• 536
  • عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ "

    قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ