• 1647
  • عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْ غَيْرِهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ عَلَى ظَهْرِهَا ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ قَاعِدَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : انْظُرْ إِلَى هَذَا الْحَبَشِيِّ ، فَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ يَكْرَهْهُ اللَّهُ يُغَيِّرْهُ "

    أَخْبَرَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْ غَيْرِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ عَلَى ظَهْرِهَا ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ قَاعِدَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : انْظُرْ إِلَى هَذَا الْحَبَشِيِّ ، فَقَالَ الْآخَرُ : إِنْ يَكْرَهْهُ اللَّهُ يُغَيِّرْهُ

    لا توجد بيانات
    أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ عَلَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات