• 2780
  • أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ ، " أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا . ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا . وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ "

    وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ ، أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا . ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا . وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ . أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ . فَهُوَ مُحْصَرٌ . عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ . ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ . قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ . قَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنْ يُقِيمَ . حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ . ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ . وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ يَحِلُّ . ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ . فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا . وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ . فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ . فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ ، وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ . وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ

    النحر: يوم النحر : اليوم الأول من عيد الأضحى
    يحلا: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    حلالا: الحلال : غير المُحْرِم أي المتحلل من إحرامه للحج
    ويهديان: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    حبس: الحبس : المنع
    محصر: المحصر : الممنوع والمحبوس عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه
    المحصر: المحصر : الممنوع والمحبوس عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه
    أهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    متحرق: بطن متحرق : مصاب بالإسهال
    أحصروا: الإحصار : المنع والحبس والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه
    الحل: الحل : ما جاوز الحرم
    يحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    والهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا . ثُمَّ يَحُجَّانِ
    حديث رقم: 872 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ هَدْيِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
    حديث رقم: 933 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِفَاضَةِ
    حديث رقم: 934 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْإِفَاضَةِ
    حديث رقم: 2714 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 9020 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9019 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9232 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9406 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1351 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ التَّحَلُّلِ
    حديث رقم: 208 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 2600 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ مَتَى يَحِلَّانِ لِلْمُحْرِمِ ؟
    حديث رقم: 36 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 514 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 172 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْخِلَافِ فِي تَطَيُّبِ الْمُحْرِمِ لِلْإِحْرَامِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ: مَنْ يَلِي الْمَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ، أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا. وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ. قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ. فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ.

    (مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن) أبيه (عبد الله بن عمر أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة) ولا يجوز له التحلل (فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها) لأجل المرض (أو الدواء) المطيب (صنع ذلك) المذكور (وافتدى) ولا إثم عليه للعذر (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه) من عمرة أو غيرها (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت) ما لم يحصر بعدو قال ابن عبد البر معناه المحرم يمرض مرضًا لا يقدر أن يصل إلى البيت فيبقى على حاله فإن احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدى فإذا برئ أتى البيت وطاف وسعى فهو كقول ابن عمر سواء (مالك عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان (السختياني) بفتح السين وإسكان المعجمة وفتح الفوقية البصري الثقة الحجة من كبار العباد (عن رجل من أهل البصرة) بتثليث الموحدة البلد المشهورة (كان قديمًا أنه) أي الرجل قال أبو عمر هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة (قال خرجت إلى مكة) معتمرًا (حتى إذا كنت ببعض الطريق) زاد جماعة وقعت عن راحلتي (كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس) الفقهاء من الصحابة والتابعين أستفتيهم في التحلل (فلم يرخص لي أحد أن أحل) وفي رواية حماد فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس فقالا العمرة ليس لها وقت كوقت الحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت (فأقمت على ذلك الماء) الذي كسرت فخذه عنده (سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة) بعد أن صح (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة) أي ويسعى نحو وزججن الحواجب والعيونا أو استعمل الطواف بالمعنى اللغوي وهو المشي (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة) بضم الحاء المهملة وفتح الزاي فألف فموحدة فهاء (المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذي كان عليه) عن العلماء (فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي) للتداوي (فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه) بفعل العمرة (ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر) تيسر (من الهدي قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا) بالمدينة (فيمن أحصر بغير عدو) أنه لا يحل إلا بفعل العمرة وقال به جملة من فقهاء مكة وابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير فأين المعدل عن هذا وزاد ذلك تقوية بقوله (وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب) خالد بن زيد البدري (الأنصاري) أحد كبار الصحابة الفقهاء كما يأتي موصولاً عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب فذكره (وهبار بن الأسود) الصحابي كما يأتي موصولاً أيضًا عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبارًا (حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً) من كل شيء حرما عليهما (ثم يحجان عامًا قابلاً) بالنصب على الظرفية والصفة (ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) وفي البخاري عن سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا وقول الصحابي السنة كذا له حكم الرفع فهو نص في محل النزاع (قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر) يتحلل بفعل عمرة وعليه دم (وسئل مالك عمن أهل من مكة بالحج ثم أصابه كسر) لبعض أعضائه (أو بطن متحرق) أي إسهال بطن منعه (أو امرأة تطلق) أخذها المخاض وهو وجع الولادة (قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا) فلا فرق بين المكيين وغيرهم (قال مالك في رجل قدم معتمرًا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر) بضم فكسر مبني للمجهول (أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ) بفتح الباء والراء من باب نفع وبكسر الراء أيضًا من باب تعب وفي لغة بضم الراء من باب قرب صح من مرضه (خرج إلى الحل) ليأتي بعمرة (ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت) وبين وفي نسخة (ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي) جبرًا لذلك (قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) إخبار من السائل عن فعله الذي وقع منه جهلاً فلا ينافي أن المحرم من مكة إنما يطوف ويسعى بعد الوقوف بعرفة (ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف) بعرفة (قال مالك) أعاده ليفصل بين السؤال والجواب (إذا فاته الحج) بكونه لم يأت منه في الصورة المذكورة إلا بالإحرام وطوافه وسعيه لا يعتد بهما لأنه قبل الوقوف (فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) وعلل إعادتهما دفعا لتوهم السائل أنه فعلهما فيجزيه عن طواف وسعي العمرة التي لزمته وإن لم تجزه عن حجه بقوله (لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة) التي يأتي بها للإحلال (فلذلك يعمل بهذا) أي يأتي بالطواف والسعي (وعليه حج قابل والهدي) قال الجوهري قبل وأقبل بمعنى يقال عام قابل أي مقبل (فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بالعمرة وطاف بالبيت طوافًا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج) الذي فاته وحاصله أن لا فرق فيمن فاته الحج بين من بمكة وغيرهم في أنه إنما يحل بفعل عمرة إلا أن من بها يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة بخلاف من أتى محرمًا من الحل (وعليه حج) عام (قابل والهدي)



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ مَنْ يَلِي عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ وَهَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَحِلاَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَرْجِعَا حَلاَلاً ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِيَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلاَلُ فَهُوَ مُحْصَرٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ أَوِ امْرَأَةٌ تَطْلُقُ ‏.‏ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ كُسِرَ أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرَأَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ ‏.‏ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ بِعُمْرَةٍ وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ وَسَعْيَهُ إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Sulayman ibn Yasar that Said ibn Huzaba al-Makhzumi was thrown off his mount while he was in ihram on the road to Makka. He asked after the person in charge of the relay station where he was injured and he found Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn az-Zubayr and Marwan ibn al-Hakam there. He told them what had happened to him and all of them said that he should take whatever medicine he had to take and pay compensation for it. Then, when he got better again, he should do umra and come out of his ihram, after which he had to do hajj another year and to offer whatever sacrificial animal he was able to in the future. Malik said, "This is what we do here (in Madina) if someone is detained by something other than an enemy. And when Abu Ayyub al- Ansari and Habbar ibn al-Aswad came to the day of the sacrifice and had missed the hajj, Umar ibn al-Khattab told them to come out of ihram by doing umra and then to go home free of ihram and do hajj some time in the future and to sacrifice an animal, or, if they could not find one, to fast three days during the hajj and seven days after they had returned to their families." Malik said, "Anyone who is detained from doing hajj after he has gone into ihram, whether by illness or otherwise, or by an error in calculating the month or because the new moon is concealed from him is in the same position as some one who is hindered from doing the hajj and must do the same as he does." Yahya said that Malik was asked about the situation of someone from Makka who went into ihram for hajj and then broke a bone or had severe stomach pain, or of a woman who was in labour, and he said, "Someone to whom this happens is in the same situation as one who is hindered from doing the hajj, and he must do the same as people from outlying regions do when they are hindered from doing the hajj." Malik said, about someone who arrived in the months of the hajj with the intention of doing umra, and completed his umra and went into ihram in Makka to do hajj, and then broke a bone or something else happened to him which stopped him from being present at Arafa with everybody else, "I think that he should stay where he is until he is better and then go outside the area of the Haram, and then return to Makka and do tawaf of the House and say between Safa and Marwa, and then leave ihram. He must then do hajj again another year and offer a sacrificial animal ." Malik said, about someone who left ihram in Makka, and then did tawaf of the House and say between Safa and Marwa, and then fell ill and was unable to be present with everybody at Arafa, "If the hajj passes someone by he should, if he can, go out of the area of the Haram and then come back in again to do umra and do tawaf of the House and say between Safa and Marwa, because he had not intended his initial tawaf to be for an umra, and so for this reason he does it again. He must do the next hajj and offer a sacrificial animal. If he is not one of the people of Makka, and something happens to him which stops him from doing the hajj, but he does tawaf of the House and say between Safa and Marwa, he should come out of ihram by doing an umra and then do tawaf of the House a second time, and say between Safa and Marwa, because his initial tawaf and say were intended for the hajj. He must do the next hajj and offer a sacrificial animal

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sulaiman bin Yasar] bahwa Sa'id bin Huzabah al Makhzumi terjatuh dalam perjalanannya menuju Makkah, padahal dia dalam keadaan ihram. Lalu ia bertanya tentang masalahnya kepada ulama yang ada, maka dia mendapati [Abdullah bin Umar], [Abdullah bin az Zubair] dan [Marwan bin al Hakam] . Kemudian ia sebutkan kepada mereka apa yang terjadi padanya, lantas mereka menyuruhnya agar berobat dan menebus denda. Jika telah sembuh, maka ia harus melakukan umrah dan tahallul dari ihramnya. Dan ia berkewajiban melaksanakan haji pada waktu mendatang dan menyembelih apa yang mudah dia dapatkan dari binatang sembelihan

    Süleyman b. Yesar'dan: Saîd b. Huzabe el-Mahzumî Mekke'ye giderken yolda sara hastalığına yakalandı. îhramlı idi. Yol üzerindeki suya gelen birine sorarak Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr ve Mervan b. Hakem'i buldu. Başına gelen durumu onlara anlattı. Hepsi de tedavisi gerektiğini ve fidye vermesini, iyileşince Umre yapıp ihramdan çıkmasını, gelecek sene de hac edip uygun bir kurban kesmesini söylediler. İmam Malik der p;i: Düşmanın dışında bir engelden dolayı muhsar kalanın (Kabe'ye gidemeyenin) durumu biz Medineliler arasında da böyledir. Ebu Eyyüb el-Ensari ile Hebbar b. Esved hacca yetişemeyip bayram günü geldiklerinde Hz. Ömer onlara, umre yaparak ihramdan çıkmalarını, sonra da ihramsız olarak dönmelerini emretmişti. Ayrıca ertesi sene haclarını ifa etmelerini, kurban kesmelerini, bulamazlarsa üç gün hacda, yedi gün de dönünce toplam on gün oruç tutmalarını emretmişti. îmam Malik'ten: îhrama girdikten sonra hastalık, günleri şaşırma, ayı şaşırma gibi engellerden dolayı muhsar kalan, yani haccını zamanında ifa edemeyen kimseler muhsar sayılırlar. Muhsar kalanın yapması gerekenleri yaparlar. İmam Malik'e «Mekkeli olup da hac için ihrama giren, sonra da bir yeri kınlan, yahut şiddetli karın ağrısına yakalanan kimsenin ve kocasından boşanan kadının durumu» sorulduğunda şöyle dedi: Bu durumdaki kimseler muhsar (hacca gitmesi engellenmiş) sayılırlar. Mekke'ye dışarıdan gelip de muhsar kalanlara uygulanan bunlara da uygulanır. «Hac aylarında umresini yaptıktan sonra hac için ihrama girerek Mekke'de kalan kimsenin bir yeri kırılsa veya herkesle beraber zamanında vakfesini yapma imkanını bulamasa, böyle bir kimsenin nasıl hareket edeceği» konusunda da imam Malik şöyle der: «Bana kalırsa orada iyileşinceye kadar kalır. İyileşince Hill'e çıkarak tekrar Mekke'ye döner, tavaf ve sa'y i yaptıktan sonra ihramdan çıkar. Ertesi sene de haccını ifa ederek kurbanını keser.» Mekke'den hac için ihrama girdikten-sonra tavaf ve sa'yini yapınca hastalanıp herkesle beraber vaktinde vakfeye yetişemeyen kimseyle ilgili olarak da imam Malik şöyle der: Haccı kaçırdığı zaman elinden gelirse Hill'e çıkar, oradan umreye girerek tavaf ve sa'y yapar. Çünkü ilk tavafında Umreye niyet etmemişti. Ertesi sene de haccını ifa ederek kurbanını keser. Şayet Mekke dışından gelmiş de tavaf ve sa'ydan sonra haccını ifa edememişse Umre yaparak ihramdan çıkar, ancak yeniden bir tavaf ve sa'y daha yapar, çünkü ilk yapmış olduğu tavaf ve sa'yde ifa edemediği hacca niyet etmişti. (Son yaptığı ise Umre tavafı ve sa'yidir.) Ertesi sene ise yetişemediği hacını ifa ederek hediy kurbanını keser

    سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ سعید بن حزابہ مخزومی گر پڑے مکہ کو آتے ہوئے راہ میں اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے تو جہاں پانی دیکھ کر ٹھہرے تھے وہاں پوچھا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم ملے ان سے بیان کیا اس عارضے کو ان سب نے کہا جیسی ضرورت ہو ویسی دوا کرے اور فدیہ دے ۔ جب اچھا ہو تو عمرہ کر کے احرام کھولے پھر آئندہ سال حج کرے اور موافق طاقت کے ہدی دے ۔

    রেওয়ায়ত ১০৬. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ অসুস্থতার কারণে যদি কেউ যাত্রা করিয়াও খানা-এ-কাবায় পৌঁছিতে না পারে তবে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী না করা পর্যন্ত সে আর হালাল হইবে না। সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রাঃ) হইতে বর্ণিত-মাবদ ইবন হুযাবা মাখযুমী (রহঃ) মক্কা আসার পথে তাহার বাহন হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর একটি কূপের নিকট যাত্রা বিরতি করিলেন এবং খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেখানে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ), আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রাঃ) এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) আছেন। তাহাদের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তাহারা বলিলেনঃ প্রয়োজনীয় ঔষধ ব্যবহার কর আর উহার ফিদয়া আদায় করিয়া দিও। সুস্থ হওয়ার পর উমরা আদায় করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিও। আগামী বৎসর পুনরায় এই হজ্জ আদায় করিয়া নিও এবং সামর্থ্যানুযায়ী কুরবানী দিও। মালিক (রহঃ) বলেনঃ শক্র ছাড়া অন্য কোন কারণে হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের নিকটও মাসআলা অনুরূপ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এবং হাব্বান ইবন আসওয়াদ (রাঃ) যখন হজ্জের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলেন না এবং নাহরের দিন উপস্থিত হইলেন, সেই বৎসর দশ তারিখে মক্কায় গিয়া পৌছিলেন, তখন উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেনঃ উমরা করিয়া ইহরাম খুলিয়া নিন এবং এই বৎসর ফিরিয়া যান। আগামী বৎসর হজ্জ করিবেন এবং কুরবানী দিবেন। কুরবানীর সামর্থ্য না হইলে আপনাদেরকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়ি ফিরিয়া সাতদিন রোযা রাখিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহরাম বাঁধার পর অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে- যেমন তারিখে ভুল করার দরুন, যদি হজ্জ করিতে না পারে তবে তাহার হুকুম মুহসারের মত হইবে।[1] ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল- মক্কাবাসী কোন ব্যক্তি হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধার পর তাহার পা ভাঙিয়া গেল বা দাস্ত শুরু হইল, এখন সে কি করিবে? তিনি বলিলেনঃ তাহার হুকুম মুহসারের মত। মক্কার বাহিরের অধিবাসী কোন ব্যক্তির ইহসার বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে হুকুম, এখানেও সেই হুকুম প্রযোজ্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ হজ্জের মাসে কোন ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাধিয়া মক্কা আসিল এবং উমরা সমাধা করিয়া মক্কা হইতে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তাহার পা ভাঙিয়া গেল বা এমন কোন কষ্ট পাইল যাহাতে সে আরাফাতে যাইতে আর সক্ষম হইল না। তখন সে যখন সুস্থ হইবে হারম শরীফের বাহিরে গিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিবে এবং তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করিয়া ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে। পরে আগামী বৎসর পুনরায় হজ্জ করিবে এবং কুরবানী দিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি হজ্জের মওসুমে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া মক্কায় প্রবেশ করিল। অতঃপর উমরা পূর্ণ করিয়া মক্কা হইতে হজ্জের ইহরাম বাঁধিল। অতঃপর (দুর্ঘটনায় হাত-পা) ভাঙিল অথবা অন্য কোন বাঁধার সম্মুখীন হইল। ফলে অন্য লোকদের সঙ্গে আরাফাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ উক্ত ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় থাকিবে। যখন সে সুস্থ হইবে, হিলের (হারম শরীফের বাহিরে) দিকে যাইবে। অতঃপর মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। তাওয়াফ করিবে ও সাফা-মারওয়া সায়ী করিবে এবং হালাল হইবে। তাহার উপর আগামী বৎসর হাদয়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি মক্কা হইতে হজ্জের ইহরাম বাধিয়াছে, তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করিয়াছে, অতঃপর সে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং লোকের সঙ্গে আরাফাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তিনি বলেনঃ যদি সে হজ্জ করিতে না পারে যখন সম্ভব হইবে তখন সে হিলের দিকে যাইবে এবং উমরার নিয়ত করিয়া মক্কায় প্রবেশ করবে। ইহার কারণ, প্রথমে সে তাওয়াফ ও উমরার নিয়ত করে নাই। এইজন্য সে পুনরায় তাওয়াফ ও সায়ী করিবে এবং তাহার উপর আগামী বৎসর হাদয়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে।মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাধিয়াছে সে যদি মক্কার বাহিরের লোক হয়, সে অসুস্থতার দরুন যদি হজ্জ করিতে না পারে, অথচ ইহার পূর্বে সে তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সায়ী করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি উমরা করিয়া হালাল হইবে এবং আরেকবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করবে। কারণ তাহার পূর্বের তাওয়াফ ও সায়ী ছিল হজ্জের নিয়তে। তাহার উপর আগামী বৎসর হাদয়ী ও হজ্জ ওয়াজিব হইবে।