• 840
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى . ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى . ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ . وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ . وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ : فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لَا يُجَمِّعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ

    يغدو: الغُدُو : السير أول النهار
    يوم: يوم النحر : يوم عيد الأضحى وذبح الأضحية وهدي الحجيج
    أيام التشريق: أيام التشريق : الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى
    يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى . ثُمَّ يَغْدُو
    حديث رقم: 3002 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
    حديث رقم: 886 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
    حديث رقم: 919 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ صَلَاةِ الْمُعَرَّسِ وَالْمُحَصَّبِ
    حديث رقم: 5963 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 16822 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ مَتَى هِيَ ؟
    حديث رقم: 17627 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَرْمِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
    حديث رقم: 18049 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟
    حديث رقم: 8874 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 1058 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2497 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مِنًى وَحُدُودِهَا
    حديث رقم: 9216 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ قَالَ مَالِكٌ: فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لَا يُجَمِّعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.

    (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو) بمعجمة يذهب وقت الغدوة (إذا طلعت الشمس إلى عرفة) اتباعًا لما رواه هو وغيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فروى أحمد عن ابن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وفي الصحيحين عن أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم التروية بمنى وفي مسلم عن جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي أبي داود والترمذي وأحمد والحاكم عن ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى ولأحمد عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات ولابن خزيمة والحاكم عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة وقد استحب ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم وأما قول أنس عند الشيخين افعل كما يفعل أمراؤك فإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة وأن ذلك ليس بواجب وأن الأمراء إذ ذاك ما كانوا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين (قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة) لأن الظهر سرية وأنه يخطب بالناس يوم عرفة بجامع نمرة يعلمهم فيها ما يفعلونه بعد ذلك وفي حديث جابر في مسلم وغيره حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي خطب الناس فقال إن دماءكم الحديث ففيه أنه يستحب للإمام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضع وبه قال الجمهور وهو قول المدنيين والمغاربة من المالكية وهو المشهور في المذهب خلافًا للعراقيين ومر تأويله فقول النووي خالف فيها المالكية فيه نظر فإنما هو قول العراقيين منهم والصحيح خلافه واتفق الشافعية أيضًا على استحبابها خلافًا لما يوهمه عياض والقرطبي وفي حديث جابر المذكور حجة للمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة فردة إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين وما روي في بعض طرقه أنه خطب خطبتين ضعيف قاله البيهقي وغيره ثم لا يرد أنه لم يبين في خبر جابر شيئًا من المناسك في هذه الخطبة فينافي قول الفقهاء أنه يعلمهم في خطب الحج ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى لأنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول لأنه أوضح واعتنى بما أهمه في الخطبة التي قالها والخطباء بعده ليست أفعالهم قدوة ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلها فاستحب لهم البيان بالقول (وإن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر) للإجماع على أن حجته صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة وفي مسلم وغيره في حديث جابر بعد ذكر الخطبة ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِ بينهما شيئًا (قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق) التي بعد يوم النحر (إنه لا يجمع) بالتثقيل لا يصلي الجمعة (في شيء من تلك الأيام) لأنه خلاف السنة ولأنه لا جمعة على مسافر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِلَى عَرَفَةَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الإِمَامَ لاَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ وَلَكِنَّهَا قُصِرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لاَ يُجَمِّعُ فِي شَىْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَيَّامِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to pray dhuhr, asr, maghrib, isha and subh at Mina. Then in the morning, after the sun had risen, he would go to Arafa . Malik said, "What we are all agreed upon here (in Madina) is that the imam does not recite the Qur'an out loud in dhuhr on the day of Arafa, and that he gives a khutba to the people on that day, and that the prayer on the day of Arafa is really a dhuhr prayer, and even if it coincides with a jumua it is still a dhuhr prayer, but one which has been shortened because of travelling." Malik said that the imam of the pilgrims should not pray the jumua prayer if the day of Arafa, the day of sacrifice or one of the three days after the day of sacrifice, was a Friday

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar faisait les prières du midi, de l'asr, du coucher du soleil, du soir et de l'aurore à Mina, puis partait pour Arafa, au lever du soleil». Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi par nous, c'est que l'imam n'aura pas à réciter à haute voix, le Coran, lors de la prière du midi à Arafa, et fera le Khutba à Arafa; d'ailleurs la prière à Arafa n'est que celle de midi; et si le jour convient à un Vendredi, elle sera une prière du midi mais elle a été raccourcie par raison de voyage». Malek a aussi dit: «Si le jour du Vendredi tombe un jour de Arafa, ou un jour de sacrifice ou un des jours de «Al-Tachriq», l'imam ne devra pas l'accomplir en tant que prière d'un Vendredi». Chapitre LXV De la prière à Mouzdalifa

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] berkata, "[Abdullah bin Umar] shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh di Mina lalu berangkat pada awal siang, ketika matahari telah terbit ke Arafah

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی منی میں پھر صبح کو جب آفتاب نکل آتا تو عرفات کو جاتے ۔

    রেওয়ায়ত ১৯৮. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজরের নামায মিনা ময়দানে পড়িতেন এবং সকালে সূর্যোদয়ের পর আরাফাতের দিকে যাত্রা করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, আরাফাত দিবসে ইমাম যুহরের নামাযে কিরাআত জোরে পড়িবেন না। হ্যাঁ, আরাফাতের দিন ইমাম খুতবা দিবেন। মূলত আরাফাতের নামায যুহরেরই নামায। তবে সফরের কারণে উহা কসর বা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইয়াওমে-আরাফা বা ইয়াওমুন্নাহার বা আইয়্যামে তাশরীকের দিন যদি জুম'আর দিন হয় তবে ঐ সমস্ত দিনে ইমামুল-হজ্জ জুম'আর নামায পড়াইবেন না।