• 2127
  • عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ

    لا توجد بيانات
    يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.

    (عشور أهل الذمة) (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط) بنون فموحدة مفتوحتين (من الحنطة والزيت) وفي نسخة والزبيب بدل الزيت وصوبت (نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل) أي المحمول منهما (إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر) على الأصل فيما تجروا فيه وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعًا لعمر وتقدم في الباب قبله أنه يؤخذ منهم العشر ولم يستثن حنطة ولا زيتا بالمدينة ولا بمكة (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلامًا) أي شابًا كذا رواه يحيى ورواه مصعب ومطرف (عاملاً) قاله الباجي (مع عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة ومات بعد السبعين (على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر) ظاهره حتى في الحنطة والزيت ويكون ذلك فعله عمر مرة في زمن الغلاء ويحتمل أن يخص بما عداهما بدليل ما قبله (مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية) وهي ما قبل البعثة وقيل ما قبل فتح مكة (فألزمهم ذلك عمر) باجتهاد بمحضر الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعًا سكوتيًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَىِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had asked Ibn Shihab why Umar ibn al Khattab used to take a tenth from the Nabateans, and Ibn Shihab replied, "It used to be taken from them in the jahiliyya, and Umar imposed it on them

    Malek a demandé à Ibn Chéhab: «De quel droit Omar Ibn Al-Khattab prenait des Nabatéens, le dixième»? Il lui répondit: «cela avait eu lieu durant la période antéislamique, et Omar, les obligeait de continuer à le payer». Chapitre XXVI De l'achat de l'aumône et le fait d'en revenir sur elle

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwasanya ia pernah bertanya kepada [Ibnu Syihab], "Atas dasar apa [Umar bin Khatthab] mengambil sepersepuluh dari hasil ladang? Ibnu Syihab menjawab, "Itu diambil dari mereka sejak masa jahiliyah, lalu Umar melaziminya

    İmam Malik'den: İbıı Şihab'a: «— Ömer b. Hattab neyi ölçü alarak hıristiyan tüccarlardan onda bir vergi alıyor?» diye sordum. İbn Şihab: «— Cahiliyyc devrinde öyle alınırdı, Ömer (r.a.) de buna devanı etti» diye cevap verdi

    امام مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ حضرت عمر کفار نبط سے دسواں حصہ کیسے لیتے تھے تو ابن شہاب نے کہا کہ ایام جاہلیت میں ان لوگوں سے دسواں حصہ لیا جاتا تھا حضرت عمر نے وہی قائم رکھا ان پر ۔

    রেওয়ায়ত ৪৮. নবতী অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হইতে উমর (রাঃ) কিসের ভিত্তিতে এক-দশমাংশ কর আদায় করিতেন, এই সম্পর্কে মালিক (রহঃ) একবার ইবন শিহাব (রহঃ)-এর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ জাহিলী যুগেও ইহাদের নিকট হইতে এক-দশমাংশ কর আদায় করা হইত। উমর (রাঃ) পরে তাহাই বহাল রাখেন।