• 544
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : {{ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }} " شَاةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : {{ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }} شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ . أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا }} فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ . وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ . فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ . وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ . فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ

    الهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    هديا: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ :
    حديث رقم: 1616 في صحيح البخاري كتاب الحج باب {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]
    حديث رقم: 2258 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
    حديث رقم: 811 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في التمتع
    حديث رقم: 2719 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج التمتع
    حديث رقم: 2587 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2100 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2774 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2785 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3020 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3590 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3991 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 15862 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 15873 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 16616 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ مَا يَكُونُ
    حديث رقم: 16757 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمُتْعَةِ مَنْ كَانَ يَرَاهَا أَوْ يُرَخِّصُ فِيهَا
    حديث رقم: 35183 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 10548 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10760 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11105 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12744 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 20 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 16452 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 10530 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 8360 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 3095 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3096 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 8364 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8363 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 9217 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9491 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9544 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 1388 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 586 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2834 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 2864 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ
    حديث رقم: 2340 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2338 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 2480 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ فَطَافَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ
    حديث رقم: 4120 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ الشَّاةِ , عَنْ كَمْ تُجْزِئُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا ؟
    حديث رقم: 1574 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَمَالِي
    حديث رقم: 1048 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ
    حديث رقم: 1820 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 1871 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
    حديث رقم: 2504 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1334 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الِاعْتِمَارِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
    حديث رقم: 2710 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَسْخِ الْحَجِّ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ
    حديث رقم: 6865 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، كَانَتْ تُعْرَفُ بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ ، كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ ، وَعُرْوَةَ ، وَالْمُنْذِرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَتْ أُخْتَ عَائِشَةَ لِأَبِيهَا ، وَكَانَتْ أَسَنَّ مِنْ عَائِشَةَ ، وُلِدَتْ قَبْلَ التَّأْرِيخِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَقَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ سِنِينَ ، وَوُلِدَتْ وَلِأَبِيهَا الصِّدِّيقِ يَوْمَ وُلِدَتْ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، تُوُفِّيَتْ أَسْمَاءُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَيَّامٍ ، وَلَهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهَا ، أُمُّ أَسْمَاءَ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ رَوَى عَنْ أَسْمَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَوَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَصَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ , فِي آخَرِينَ 10
    حديث رقم: 1460 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ فَضْلِ السُّنَّةِ وَمُبَايَنَتِهَا لِسَائِرِ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ
    حديث رقم: 1461 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ فَضْلِ السُّنَّةِ وَمُبَايَنَتِهَا لِسَائِرِ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ
    حديث رقم: 1462 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ فَضْلِ السُّنَّةِ وَمُبَايَنَتِهَا لِسَائِرِ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي }ِ شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا } فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ. فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ. فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.

    (ما استيسر من الهدي) (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى {ما استيسر } تيسر ( {من الهدي } شاة) تذبح (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( {ما استيسر من الهدي } شاة) فوافق عليًا على تفسيره (قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم {يحكم به } بالجزاء {ذوا عدل } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة {منكم } من المسلمين {هديًا } حال من ضمير به {بالغ الكعبة } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به {أو كفارة } عطف على جزاء {طعام مساكين } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة {أو عدل ذلك صيامًا } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا (فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم (وقد سماها الله هديًا) بقوله {هديا بالغ الكعبة } وهذا من بديع الاستنباط والفقه (وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء (لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي (وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول {ما استيسر }) تيسر ( {من الهدي } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها (إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة (وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت (بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد (فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان (فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه (فالتمسته حتى جئت به) إليها (فأخذت) به (من قرون) أي ضفائر (رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج (فلما كان) وجد (يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ ‏{‏مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ‏}‏ شَاةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا‏}‏ فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْىِ شَاةٌ وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ شَىْءٍ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ وَمَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Abbas used to say, "The least difficult thing acceptable as a sacrificial animal is a sheep." Malik said, "That is what I like most out of what I have heard about the matter, because Allah, the Blessed and Exalted, says in His Book, 'O you who trust, do not kill game while you are in ihram. Whoever of you kills it intentionally, there shall be repayment the like of what he has slain, from livestock, as shall be judged by two men of justice among you, a sacrificial animal which will reach the Kaba, or food for poor people, or the equivalent of that in fasting,' (Sura 5 ayat 95) and a sheep is one of the animals which is judged to be acceptable as a sacrifice. Allah has called it a sacrificial animal, and there is no dispute among us about the matter. How, indeed, could anyone be in doubt about the matter? A sheep is the kaffara for anything which does not reach the extent of something for which a camel or a cow would be the kaffara, and the kaffara for something which does not reach the extent of something for which a sheep would be the kaffara is fasting, or feeding poor people

    On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Abbas disait: «Ce qu'on peut avancer de plus simple comme offrande, est un mouton». Malek a ajouté: «C'est ce qui m'est le plus satisfaisant d'avoir entendu, car Allah Le Béni et Très-Haut a dit dans Son Livre (le sens): «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Celui parmi vous qui en tuerait intentionnellement, enverra à la Ka'ba, comme compensation, un animal de son troupeau, équivalent au gibier tué, d'après la décision de deux hommes intègres d'entre vous. Une réparation équivalente consistera encore à nourrir un pauvre ou à jeûner» Coran V, 95. Et de tout ce qui est considéré comme des offrandes de compensation, le mouton, est parmi ce que Allah a appelé offrande. Et ceci est incontestable, d'ailleurs, comment peut-on douter de cela? Toute compensation qui ne serait pas un chameau ou une vache, devrait être au moins un mouton; et si cette compensation ne nécessite pas un mouton, alors on doit se racheter par un jeûne ou par la nourriture des pauvres»

    রেওয়ায়ত ১৬২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেনঃ (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى) এর অর্থ হইল, অন্তত একটি বকরী কুরবানী করা। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই বর্ণনাটি আমার নিকট খুবই প্রিয়। কেননা কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ হে মু’মিনগণ, তোমরা যখন ইহরাম অবস্থায় থাক তখন তোমরা কোন প্রাণী বধ করিও না। কেউ যদি কোনকিছু ইচ্ছাকৃতভাবে বধ করে তবে যে ধরনের পশু সে বধ করিয়াছে সেই ধরনের কোন পশু তাহাকে প্রতিদান (জরিমানা) দিতে হইবে। তোমাদের দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ লোক ইহার ফয়সালা করিয়া দিবে। এই প্রতিদান বায়তুল্লাহতে প্রেরিত হাদয়ী হইবে অথবা কাফফারা হিসাবে হইবে যাহা মিসকীনদেরকে আহার করানো হইবে অথবা তাহাকে তৎপরিমাণ রোযা রাখিতে হইবে যাহাতে সে তাহার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়া নেয়। যাহা হউক, শিকারকৃত পশুর পরিবর্তে কোন সময়ে বকরীও ওয়াজিব হইতে পারে। উক্ত আয়াতে উহাকেও হাদয়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কথায় একজন কি করিয়া সন্দেহ করিতে পারে? কারণ যে পশু উট বা গরুর সমতুল্য নহে উহার প্রতিদানে (জরিমানা) একটি বকরীই ওয়াজিব হইতে পারে। একটি বকরীর সমতুল্যও যেখানে হইবে না সেখানে কাফফারা ওয়াজিব হইবে। সে রোযার মাধ্যমে উহা আদায় করুক বা মিসকীনদেরকে আহার করাইয়া তাহা আদায় করুক, উভয় অবস্থায় ইহা কাফফারা হিসাবেই গণ্য হইবে।