عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، أنا ابْنُ بُكَيْرٍ ، أنا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا ، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ تَكُونُ عِنْدَهُ لِإِنْسَانٍ شَهَادَةٌ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا فَيُخْبِرُ بِهَا وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ فِي قَوْمٍ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، تُحْمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِدًا فِي شَهَادَةٍ عَلِمَ بِهَا ، وَاجْتَهَدَ فَلَا يَتَسَارَعُ الشَّاهِدُ إِلَى إِقَامَتِهَا حَتَّى يُسْتَشْهَدَ ، وَقَدْ يَكُونُ وَارِدًا فِيمَنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ أَيْ لَمْ يَقَعْ لَهُ الْعِلْمُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ فَيَشْهَدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَكُونُ شَاهِدَ زُورٍ وَقَدْ عَدَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَهَادَةَ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ