قَالَ لِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : أَرَاكَ تَطْلُبُ الْحَدِيثَ وَالتَّفْسِيرَ ، فَإِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا لَنْ يَسْلَمَ مِنْ عَيْبٍ
وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ لِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : أَرَاكَ تَطْلُبُ الْحَدِيثَ وَالتَّفْسِيرَ ، فَإِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهَا لَنْ يَسْلَمَ مِنْ عَيْبٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي مِثْلِ هَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ : زَوَامِلُ لِلْأَسْفَارِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِجَيِّدِهَا إِلَّا كَعِلْمِ الْأَبَاعِرِ لَعَمْرِي مَا يَدْرِي الْبَعِيرُ إِذَا غَدَا بِأَحْمَالِهِ أَوْ رَاحَ مَا فِي الْغَرَائِرِ . قَالَ عَمَّارٌ الْكَلْبِيُّ : إِنَّ الرُّوَاةَ عَلَى جَهْلٍ بِمَا حَمَلُوا مِثْلَ الْجِمَالِ عَلَيْهَا يُحْمَلُ الْوَدَعُ لَا الْوَدَعُ يَنْفَعُهُ حِمْلُ الْجَمَالِ لَهُ وَلَا الْجَمَالُ بِحْمِلِ الْوَدَعِ تَنْتَفِعُ وَقَالَ الْخُشَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَطَعْتُ بِلَادَ اللَّهِ لِلْعِلْمِ طَالِبًا فَحَمَلْتُ أَسْفَارًا فَصِرْتُ حِمَارَهَا إِذَا مَا أَرَادَ اللَّهُ حَتْفًا بِنَمْلَةٍ أَتَاحَ جَنَاحَيْنِ لَهَا فَأَطَارَهَا وَقَالَ مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : انْعِقْ بِمَا شِئْتَ تَجِدْ أَنْصَارَا وَرُمْ أَسْفَارًا تَجِدْ حِمَارَا يَحْمِلُ مَا وَضَعْتَ مِنْ أَسْفَارِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا لَهُ وَمَا دَرَى إِنْ كَانَ مَا فِيهَا صَوَابًا أَوْ خَطَا إِنْ سُئِلُوا قَالُوا كَذَا رُوِّينَا مَا إِنْ كَذَبْنَا لَا وَلَا اعْتَدَيْنَا أَوْجَهُهُمْ مَنْ قَالَ : ذِي رِوَايَةْ لَيْسَ بِمَعْنَاهَا لَهُ دِرَايَهْ كَبِيرُهُمْ يَصْغُرُ عِنْدَ الْحَفْلِ لِأَنَّهُ قَلَّدَ أَهْلَ الْجَهْلِ