عَنْ عُمَرَ ، فَإِنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ " فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي خُمُسِ الْخُمُسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا سَهْمُ الْيَتَامَى وَسَهْمُ الْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ ، فَإِنَّهَا سِهَامٌ ثَابِتَةٌ لِمَنْ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَأَمَّا قِسْمَةُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْقَائِمِينَ فَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهَا وَأَمَّا قِسْمَةُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانَا يُسَوِّيَانِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ "
وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، فَإِنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ فِي أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ وَحَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي خُمُسِ الْخُمُسِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا سَهْمُ الْيَتَامَى وَسَهْمُ الْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ ، فَإِنَّهَا سِهَامٌ ثَابِتَةٌ لِمَنْ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَأَمَّا قِسْمَةُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْقَائِمِينَ فَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهَا وَأَمَّا قِسْمَةُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانَا يُسَوِّيَانِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ . قَالَ : وَيُفَضَّلُ بَعْضُهُمْ عَلَى قَدْرِ عِيَالِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِمَا