عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ ، " وَمَنْ رَأَى قَتْلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ حَمَلَ مَا عَسَى مَا يَصِحُّ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّحْرِيضِ عَلَى قِتَالِ مَنْ فِيهِ قِتَالٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ ، فَأَرْسَلُوهُ ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَمَنْ رَأَى قَتْلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ حَمَلَ مَا عَسَى مَا يَصِحُّ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى التَّحْرِيضِ عَلَى قِتَالِ مَنْ فِيهِ قِتَالٌ فَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا قِتَالَ فِيهِ جَازَ ، وَاحْتَجَّ بِقَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتَلَ الْأَعْمَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْإِسَارِ ، وَهُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا الْقُرَظِيُّ