• 736
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَئُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لَا يَئُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ

    يئوب: يئوب : يرجع ويعود
    رحله: الرحل : المنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غير ذلك
    احتسب: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
    كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ،
    حديث رقم: 19121 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 31977 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ
    حديث رقم: 31978 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ
    حديث رقم: 2353 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُبْنِ وَالشَّجَاعَةِ
    حديث رقم: 3406 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا
    حديث رقم: 17296 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 3336 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 196 في مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا بَابٌ فِي صِدْقِ الْبَأْسِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

    قَالَ مَالِكٍ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ قَالَ مَالِكٍ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ. فَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ، إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا.

    (مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ) (قَالَ مَالِكٍ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ) لما في الصحيح عن ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب. زاد أبو نعيم: والفواكه. والإسماعيلي: والسمن فنأكله ولا نرفعه وإلى هذا ذهب الجمهور وإلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة وإن لم تكن الضرورة ناجزة. وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. زاد مسلم: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمًا. زاد الطيالسي: فقال هو لك. وروى ابن وهب أن صاحب المغانم كعب بن عمرو أخذ منه الجراب فقال صلى الله عليه وسلم: خل بينه وبين جرابه وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به. (قَالَ مَالِكٍ وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ) بجامع أن كلاً مأكول فيجوز ذبحه للأكل بشرط الحاجة كما يأتي (وَلَوْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْجُيُوشِ) وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار (فَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ) دون سرف والحاجة إليه فلا يجوز بلا حاجة (وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ) لأن المباح لضرورة لا يتعداها. وقال الزهري: لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: يأخذ ما لم ينه الإمام. وقال ابن المنذر: وردت الأحاديث الصحيحة بالتشديد في الغلول واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بذلك فليقتصر عليه وفي معناه العلف واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب ورده بعد انقضائها، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاءها لئلا يعرضه للهلاك وحجته حديث أبي داود بإسناد حسن عن رويفع بن ثابت مرفوعًا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم يركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم وذكر في الثوب كذلك. (وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَيَصْلُحُ) أي يجوز (لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ) يمنعه (فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ) أن (يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنهِ قَالَ مَالِكٌ إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ) لأنه إنما يباح له الأكل للحاجة والبيع زائد عليها فيمنع (وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا) لا يلتفت إليه لا إن كان كثيرًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ وَدِينُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ وَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Umar ibn al-Khattab said, "The nobility of the mumin is his taqwa. His deen is his noble descent. His manliness is his good character. Boldness and cowardice are but instincts which Allah places wherever He wills. The coward shrinks from defending even his father and mother, and the bold one fights for the sake of the combat not for the spoils. Being slain is but one way of meeting death, and the martyr is the one who gives himself, expectant of reward from Allah

    Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «La générosité du bon croyant est sa piété, sa religion est sa noble lignée, sa prouesse est son bon caractère; quant à l'audace et à la lâcheté, ce sont des instincts que Allah place là où il veut. Ainsi le lâche fuit son père et sa mère, et l'audacieux combattra sans trop considérer ce qu'il pourra apporter en revenant chez lui. La tuerie est un moyen de la mort. Le martyr est celui qui se donne pour Allah, espérant obtenir la récompense». Chapitre XVI Du lavage du martyr

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa [Umar bin Khattab] berkata; "Kemuliaan seorang mukmin adalah ketakwaannya, agamanya adalah kehormatannya, wibawanya adalah akhlaknya, sedangkan keberanian dan jiwa pengecut adalah adalah naluri yang Allah tanamkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Orang yang takut akan lari dari membela bapak dan ibunya, sedang orang yang berani akan berperang membela sesuatu yang tidak akan dibawa ke dalam rumahnya. Gugur dalam peperangan adalah salah satu jenis kematian, sedangkan syahid adalah orang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah

    Yahya b. Said'den: Ömer b. Hattab şöyle demiştir: Mu'minin şerefi takvasıdır, dini soyudur, iyiliği ahlakıdır. Cesaret ve korkaklık Allah'ın dilediğine verdiği sıfatlardır. Korkak, babasından ve annesinden kaçar, cesur kimse de hayatını hiçe sayarak, korkmadan savaşır. Öldürülme de bir nevi ölümdür, şehit kendisini Allah'a adayan kimsedir

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے؛ عزت مومن کے تقوی میں ہے اور دین اس کی شرافت ہے اور مروت اس کا خلق ہے اور بہادری اور نامردی دونوں خلقی صفتیں ہیں جس شخص میں اللہ چاہتا ہے ان صفتوں کو رکھتا ہے تو نامرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بہادر اس شخص سے لڑتا ہے جس کو جانتا ہے کہ گھر تک نہ جانے دے گا اور قتل ایک موت ہے موتوں میں سے اور شہید وہ ہے جو اپنی جان خوشی سے اللہ کے سپرد کر دے ۔

    রেওয়ায়ত ৩৫. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিতেনঃ মুমিনের সম্মান হইল তাহার তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জনে, আর দীন হইল তাহার শরাফত ও ভদ্রতা। ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জা হইল তাহার চরিত্র। বাহাদুরী ও ভীরুতা উভয়ই হইল জন্মগত গুণ। যেখানে ইচ্ছা করেন আল্লাহ ইহাদের একটি সেখানে রাখেন। ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি মাতাপিতাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পালাইয়া যায় আর বাহাদুর ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয় যাহার সম্পর্কে সে জানে যে, এই ব্যক্তি তাহাকে আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দিবে না (অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়)। মৃত্যুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে নিহত হওয়া একটি। শহীদ হইল সেই ব্যক্তি, যে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের প্রাণ আল্লাহর রাহে তুলিয়া দেয়।