ai fait vœu d'égorger mon fils». Ibn Abbas lui répondit: «N'égorge pas ton fils, et expie ton serment». Un vieillard, se trouvant chez Ibn Abbas, lui demanda: «Un tel serment, pourra-t-il être expié»? Ibn Abbas de répondre: «Allah Très-Haut a dit le sens: «Certains d'entre vous répudient leurs femmes avec la formule: «Sois pour moi comme le dos de ma mère» (Coran LVIII, 2.) Puis, comme tu sais, Allah a imposé à ce sujet, une expiation»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Al Qasim bin Muhammad] Bahwasanya ia mendengarnya berkata, "Seorang wanita menemui Abdullah bin Abbas dan berkata; "Saya telah bernadzar untuk menyembelih anakku." [Ibnu Abbas] lalu berkata; "Jangan kamu sembelih anakmu, dan bayarlah denda atas sumpahmu." Kemudian orang tua yang berada di sisi Ibnu Abbas berkata, "Bagaimana bisa dia harus membayar kafarah? ' Ibnu Abbas menjawab; "Allah Ta'ala berfirman: '(Dan orang-orang yang melakukan zhihar di antara kalian terhadap isteri-isteri mereka) ' (Qs. Al Mujadilah: 3) kemudian Allah menetapkan kafarah padanya sebagaimana yang kamu ketahui

    Kasım b. Muhammed'den: Abdullah b. Abbas'a bir kadın gelerek: «— Oğlumu kurban kesmeyi nezrettim» dedi. îbn Abbas: «— Oğlunu kesme, yemin kefareti ver.» dedi. Bu sırada İbn Abbas'ın yanında oturan bir ihtiyar söze karışarak: «— Bu konuda kefaret nasıl olur?» dedi. İbn Abbas da: «— Zıhar yapan gibi öder» diyerek şu ayeti kerimeyi okudu: «içinizden zıhar yapanların karıları onların anaları değildir. Anaları kendilerini doğuranlardan başkası de­ğildir... Kadınlarından zıhar ile ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri alanlar birbirleriyle temas etmeden Önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size bununla Öğüt veriliyor. Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Fakat kim (bunu) bulamazsa yine birbirleriyle temas etmeden önce aralıksız iki ay oruç (tutsun). Buna da güç yetiremezse, alt­mış yoksul doyursun.»[Mücadele]

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک عورت عبداللہ بن عباس کے پاس آئی اور بولی میں نے نذر کی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی ابن عباس نے کہا مت ذبح کر اپنے بیٹے کو اور کفارہ دے اپنی قسم کا ایک شخص بولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس نذر میں کفارہ کیوں ہوگا ابن عباس نے جواب دیا کہ ظہار بھی ایک معصیت ہے اور اس میں اللہ نے کفارہ مقرر کیا ۔

    রেওয়ায়ত ৭. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন-আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট একজন মহিলা আসিয়া বলিল, আমার পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার মানত করিয়াছি। তিনি বলিলেনঃ পুত্রকে জবাই করিও না এবং তোমার কসমের কাফফার দিয়া দাও। এক ব্যক্তি তখন বলিয়া উঠিলঃ কাফফারা কি করিয়া হইতে পারে? ইবন আব্বাস বলিলেনঃ স্ত্রীর সহিত যিহার করাও গুনাহ। উহাতেও আল্লাহ তা'আলা কাফফারার বিধান রাখিয়াছেন।