سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو ، أَبَا غَسَّانَ الرَّازِيَّ الطَّيَالِسِيَّ ، لَقَبُهُ زُنَيْجٌ يَقُولُ : " لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهَا ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعُدُولَ ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْإِسْنَادِ ، قَالَ : دَسْتٌ بِدَسْتٍ - يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ - شَهَادَاتُ الْمَرْضِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ قَالَ : هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ "
أنا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو ، أَبَا غَسَّانَ الرَّازِيَّ الطَّيَالِسِيَّ ، لَقَبُهُ زُنَيْجٌ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ جَحَدَهَا ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْهُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعُدُولَ ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْإِسْنَادِ ، قَالَ : دَسْتٌ بِدَسْتٍ - يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ - شَهَادَاتُ الْمَرْضِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَإِذَا مَرَّ بِالْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ شَيْءٌ قَالَ : هَذَا فِيهِ عُهْدَةٌ