• 153
  • سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ . وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ " . قَالَ : ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذَلِكَ أَيْضًا . ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ : الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ . وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . قَالَ : ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذَلِكَ أَيْضًا . ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ : الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ . وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ . وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ

    الأنفال: الأنفال : الغنائم
    النفل: النفل : الغمينة أو ما كان يأخذه المقاتل زائدا على سهمه منها
    والسلب: السلب : ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب
    يحرجه: أحرَج : أوقع غيره في الإثم والحرج والضيق
    الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ . وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . قَالَ

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ. وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ. قَالَ: ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ذَلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ.

    (مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفَلِ) (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (عَنْ عُمَرَ) بضم العين كما رواه الأكثر وليحيى وقوم عمرو بفتح العين، وللشافعي عن ابن كثير ولم يسمه وهما أخوان وعمر بالضم أجل وأشهر وهو الذي في الموطأ وليس لعمرو بالفتح إلا عند من صحفه قاله ابن عبد البر (بْنِ كَثِيرِ) بمثلثة (بْنِ أَفْلَحَ) بالفاء والحاء المهملة المدني مولى أبي أيوب الأنصاري، وثقه النسائي وغيره، وهو تابعي صغير، وذكره ابن حبان في اتباع التابعين (عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ) نافع بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة معروف باسمه وكنيته المدني الأقرع الثقة (مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ) حقيقة كما جزم النسائي والعجلي وغيرهما، وجزم ابن حبان وغيره بأنه قيل له ذلك للزومه وكان مولى عقيلة الغفارية (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الحارث أو النعمان أو عمرو (بْنِ رِبْعِيٍّ) بكسر الراء وسكون الموحدة فمهملة الأنصاري السلمي بفتحتين المدني، شهد أحدًا وما بعدها ولم يصح شهوده بدرًا. ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر (أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ) بمهملة ونون واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال في سنة ثمان عقب فتح مكة (فَلَمَّا الْتَقَيْنَا) مع المشركين (كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها اختلاط وتقدم وتأخر وعبر بذلك احترازًا عن لفظ هزيمة، ولم تكن هذه الجولة في الجيش كله بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه أكثر ما قيل فيهم مائة. وقد نقلوا الإجماع على أنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الانهزام ولم يرو قط أنه انهزم في موطن بل الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته في جميع المواطن لا سيما يوم حنين فإنه جعل يركض بغلته نحو الكفار ويقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم نزل عن البغلة واستنصر ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة فولوا منهزمين ثم تراجع إليه من ولى من المسلمين. (قَالَ) أبو قتادة (فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي ظهر عليه وأشرف على قتله وصرعه وجلس عليه ليقتله. قال الحافظ: لم أقف على اسمهما. (قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ) من الاستدارة ويروى فاستدبرت من الاستدبار (حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ). وفي رواية الليث عن يحيى بن سعيد عند البخاري نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين، وآخر يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني فأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني. قال الحافظ: يختله بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر الفوقية أي يريد أخذه على غرة، وعرف منه أن ضمير ضربته لهذا الثاني الذي يريد أن يختل المسلم. (عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ) بفتح المهملة وسكون الموحدة عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق بين العنق والمنكب، وعرف أن قوله في رواية الليث فأضرب يده فقطعتها أن المراد باليد الذراع والعضد إلى الكتف. زاد التنيسي: فقطعت الدرع أي التي كان لابسها وخلصت الضربة إلى يده فقطعتها. (فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ) أي شدة كشدته ويحتمل قاربت الموت، وفيه إشعار بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدًا. (ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي) أي أطلقني (قَالَ فَلَقِيتُ عُمَرَ) فيه حذف بينه رواية الليث فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر (بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ) قد ولوا (فَقَالَ أَمْرُ اللَّهِ) أي حكم الله وما قضى به أو المراد ما حال الناس بعد التولي فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. (ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا) تراجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للعباس: ناد يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمعوا نداءه أقبلوا كأنهم الإبل وفي رواية البقر إذا حنت على أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك، فتراجعوا فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصدّقوا الحملة فاقتتلوا مع الكفار فقال: الآن حمي الوطيس. وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا وقتل كثير من المشركين وانهزموا من كل ناحية وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم وأبناءهم (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا) أوقع القتيل على المقتول باعتبار ما آل إليه كقوله تعالى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا } (لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ) بفتح المهملة واللام وموحدة ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. وعن أحمد لا تدخل الدابة. وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. واتفق الجمهور على أنه لا يقبل قول مدعيه بلا بينة تشهد له أنه قتله لمفهوم قوله له عليه بينة. وعن الأوزاعي يقبل بلا بينة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بلا بينة، وفيه نظر، ففي مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد له وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به. (قَالَ) أبو قتادة (فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي) بقتل ذلك الرجل (ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ) النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ذَلِكَ) القول المرة (الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ) تقوم وتقعد (قَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ) وفي حديث أنس عند أحمد قال أبو قتادة إني ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه. (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) وفي رواية الليث من جلسائه قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي (صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) أبو قتادة (وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ) بهمزة قطع وكسر الهاء (عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا هَاءَ اللَّهِ) بالألفين بهمزة قطع على المشهور في الرواية. وروي أيضًا بلام بعد الهاء من غير إظهار شيء من الألفين ويجوز إظهار ألف واحدة بلا همزة نحو التقت حلقتا البطان وحذف الألف وثبوت همزة القطع، وفيه الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه ولم يسمع إلا مع الله فلا يقال لاها الرحمن كما سمع لا والرحمن. وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول لاهاء الله بالهمز والقياس تركه. وقال الداودي: روي برفع الله أي يأبى الله وقال غيره إن ثبت الرفع رواية فها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره ولا يخفى تكلفه، وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره وهو قسم أي لا والله (إِذًا) بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة كما في جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرهما. وقال الخطابي: هكذا يرويه المحدثون وإنما هو في كلام العرب لاها الله ذا والهاء بمنزلة الواو والمعنى لا والله يكون ذا ونقل عياض في المشارق عن إسماعيل القاضي عن المازني قول الرواة لاها الله إذًا خطأ والصواب لاها الله ذا أي ذا يميني وقسمي. وقال أبو زيد ليس في كلامهم إذًا، وإنما هو ذا وهي صلة في الكلام أي لا والله هذا ما أقسم به وتوارد كثير ممن تكلم على هذا الحديث أن لفظ إذًا خطأ، وإنما هو ذا. وقال أبو البقاء: يمكن توجيه الرواية بأن التقدير لا والله لا يعطي إذًا ويكون لا يعمد إلخ تأكيدًا للنفي المذكور وموضحًا للسبب فيه. وقال الطيبي: الرواية صحيحة والمعنى صحيح كقولك لمن قال لك افعل كذا والله إذًا لا أفعل فالتقدير والله إذ لا يعمد إلخ، ويحتمل أن تكون إذًا زائدة كما قال أبو البقاء في قول الحماسي: إذًا لقام بنصري معشر خشن في جواب قوله: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا وقال القرطبي في المفهم الرواية صواب فالهاء عوض عن واو القسم لأن العرب تقول في القسم الله لأفعلن بمدّ الهمزة وقصرها فكأنهم عوضوا من الهمزة هاء فقالوا ها الله لتقارب مخرجيهما ولذا قالوا بالمدّ والقصر، وتحقيقه أن الذي مدّ مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفًا استثقالاً لاجتماعهما كما تقول أألله والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما تقول ألله، وأما إذًا فهي بلا شك حرف جزاء وتعليل مثل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذًا. فلو قال: فلا والله إذًا لساوى ما هنا من كل وجه لكنه لم يحتج للقسم فتركه. فقد وضح تقدير الكلام ومناسبته من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة ولا سيما من جعل الهاء للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به وليس هذا قياسًا فيطرد ولا فصيحًا فيحمل عليه كلام الفصيح ولا مرويًا برواية ثابتة، وما وجد للعذري والعبدري في مسلم أنه لاها الله ذا فإصلاح ممن اغتر بكلام النحاة والحق أحق أن يتبع. وقال أبو جعفر الغرناطي: ممن أدركناه استرسل جماعة من القدماء إلى أن اتهموا الأثبات بالتصحيف فقالوا: الصواب ذا باسم الإشارة ويا عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة، ويطلبون لها تأويلات وجوابهم: أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال ابن مالك وأما جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط ولا يصح وإنما هو جواب شرط مقدر دل عليه قوله صدق فأرضه فكأن أبا بكر قال: إذًا صدق في أنه صاحب السلب إذًا لا يعمد فيعطيك حقه فالجزاء صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك وهذا واضح لا تكلف فيه انتهى. وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد، ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث كحديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت: فقلت لا والله إذًا. وفي قصة جليبيب بالجيم وموحدتين مصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى استأمر أمّها قال: فنعم إذًا فذهب إلى امرأته فقالت: لا هاء الله إذًا وقد منعناها فلانًا. صححه ابن حبان عن أنس. وأخرج أحمد في الزهد عن مالك بن دينار أنه قال للحسن: يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه قال: لا هاء الله إذًا لا ألبس مثل عباءتك هذه. وفي تهذيب الكمال في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في مرضها فقال: كيف أصبحت جعلني الله فداك؟ قالت: أصبحت ذاهبة. قال: فلا إذًا. وكان فيه دعابة ووقع أيضًا في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم وبغير قسم كحديث عائشة في قصة صفية لما قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقيل: إنها طافت. فقال: فلا إذًا. وحديث عمرو بن العاصي في سؤاله عن أحب الناس فقال: عائشة قال: لم أعن النساء. قال: فأبوها إذًا. وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال: فنعم إذًا. وروى الفاكهي عن سفيان: لقيت لبطة بن الفرزدق فقلت: أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: إي ها الله إذًا سمعت أبي يقول. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أرأيت لو أني فرغت من صلاتي فلم أرض كمالها أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله إذًا انتهى ما اقتطفته من فتح الباري فقد أطال النفس في ذلك جزاه الله خيرًا ثم أراد بيان السبب في ذلك. (لَا يَعْمِدُ) بالتحتية وكسر الميم أي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم (إِلَى أَسَدٍ) بفتحتين أي إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة (مِنْ أُسْدِ اللَّهِ) بضم الهمزة والسين (يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) أي صدور قتاله عن رضا الله ورسوله أي بسببهما كقوله تعالى {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي }أو المعنى يقاتل ذبًا عن دين الله إعلاء لكلمة الله ناصرًا لأولياء الله أو يقاتل لنصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلمة الله هي العليا. (فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ) أي سلب قتيله الذي قتله بغير طيب نفسه وإضافة إليه باعتبار أنه ملكه قال الحافظ ضبط للأكثر بالتحتية في يعمد ويعطي. وضبطه النووي بالنون فيهما انتهى. وعبارة النووي ضبطوهما بالياء والنون وكلاهما ظاهر. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ) أبو بكر (فَأَعْطِهِ) بهمزة قطع أمر للذي اعترف بأن السلب عنده (إِيَّاهُ) أي السلب وفي هذه منقبة جليلة لأبي قتادة حيث سماه الصدّيق من أسد الله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم (فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ) بكسر الدال وراء وعين مهملتين. ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق فضة (فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا) بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانًا سمي به لأنه يخترف منه الثمر أي يجتني. وأما بكسر الميم فهو اسم الآلة التي يخترف بها قاله الحافظ. وظاهر قوله ويجوز أن الرواية بالأول فقط ولا كذلك، قال النووي: مخرف بفتح الميم والراء على المشهور. وقال عياض: رويناه بفتح الميم والراء على المشهور. وقال عياض: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد أي البستان، وقيل السكة من النخل يكون صفين يخترف من أيها شاء، أي يجتني. وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة. وقال غيره: هي نخلات يسيرة انتهى. وفي رواية الليث: خرافًا بكسر أوله وهو الثمر الذي يخترف أي يجتنى وأطلقه على البستان مجازًا فكأنه قال بستان خراف. وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الوديين (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة (فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ) بفوقية فألف فمثلثة أي اقتنيته وأصلته وأثلة كل شيء أصله (فِي الْإِسْلَامِ) وفي رواية ابن إسحاق: أول مال اعتقدته أي جعلته عقدة، والأصل فيه من العقد لأن من ملك شيئًا عقد عليه. قال الحافظ أبو عبد الله الحميدي الأندلسي: سمعت بعض أهل العلم يقول عند ذكر هذا الحديث لو لم يكن من فضيلة الصديق إلا هذا فإنه لثاقب علمه وشدة صرامته وقوة إنصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه بادر إلى القول الحق فزجر وأفتى وأمضى وأخبر في الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجراه على قوله وهذا من خصائصه الكبرى إلى ما لا يحصى من فضائله الأخرى انتهى. ووقع في حديث أنس أن الذي قال ذلك عمر. أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل كافرًا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: إني ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأعجلت عنه، فقام رجل فقال: أخذتها فأرضه منها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت فسكت. فقال عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها. فقال صلى الله عليه وسلم صدق عمر. قال الحافظ وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم وأبو داود بعض هذا الحديث. ولكن الراجح أن قائل ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة فهو أتقن لما وقع فيها من غيره، ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك تقوية لقول أبي بكر واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول بشرط أن يكون من المقاتلة عند الجمهور. وقال أبو ثور وابن المنذر: ولو كان امرأة. وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، وفي البيع عن القعنبي، وفي المغازي عن التنيسي. ومسلم من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن مالك به وتابعه الليث بن سعد في الصحيحين وهشيم عند مسلم كلاهما عن يحيى بن سعيد. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) بن الصديق (أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا) لم يسم (يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ قَالَ) القاسم (ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ) كأنه لم يرض الجواب (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ) {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ }(مَا هِيَ) لأن جوابك مجمل. وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن المشيخة يوم بدر ثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءًا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ }الآية فقسم صلى الله عليه وسلم الغنائم بينهم على السواء. ولابن جرير عن مجاهد أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت الآية فهذا ابن عباس نفسه روى أن المراد بالأنفال في الآية الغنائم ولكنه لم يفصح للرجل بذلك لأنه رآه متعنتًا. (قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ) قارب (أَنْ يُحْرِجَهُ) بضم الياء وإسكان المهملة وكسر الراء وفتح الجيم أي يضيق عليه، وسقطت أن في رواية وهو أفصح. (ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا) أي صفته (مَثَلُ صَبِيغٍ) بصاد مهملة فموحدة فتحتية فغين معجمة بوزن عظيم، ابن عسل بكسر العين وإسكان السين المهملتين، ويقال بالتصغير. ويقال: ابن سهل التميمي الحنظلي له إدراك ومثله به لأنه رآه متعنتًا غير مصغ للعلم فأشار إلى أنه حقيق أن يصنع به مثل صبيغ (الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ). أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجلاً قدم من الشام عن الناس فقال: إن فيها رجلاً يسأل عن متشابه القرآن يقال له صبيغ يريد قدوم المدينة. فقال عمر: لئن لم تأتني به لأفعلّن بك. فجعل الرجل يختلف إلى الثنية يسأل عن صبيغ حتى طلع بعير، وقد لهج بأن يقول من يلبس الفقه بفقهه إليه، فانتزع الرجل خطامًا من يده حتى أتى به عمر فضربه ضربًا شديدًا ثم حبسه ثم ضربه أيضًا، فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فأجهز عليّ، وإن كنت تريد شفاي فقد شفيتني شفاك الله، فأرسله عمر. وروى الدارمي عن سليمان بن يسار ونافع قالا: قدم المدينة رجل فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وأعدّ له عراجين النخل فقال من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ قال: وأنا عبد الله عمر فضربه حتى دمى رأسه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي ثم نفاه إلى البصرة. ورواه الخطيب وابن عساكر عن أنس والسائب بن يزيد وأبي عثمان النهدي وزادوا عن الثالث وكتب إلينا عمر لا تجالسوه فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا. وروى إسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين قال: كتب عمر إلى أبي موسى لا تجالس صبيغًا وأحرمه عطاءه. وأخرج ابن الأنباري وغيره بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر فسأله عن الذاريات الحديث. وفيه فأمر عمر فضرب مائة سوط فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى حرم على الناس مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له أنه لا يجد في نفسه شيئًا فكتب إلى عمر أنه صلح حاله فكتب إليه خل بينه وبين الناس فلم يزل صبيغ وضيعًا في قومه بعد أن كان سيدًا فيهم. قال العسكري: اتهمه عمر برأي الخوارج. وذكر ابن دريد أنه كان أحمق وأنه وفد على معاوية قال أبو عمر: كان صبيغ من الخوارج في مذاهبهم. قال: وإنما أتى مالك بحديث ابن عباس بعد حديث أبي قتادة تفسيرًا للسلب لأن سلب قتيله كان درعًا وزاد ابن عباس من قوله الفرس وفي رواية غير مالك والرمح وذلك كله آلات المقاتل لا ذهب وفضة لأنهما ليسا من آلاته. (وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ) أي أمير الجيش (وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ) منه بما يراه مصلحة ووافقه على ذلك أبو حنيفة وطائفة. وعن مالك أيضًا يخير الإمام بين أن يعطيه السلب أو يخمسه، واختاره إسماعيل القاضي. وعن مكحول والثوري والشافعي يخمس مطلقًا لعموم قوله {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ }ولم يستثن شيئًا. وذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش من قتل قتيلاً فله سلبه أو لا وأجابوا عن عموم الآية بأنه مخصوص بحديث من قتل قتيلاً إلخ وتعقب بقوله (وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ إِلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ) وهي آخر مغازيه التي وقع فيها قتال وغنيمة وأجيب بأن ذلك حفظ عنه صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما في الصحيحين أنه قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وعند البيهقي أن حاطب بن أبي بلتعة قتل رجلاً يوم أحد فسلم له النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وحديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلاً فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ثم كان ذلك مقررًا عند الصحابة كما في مسلم عن عوف بن مالك وإنكاره على خالد بن الوليد أخذ السلب من القاتل. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: تعال بنا ندعوا فقال سعد: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه الحديث. وفي مغازي ابن إسحاق أن عمر قال لعلي لما قتل عمرو بن عبد ودّ هلا استلبت درعه فإنه ليس للعرب خير منها فقال إنه اتقاني بسوأته ولأحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية في حصن حسان يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها لحسان: انزل فاسلبه فقال مالي بسلبه من حاجة كذا في فتح الباري. وليس في هذا كله أنه قال من قتل قتيلاً فله سلبه قبل يوم حنين وإعطاؤه السلب في هذه المواطن لأنه للإمام يجتهد فيه بما شاء وإنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد انقضاء القتال كما هو صريح حديث أبي قتادة ولذا قال مالك في المدونة يكره أن يقول الإمام ذلك قبل انقضاء القتال لئلا تضعف نيات المجاهدين واختلف في أن الكراهة على بابها أو على التحريم وإذا قاله قبله أو في أثنائه استحقه القاتل وعن الحنفية لا كراهة في ذلك.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الأَنْفَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ قَالَ الْقَاسِمُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏.‏ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ قَالَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that al-Qasim ibn Muhammad said that he had heard a man asking ibn Abbas about booty. Ibn Abbas said, "Horses are part of the booty and personal effects are as well." Then the man repeated his question, and Ibn Abbas repeated his answer. Then the man said, "What are the spoils which He, the Blessed, the Exalted, mentioned in His Book?" He kept on asking until Ibn Abbas was on the verge of being annoyed, then Ibn Abbas said, "Do you know who this man is like? Ibn Sabigh, who was beaten by Umar ibn al-Khattab because he was notorious for asking foolish questions." Yahya said that Malik was asked whether someone who killed one of the enemy could keep the man's effects without the permission of the Imam. He said, "No one can do that without the permission of the Imam. Only the Imam can make ijtihad. I have not heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, ever said, 'Whoever kills someone can have his effects,' on any other day than the day of Hunayn

    Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu un homme interrogeant Abdallah Ibn Abbas au sujet du butin? Ibn Abbas répondit: «le cheval est un butin, ainsi que les dépouilles». L'homme reprit la même question et reçut de Ibn Abbas la même réponse. L'homme demanda, pour la troisième fois, «Quel est le butin mentionné par Allah dans son Livre»? Al-Kassem dit: «Et l'homme ne cessa de demander Ibn Abbas au point de l’embarasser, quand ce dernier s'écria: «Savez-vous à qui est pareil cet homme? Il est pareil à «Sabigh» que Omar Ibn Al Khattab a frappé. On demanda à Malek au sujet d'un homme qui tua un ennemi, s’il pourra bénéficier de ses dépouilles sans la permission de l'imam? Il répondit: «II ne peut en profiter sans la permission de l'imam, et ce dernier ne peut se décider que d'après ses propres lumières. On ne m'a pas rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Que celui qui a tué un ennemi s'empare de ses dépouilles», sauf le jour de Hounain». Chapitre XI Des parts exceptionnelles du cinquième du butin. ."al qoums

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [al Qasim bin Muhammad] ia berkata; Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada [Abdullah bin Abbas] tentang Al Anfal (harta rampasan) . Ibnu Abbas menjawab, "Seekor kuda itu termasuk ghanimah, begitu juga senjata atau perhiasan yang di dapat dari orang yang dibunuh." al Qasim berkata; "Laki-laki tadi mengulang pertanyaannya." Ibnu Abbas juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian lelaki itu bertanya lagi tentang Al Anfal yang termaktub di dalam Al Qur'an, lelaki itu terus saja bertanya, sehingga hampir-hampir saja Ibnu Abbas mengusirnya pergi. Setelah itu Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu tahu perumpamaan orang ini? Yaitu seperti Shabigh yang dipukul oleh Umar bin Khattab

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ؛ "سنا میں نے ایک شخص کو ، عبداللہ بن عباس سے نفل کے معنی پوچھتا تھا " ، ابن عباس نے کہا کہ" گھوڑا اور ہتھیار نفل میں داخل ہیں۔ پھر اس شخص نے یہی پوچھا، پھر ابن عباس نے یہی جواب دیا۔ پھر اس شخص نے کہا میں وہ انفال پوچھتا ہوں جن کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ قاسم کہتے ہیں کہ وہ برابر پوچھے گیا، یہاں تک کہ تنگ ہونے لگے عبداللہ بن عباس، اور کہا انہوں نے تم جانتے ہو اس شخص کی مثال؛ صبیغ کی سی ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب نے مارا تھا ۔

    রেওয়ায়ত ১৯. কাশিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে এক ব্যক্তিকে শুনিয়াছিলাম। ইবন আব্বাস (রাঃ) তখন উত্তরে বলিয়াছিলেন, ঘোড়া এবং অন্ত্রশস্ত্র আনফালের মধ্যে শামিল। ঐ ব্যক্তি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলে ইবন আব্বাস (রাঃ) পুনরায় ঐ উত্তর প্রদান করেন। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, কুরআনুল করীমে যে আনফালের আলোচনা করা হইয়াছে, সেই আনফাল সম্পর্কে আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছি। কাশিম (রহঃ) বলেনঃ ঐ ব্যক্তি বার বার একই কথা বলিতে লাগিল। শেষে ইবন আব্বাস (রাঃ) বিরক্ত হইয়া বলিলেনঃ এই ব্যক্তি সবীগের মতো যাহাকে উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বেত্ৰদণ্ড দিয়াছিলেন।[1] মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, মুসলিমদের কোন শক্রকে হত্যা করিতে পারিলে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার আসবাবপত্র নিহতকারী পাইতে পারে কি? তিনি বলিলেনঃ না। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান মুনাসিব মনে করিলে এই ধরনের হুকুম জারি করিতে পারেন।হুনায়ন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ধরনের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত হই নাই।