• 2645
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . " وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

    مغازيه: المغازي : مواضع الغزو ، وقد تكون الغزو نفسه ، والمقصود بها هنا الغزوات
    وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 2880 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قتل الصبيان في الحرب
    حديث رقم: 2881 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قتل النساء في الحرب
    حديث رقم: 3366 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3367 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
    حديث رقم: 2338 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1565 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
    حديث رقم: 2837 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْغَارَةِ ، وَالْبَيَاتِ ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 4600 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4607 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5502 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5596 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5793 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5870 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5888 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِيمَانِ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ ،
    حديث رقم: 4871 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 8347 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 32460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 1021 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 679 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8096 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13191 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16857 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1016 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
    حديث رقم: 3315 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3314 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 26 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 86 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 1 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 2 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5286 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5287 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5288 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5289 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 35 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 150 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 151 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 25 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْدَلُسِيُّ , وَأَصْلُهُ مِنَ الْمَصَامَدَةِ , يَرْوِي الْمُوَطَّأَ بِالْأَنْدَلُسِ عَنْ مَالِكٍ , ثِقَةٌ , وَكَتَبَ عَنْهُ أَهْلُ مِصْرَ
    حديث رقم: 91 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْأَوْزَاعِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الشَّامِ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , سَمِعَ شُيُوخَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ : مَالِكًا , وَابْنَ جُرَيْجٍ , وَالثَّوْرِيَّ , وَإِلَيْهِ انْتِهَاءُ الْفُتْيَا بِالشَّامِ , وَيَتَفَرَّدُ بِحَدِيثٍ :

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

    (النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ) (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاري (قَالَ) مالك (حَسِبْتُ أَنَّهُ) أي ابن شهاب (قَالَ:) عن (عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) الأنصاري أبي الخطاب المدني ثقة من كبار التابعين ويقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خلافة سليمان. قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وابن القاسم وابن بكير وبشر بن عمر وغيرهم. وقال القعنبي: حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بالشك وقال ابن وهب: عن ابن لكعب ولم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسب شيئًا من ذلك. واتفق رواة الموطأ على إرساله ولا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فقال عن أبيه (أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الخمسة (الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ) بضم الحاء المهملة وقافين مصغر وهو أبو رافع اليهودي قال البخاري: اسمه عبد الله ويقال سلام وبالثاني جزم ابن إسحاق وأفاد الحافظ أنه اسمه الأصلي، وأن الذي سماه عبد الله هو عبد الله بن أنيس كما أخرجه الحاكم في الإكليل من حديثه مطولاً. قال البخاري: كان أبو رافع بخيبر ويقال: في حصن له بأرض الحجاز ويحتمل أن حصنه كان قريبًا من خيبر في طرف أرض الحجاز. وعند موسى بن عقبة فطرقوا باب أبي رافع بخيبر فقتلوه في بيته. وأخرج البخاري عن البراء بن عازب: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصار وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. وذكر ابن عائذ عن عروة أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشركي العرب بالمال الكثير على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابن إسحاق كان فيمن حزب الأحزاب يوم الخندق فبعث إليه عبد الله بن عتيك ومعه أربعة عبد الله بن أنيس وأبو قتادة ومسعود بن سنان والأسود بن خزاعي ويقال فيه خزاعي بن الأسود ونهاهم (عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ) فذهبوا إلى خيبر فكمنوا فلما هدأت الأصوات جاؤوا حتى قاموا على بابه وقدموا ابن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية فاستفتح فقالت له امرأة أبي رافع: من أنت؟ قال: جئت أبا رافع بهدية. وفي رواية فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه فلما دخلنا أغلقنا عليها وعليه الحجرة تخوفًا أن يحال بيننا وبينه. (قَالَ) ابن كعب (فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ) أي الخمسة الذين ذهبوا لقتله (يَقُولُ بَرَّحَتْ) بفتح الموحدة والراء الثقيلة والمهملة أي أظهرت (بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ) وعند ابن سعد: فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشار إليها ابن عتيك بالسيف فسكتت. وعند ابن إسحاق فصاحت امرأته فنوّهت بنا فيمكن أنهم لما دخلوا صاحت صياحًا لم يسمع ثم أرادت رفع صوتها ومداومة الصياح لتسمع الجيران فرفعوا عليها السلاح فسكتت. (فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا) لأقتلها (ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُفُّ) عن قتلها (وَلَوْلَا ذَلِكَ) أي نهيه (اسْتَرَحْنَا مِنْهَا) وفي رواية ابن إسحاق ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهيه صلى الله عليه وسلم فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل فعلوه بأسيافهم والذي باشر قتله عبد الله بن عتيك كما في البخاري والقصة مبسوطة في السير. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ) قال ابن عبد البر: أرسله أكثر رواة الموطأ ووصله جماعة كعبد الرحمن بن مهدي وابن بكير وأبي مصعب وعبد الله بن يوسف ومعن بن عيسى فقالوا: مالك عن نافع (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ) أي غزوة فتح مكة كما في أوسط الطبراني عن ابن عمر (امْرَأَةً) لم تسم (مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ) في رواية الطبراني فقال: ما كانت هذه تقاتل. (وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ) لضعفهنّ عن القتال (وَالصِّبْيَانِ) لقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان. وحكى الحازمي قولاً بجواز قتلهما على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي وهو غريب. وقد أشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث النهي روى الأئمة الستة عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وفي ابن حبان عن الصعب أنه السائل والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى قوله هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة المسؤول عنها وهي ما إذا لم يمكن الوصول إلى قتل الرجال إلا بذلك وقد خيف على المسلمين فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم لم يمتنع ذلك وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه جمعًا بينهما بدون دعوى نسخ هذا وقد تابع مالكًا الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر به في الصحيحين وغيرهما وهو يؤيد رواية من وصله عن مالك وكأنه حدّث به بالوجهين. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ) الصدّيق (يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب الأموي صحابي مشهور أمّره عمر على دمشق حتى مات بها سنة تسع عشرة بالطاعون (وَكَانَ) يزيد (أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ) التي أمرها الصديق إلى الشام وأمراء الباقي أبو عبيدة ربع وعمرو بن العاصي ربع وشرحبيل بن حسنة ربع (فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ) حتى نتساوى في السير (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) لكونها مشيًا في طاعة. وقد اقتدى الصدّيق في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فخرج يمشي في ظل راحلة معاذ وهو راكب لأمره صلى الله عليه وسلم له بذلك فمشى معه ميلاً كما عند أحمد وأبي يعلى وابن عساكر. (ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا) وقفوا (أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ) وهم الرهبان (فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ) لكونهم لا يقاتلون ولا يخالطون الناس لا تعظيمًا لفعلهم بل هم أبعد عن الله لأنهم يحسبون أنهم على شيء وما هم (وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا) بفتح الفاء والمهملة وضم الصاد مهملة (عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ) قال ابن حبيب يعني الشمامسة وهم رؤساء النصارى جمع شماس (فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ) أي اقتلهم (وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا) للنهي عن قتلهما (وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا) لا قتال عنده (وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا) رجى للمسلمين (وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا) كذلك (وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ) بفتح الكاف وضمها أي أكل (وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا) بالحاء المهملة حيوان العسل (وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ) قال الأبهري: رجاء أن يطير فيلحق بأرض المسلمين فينتفعون بها (وَلَا تَغْلُلْ) للنهي عنه في القرآن (وَلَا تَجْبُنْ) بضم الموحدة تضعف عند اللقاء. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) خامس أو سادس الخلفاء الراشدين (كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ أَنَّهُ بَلَغَنَا) وصله أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً) فعيلة بمعنى فاعلة قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه سميت بذلك لأنها تكون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء النفيس. وقيل لأنها تخفي ذهابها فتسرى في خفية. وهذا يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادة لأن لام السر راء وهذه ياء قاله ابن الأثير. وأجيب بأن اختلافها إنما يمنع الاشتقاق الصغير وهو رد فرع إلى أصل لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ويجوز أنه أريد بالأخذ مجرد الرد للمناسبة والاشتراك في أكثر الحروف. قال ابن السكيت: السرية من خمسة إلى ثلثمائة. وقال الخليل: نحو أربعمائة وفي النهاية يبلغ أقصاها أربعمائة وفي رواية كان إذا أمرّ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم (يَقُولُ لَهُمُ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ) أي ابدؤوا بذكر الله (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي أخلصوا نياتكم (تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) كأنه بيان لسبيل الله جواب عن سؤال اقتضاه كأنه قيل ما هو فلذا ترك العاطف (لَا تَغُلُّوا) أي لا تخونوا في المغنم قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه. ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر (وَلَا تَغْدِرُوا) بكسر الدال ثلاثي أي لا تتركوا الوفاء (وَلَا تُمَثِّلُوا) بالتشديد للمبالغة والتكثير أي لا تقطعوا القتلى (وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا) أي صبيًا ويقول صلى الله عليه وسلم لمن يؤمره (وَقُلْ ذَلِكَ لِجُيُوشِكَ وَسَرَايَاكَ) وقوله (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) للتبرك (وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ) وفيه فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر والغلول وقتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بالتقوى والرفق وتعريف ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب قاله النووي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, saw the corpse of a woman who had been slain in one of the raids, and he disapproved of it and forbade the killing of women and children

    Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a vu au cours de l'une de ses expéditions une femme massacrée; il désapprouva cela et défendi par la suite d'assommer les femmes et les enfants»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] berkata, "Pada sebagian peperangannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat wanita (terbunuh), lalu beliau mengingkari hal tersebut. kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak

    İbn Ömer'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Gazvelerden birinde kadın cesetleri gördü. Bundan hoşlanmadı. Bunun üzerine kadın ve çocukların öldürülmelerini yasakladı. Diğer tahric: Buhari, Cihad ve's-siyer; Müslim, Cihad ve's-Siyer

    نافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لڑائیوں میں ایک عورت کو قتل کئے ہوئے پایا تو ناپسند کیا اس کے قتل کو ، اور منع کیا عورتوں اور بچوں کے قتل سے ۔

    রেওয়ায়ত ৯. ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে একজন স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন।