ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ التُّؤَدَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ ، إِلَّا فِي عَمِلِ الْآخِرَةِ "
وَأَخْبَرْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالْبَصْرَةِ ، نا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائيُّ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي طَالُوتُ هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ التُّؤَدَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ ، إِلَّا فِي عَمِلِ الْآخِرَةِ وَيَعْمِدُ إِلَى أَسْنَدِ شُيُوخِ مِصْرِهِ وَأَقْدَمِهِمْ سَمَاعًا ، فَيُدِيمُ الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ ، وَيُوَاصِلُ الْعُكُوفَ عَلَيْهِ ، وَمَذَاهِبُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ نَازِلًا مَعَ وُجُودِ مَنْ يَرْوِيهِ عَالِيًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقْتَنِعُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى النُّزُولِ وَهُوَ يَجِدُ الْعُلُوَّ ، وَأَهْلُ النَّظَرِ أَيْضًا مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ السَّمَاعَ النَّازِلَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ وَتَعْدِيلِهِ ، وَالِاجْتِهَادُ فِي أَحْوَالِ رُوَاةِ النَّازِلِ أَكْثَرُ ، وَكَانَ الثَّوَابُ فِيهِ أَوْفَرَ ، وَمِنْهُمْ مَا يَرَى أَنَّ سَمَاعَ الْعَالِي أَفْضَلُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُخَاطِرٌ وَسُقُوطُ بَعْضِ الْإِسْنَادِ مُسْقِطٌ لِبَعْضِ الِاجْتِهَادِ ، وَذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ ، فَكَانَ أَوْلَى ، وَالَّذِي نَسْتَحِبُّهُ طَلَبُ الْعَالِي ؛ إِذْ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى النَّازِلِ إِبْطَالُ الرِّحْلَةِ وَتَرْكُهَا ، فَقَدْ رَحَلَ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا إِلَى الْأَقْطَارِ الْبَعِيدَةِ ، طَلَبًا لِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ ، وَلَعَلَّنَا نَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِمْ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَعْدُ إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَوْضِعِ الْمُقْتَضِي لِذِكْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ