عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَنْشَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ ابْنِ كَبيرٍ الْهُذَلِيِّ ، وَمُبَرَّءٍ مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ ، وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ ، وَدَاءٍ مُغْيِلِ ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ فِي حَالِ الْحَيْضِ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرِ الشِّعْرَ " وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوَ رِوَايَةِ مَطَرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةٌ كَانَتْ تَرَاهَا لَا تَحِيضُ ، ثُمَّ كَانَتْ تَرَاهَا تَحِيضُ ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَا رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَنْشَدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْتَ ابْنِ كَبيرٍ الْهُذَلِيِّ ، وَمُبَرَّءٍ مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ ، وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ ، وَدَاءٍ مُغْيِلِ ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ابْتِدَاءِ الْحَمْلِ فِي حَالِ الْحَيْضِ ، حَيْثُ لَمْ يُنْكِرِ الشِّعْرَ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوَ رِوَايَةِ مَطَرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةٌ كَانَتْ تَرَاهَا لَا تَحِيضُ ، ثُمَّ كَانَتْ تَرَاهَا تَحِيضُ ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَا رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ