عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا " قَالَ " أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ , وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى , وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا يُقَبِّحَ , وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ "
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الدَّقِيقِيِّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا شُعْبَةُ , عَنْ قَزَعَةَ ـ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فِي كِتَابِي قَزَعَةَ , وَالصَّحِيحُ : عَنْ أَبِي قَزَعَةَ , وَلَكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي أَبِي ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ , وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى , وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ , وَلَا يُقَبِّحَ , وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ