• 1742
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ . إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ . إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

    هديا: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ
    حديث رقم: 813 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ
    حديث رقم: 872 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ هَدْيِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
    حديث رقم: 933 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِفَاضَةِ
    حديث رقم: 2714 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 9020 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9019 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9406 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1351 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ التَّحَلُّلِ
    حديث رقم: 208 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 2600 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ ؟
    حديث رقم: 36 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 514 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 172 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْخِلَافِ فِي تَطَيُّبِ الْمُحْرِمِ لِلْإِحْرَامِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

    (الإفاضة) (مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكل منهما مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة) اتباعًا له صلى الله عليه وسلم كما مر (وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبًا) لأنه من دواعي الجماع (حتى يطوف بالبيت) طواف الإفاضة وهذا مذهب ابن عمر في الطيب وكرهه مالك فقط وقال يحرم الصيد قال ابن عبد البر لقوله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }ومن لم تحل له النساء فهو حرام وقال عطاء وطائفة إلا النساء والصيد وقال الشافعي وغيره إلا النساء خاصة



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا - إِنْ كَانَ مَعَهُ - فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi and Abdullah ibn Dinar from Abdullah ibn Umar that Umar ibn al-Khattab said, "When someone has stoned the jamra and shaved his head or cut off some of his hair and sacrificed an animal, whatever was haram for him becomes halal, except women and scent, (which remain haram for him) until he has done tawaf of the House

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui a jeté les cailloux, puis s'est rasé la tête ou s'est coupé les cheveux, ensuite a égorgé son offrande, il lui sera permis tout ce qui lui a été interdit à l'exception des femmes et du parfum, du moment qu'il n'a pas encore accompli les tournées d'adieu autour de la Maison». Chapitre LXXIV Du Tawaf el Ifada de la femme qui a ses menstrues

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dan [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin 'Umar] bahwasanya [Umar bin Al khattab] berkata, "Barangsiapa telah melempar jumrah, lalu mencukur atau memendekkan rambutnya, serta menyembelih sembelihan jika dia membawanya, maka halal baginya kecuali wanita dan wangi-wangian sehingga dia thawaf di Ka'bah

    Abdullah b. Ömer'den: Ömer b. Hattab şöyle dedi: Cemreleri taşlayıp tıraş olan veya saçlarını kısaltan ve eğer yanında ise kurbanını kesen kimseye hanımı ile cima etmenin ve koku sürünmenin dışında her şey helal olur. Ancak Bey-tullah'ı tavaf etmedikçe hanımına yaklaşamaz ve güzel koku kullanamaz

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص کنکریاں مارے اور سر منڈائے یا بال کتروائے اور اس کے ساتھ اگر ہدی ہو تو نحر کرے پس حلال ہو جائیں گیں اس پر وہ چیزیں جو حرام تھیں مگر صحبت کرنا عورتوں سے اور خوشبو لگانا درست نہ ہوگا طواف الزیارہ تک ۔

    রেওয়ায়ত ২২৫. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন- উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা কামান বা ছাটান এবং কুরবানী ওয়াজিব থাকিলে উহা আদায় করিয়াছেন, তাহার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য এবং স্ত্রীসম্ভোগ ব্যতীত আর সকল কিছুই হালাল হইয়া গিয়াছে। বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পর তাহার জন্য এ দুইটিও হালাল হইয়া যাইবে।