قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " سَلُوا وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا يَسْأَلُ فَسَأَلَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التَّيِهِ ، سَلْ عَمَّا يَنْفَعُكَ أَوْ يُعْينُكَ قَالَ : إِنَّمَا نَسْأَلُ عَمَّا لَا نَعْلَمُ قَالَ : فَقَالَ فِي ابْنَةِ الْأَخِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ : أَرَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ : " هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نا أَبُو قَطَنٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَلُوا وَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا يَسْأَلُ فَسَأَلَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَنِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، وَعَنِ ابْنَةِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التَّيِهِ ، سَلْ عَمَّا يَنْفَعُكَ أَوْ يُعْينُكَ قَالَ : إِنَّمَا نَسْأَلُ عَمَّا لَا نَعْلَمُ قَالَ : فَقَالَ فِي ابْنَةِ الْأَخِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ : أَرَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ : هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، لَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى وَلَا أُحِلُّ وَلَا أُحَرِّمُ وَلَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي