عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ : هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ ، أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي "
وَأَمَّا اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثًا فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ : هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ ، أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهَذَا فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ : ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يَحِلُّ الدَّمُ بِثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِأَنَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ تَتْبَعُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ عُمَرَ لِانْقِطَاعِهِ ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ شَيْئًا