• 215
  • سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ بن أَنَسِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ : لِلْمُبَارِزِ الْمُقَاتِلِ سَلَبُ الْمَقْتُولِ : فَرَسُهُ بِسَرْجِهِ وَلِجَامِهِ ، وَسَيْفُهُ ، وَمِنْطَقَتُهُ ، وَدِرْعُهُ ، وَبَيْضَتُهُ ، وَسَاعِدَاهُ ، وَسَاقَاهُ ، وَرَانَاهُ بِمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ جَوْهَرٍ ، أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ طَوْقِهِ ، وَسَوَارِيهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، بِمَا فِيهَا مِنْ جَوْهَرٍ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَهُ فَرَسُهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَسِلَاحُهُ ، وَسَرْجُهُ ، وَمِنْطَقَتُهُ ، وَقِرْطَاهُ ، وَخَاتَمُهُ ، وَمَا كَانَ فِي سَرْجِهِ وَسِلَاحِهِ مِنْ حِلْيَةٍ قَالَ : وَلَا يَكُونُ لَهُ الْهِمْيَانُ فَيهِ الْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ قَاتَلَهُ عَلَى فَرَسِهِ ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ ، فَقَاتَلَهُ ، وَمَقُودُ فَرَسِهِ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَرَعَهُ هُوَ عَنْ فَرَسِهِ بِطَعْنَةٍ ، أَوْ ضَرْبَةٍ فَيَكُونَ لَهُ إِذَا أَشْعَرَهُ وَهُوَ عَلَى دَابَّتِهِ ، فَصُرِعَ ، أَوْ نَزَلَ هُوَ عَنْ دَابَّتِهِ بَعْدَمَا أَشْعَرَهُ فَقَاتَلَهُ ، فَقَتَلَهُ ، كَانَتْ دَابَّتُهُ لَهُ مَعَ سَلَبِهِ ، وَقَالَ : لَهُ تَاجٌ إِنْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ : مَا كَانَ مَعَ الْعِلْجِ مِنْ دَنَانِيرَ ، أَوْ ذَهَبٍ لَيْسَ مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ لِحَرْبِهِ ، وَفِي مِنْطَقَتِهِ نَفَقَةٌ ، أَوْ كُمِّهِ ، أَوْ نُكْتَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ، هُوَ مَغْنَمٌ بَيْنَ الْجَيْشِ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَالسَّلَبُ الَّذِي يَكُونُ لِلْقَاتِلِ كُلُّ ثَوْبٍ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ سَلَاحٍ عَلَيْهِ ، وَمِنْطَقَتُهُ ، وَفَرَسُهُ ، إِنْ كَانَ رَاكِبَهُ ، أَوْ مُمْسِكَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَلِتًا مِنْهُ ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنَّمَا سَلَبُهُ مَا أَخَذَ مِنْ يَدَيْهِ ، أَوْ مَا عَلَى بَدَنِهِ ، أَوْ تَحْتَ بَدَنِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي سَلَبِهِ أَسْوَارُ ذَهَبٍ ، أَوْ خَاتَمٌ ، أَوْ تَاجٌ ، أَوْ مِنْطَقَةٌ فِيهَا نَفَقَةٌ ، فَلَوْ ذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ هَذَا مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ سَلَبِهِ كَانَ مَذْهَبًا ، وَلَوْ قَالَ : لَيْسَ هَذَا مِنْ عِدَّةِ الْحَرْبِ وَإِنَّمَا لَهُ سَلَبُ الْمَقْتُولِ الَّذِي هُوَ سِلَاحٌ كَانَ وَجْهًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَا يُخَمِّسُ السَّلَبِ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، هُوَ مِنَ السَّلَبِ ، وَقَالَ : الْفَرَسُ لَيْسَ مِنْ سَلَبِهِ ، وَسُئِلَ عَنِ السَّيْفِ مِنَ السَّلَبِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، وَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : أَيَسْلُبُوا قَتْلَاهُمْ ، حَتَّى يُتْرَكُوا عُرَاةً ؟ فَقَالَ : أَنْقَذَ اللَّهُ عَوْرَتَهُمْ ، وَلَوْ تُرِكَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ كَانَ أَحْسَنَ ، وَكَرِهَ الثَّوْرِيُّ أَنْ يُتْرَكُوا عُرَاةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الَّذِي قَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَحْسَنُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَاتِلِ يَكْتُمُ السَّلَبَ خَوْفًا أَنْ لَا يُعْطِيَهُ الْإِمَامُ ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَهُ وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ سَائِرَ حُقُوقِهِ الَّذِي لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِهِ أَقُولُ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْأَجِيرِ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ لِلْخِدْمَةِ : إِنْ بَارَزَ فَقَتَلَ صَاحِبَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ قَبْلَ الْفَتْحِ ، إِنَّ لَهُ السَّلَبَ مَا كَانَ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَلَا شَيْءَ لَهُ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِلْجِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَيَسْتَأْخِرُ لَهُ ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَهُ سَلَبُهُ إِذَا كَانَ قَدْ بَارَزَهُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَيْسَ لَهُ سَلَبُهُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ حَدَّدَ إِلَيْهِ بِسِلَاحٍ وَإِنْ أَسَرَهُ ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَبُهُ ، قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : سَلَبُهُ لِلَّذِي اعْتَنَقَهُ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسَرَ رَجُلًا عِلْجًا ، ثَمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ قَالَ : لَا يَكُونُ السَّلَبُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسَرَ رَجُلًا عِلْجًا ، ثُمَّ أَتَى بِهِ إِلَى الْإِمَامِ ، فَقَتَلَهُ الْإِمَامُ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ ، قِيلَ لَهُ : فَرَجُلٌ حَمَلَ عَلَى فَارِسٍ فَقَتَلَهُ ، فَإِذَا هُوَ امْرَأَةٌ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَدَّدَتْ لَهُ بِسِلَاحٍ فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهَا ، وَالْغُلَامُ كَذَلِكَ إِذَا قَاتَلَ فَقُتِلَ كَانَ سَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَا يُبَارِزُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ بَارَزَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَقَتَلَ صَاحِبَهُ لَمْ يُنَفَّلْ سَلَبَهُ ، وَيُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ

    النفل: النفل : الغمينة أو ما كان يأخذه المقاتل زائدا على سهمه منها
    والسلب: السلب : ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب
    الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات