كَانَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ : " إِنَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُشَارِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ فِي حَدِيثِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ ، وَأَنْشَدَ : {
}وَلَا تُشَارِكْ فِي الْحَدِيثِ أَهْلَهُ {
}وَإِنْ عَرَفْتَ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ {
}"
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْفَقِيهُ ، نا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَرْبِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ الْأَدَبِ أَنْ لَا يُشَارِكَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ فِي حَدِيثِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنْهُ ، وَأَنْشَدَ : وَلَا تُشَارِكْ فِي الْحَدِيثِ أَهْلَهُ وَإِنْ عَرَفْتَ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ