سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا " ، فَقَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : " بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ " ، قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا "
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ شَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ ثَمِلُوا عَبَثَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى وَقَعَتِ الضَّغَائِنُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نُزُولَ هَذِهِ الْآيَةِ : {{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }} ، فِيمَنْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَآخَرُونَ قَالُوا : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ : نا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ، فَقَالَ : لَا ، فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا