عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هُمْ مِمَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي قَالَ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَنْ لَكَثِيرٌ , إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَئُوبَ إِلَى أَهْلِهِ , وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلَتِهِ وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ , وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , هُمْ مِمَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي قَالَ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَنْ لَكَثِيرٌ , إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَئُوبَ إِلَى أَهْلِهِ , وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلَتِهِ وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ , وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ