• 948
  • عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ "

    أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ