عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ "
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ