عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ، قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ "
يَعْنِي مَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ ، قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ