• 1726
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

    مغازي: المغازي : مواضع الغزو ، وقد تكون الغزو نفسه ، والمقصود بها هنا الغزوات
    فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 2880 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قتل الصبيان في الحرب
    حديث رقم: 2881 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب قتل النساء في الحرب
    حديث رقم: 3367 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ
    حديث رقم: 2338 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 1565 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
    حديث رقم: 2837 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْغَارَةِ ، وَالْبَيَاتِ ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 975 في موطأ مالك كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ
    حديث رقم: 4600 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4607 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5302 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5502 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5596 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5793 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5870 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5888 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 135 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِيمَانِ ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ ،
    حديث رقم: 4871 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 8347 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 32460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 1021 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 679 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 8096 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13191 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16857 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1016 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
    حديث رقم: 3314 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3315 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 26 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 86 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 1 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 2 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي المُقَدِّمة
    حديث رقم: 5286 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5287 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5288 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5289 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 5290 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
    حديث رقم: 35 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 150 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 151 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 25 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْدَلُسِيُّ , وَأَصْلُهُ مِنَ الْمَصَامَدَةِ , يَرْوِي الْمُوَطَّأَ بِالْأَنْدَلُسِ عَنْ مَالِكٍ , ثِقَةٌ , وَكَتَبَ عَنْهُ أَهْلُ مِصْرَ
    حديث رقم: 91 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْأَوْزَاعِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الشَّامِ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , سَمِعَ شُيُوخَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ : مَالِكًا , وَابْنَ جُرَيْجٍ , وَالثَّوْرِيَّ , وَإِلَيْهِ انْتِهَاءُ الْفُتْيَا بِالشَّامِ , وَيَتَفَرَّدُ بِحَدِيثٍ :

    [1744] قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ يُقْتَلُونَ وَأَمَّا شُيُوخُ الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ رَأْيٌ قُتِلُوا وَإِلَّا فَفِيهِمْ وَفِي الرُّهْبَانِ خِلَافٌ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْتَلُونَ وَالْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قتلهم)وَالزَّلْزَلَةُ الشَّدَائِدُ الَّتِي تُحَرِّكُ النَّاسَ

    عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
    المعنى العام:
    من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقتل وسفك الدماء فالإسلام دين المسالمة والسلم لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين فقتال المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام. أبرز البراهين على ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل من لا يقاتل فقد نهى عن قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض غزواته فقال: ما كانت هذه لتقاتل فلم قتلت؟ ثم نهى عن قتل الصبيان والنساء ورأى امرأة مقتولة فقال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أركبتها على راحلتي خلفي فأرادت قتلي ودفعتني عن دابتي فقتلتها فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدفنها. كما عذر المسلمين الذي يغيرون على البيوت ليلا وفيها رجال ونساء وصبيان لا يستطيعون أن يميزوا الرجال عن غيرهم إذا هم ضربوا بالسيف من يلاقونه دون قصد النساء ودون قصد الصبيان بالقتل عذر المسلمين المقاتلين إذا هم قتلوا في هذه الحالة النساء والصبيان فهؤلاء من هؤلاء والأبناء من الآباء يتبعونهم ويتحملون وزرهم فهم ثمرتهم ونتيجة سعيهم وشركاؤهم. وهكذا رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الشهامة والعزة والكرامة والرحمة بالضعيف وعدم الاعتداء على المسالمين. المباحث العربية (أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة) أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها أن توارى وأخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ثم نهى عنهم يوم حنين فذهب بعضهم إلى التعدد وذهب بعضهم إلى الجمع وأن النهي عن قتل النساء والصبيان كان في غزوة حنين وفتح مكة وغزوة حنين في عام واحد. (سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم) قال النووي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم. قال: وهي الصواب فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء بل هي تصحيف قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قال النووي: قلت: وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل؟ فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك والسائل هو الراوي كما هو صريح في الرواية الرابعة. والذراري بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان ومعنى يبيتون مبني للمجهول أي يغار عليهم ليلا بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي يقال: بيت الشيء أي عمله ليلا ودبره ليلا قال تعالى {بيت طائفة منهم غير الذي تقول} [النساء: 81] ويقال: بيت القوم أي أوقع بهم ليلا فالمعنى: سئل عن أهل الدار من المشركين يغير عليهم المسلمون ليلا وبغته فيصيبون أي يقتلون من النساء والذرية دون قصد النساء والذرية يوضح هذا المعنى الرواية الخامسة ولفظها لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ أي قتلت من الذرية قال: هم من آبائهم. ومعنى إنا نصيب في البيات إنا نقتل في الإغارة ليلا من ذراري المشركين فقال: هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة. فقه الحديث قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون. وقال ابن بطال: اتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق وإما بالفداء فيما يجوز أن يفادي به وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب (وفيه هم منهم أي هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك) وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي. قال الحافظ ابن حجر: وهو غريب. وقال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه قال: وكذلك الصبي المراهق. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت. وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم. قال النووي: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- جواز البيات ومفاجأة الكفار بغتة ليلا.

    2- وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.

    3- أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح أنهم في الجنة والثاني: هم في النار والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.
    4- جواز قتل النساء والصبيان في البيات إذا لم يتميزوا هذا مذهب الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة.
    5- وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم.
    6- واستدل به بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
    7- قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر فمتى حصل اجتنب وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة. والله أعلم.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، وُجِدَتْ، فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ‏.‏

    It is narrated on the authority of 'Abdullah that a woman was found killed in one of the battles fought by the Messenger of Allah (ﷺ). He disapproved of the killing of women and children

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Muhammad bin Rumh] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Al Laits]. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Nafi'] dari [Abdullah] bahwa dalam salah satu peperangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditemukan jasad seorang wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melarang pembunuhan wanita dan anak-anak

    Bize Yahya fa. Yahya ile Muhammed b. Rumh rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Leys haber verdi. H. Bize Kuteybetü'bnü Saîd de rivayet etti. (Dediki): Bize Leys, Nâfi'den, o da Abdullah'dan naklen rivayet etti ki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in gazalarından birinde bir kadın öldürülmüş olarak bulunmuş. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadınlarla çocukların öldürülmesini yasak etmiş

    لیث نے نافع سے ، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں ایک عورت مقتول ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر ( سخت ) ناگواری کا اظہار کیا ( اور اس سے منع فرما دیا)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ ইবনু রুমূহ ও কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। তিনি তখন নারী ও শিশুদের হত্যা করতে বারণ করেছিলেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৯৭, ইসলামিক সেন্টার)